المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 73/1/أ.ت تاريخ 28/10/1995, المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, وطريقة توزيعها.
قرار Decision No. 289 25/10/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
29/07/1983-مكافحة الغش-لا سيما المادتين
26 و27 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته-حيازة السلع والمواد
والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة
44 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 73/1/أ.ت تاريخ 28/10/1995, المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, وطريقة توزيعها.
مادة 2: يؤخذ من قيمة الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها التي استوفيت فعلا بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 مبلغ يعادل 50% من مجموع قيمة هذه المخالفات والمصادرات ومبلغ يعادل 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مجموع قيمة الغرامات وثمن المصادرات المحكوم بها والتي استوفيت فعلا بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته وترصد المبالغ المذكورة لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام وتنفيذها.
مادة 3: توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار وفاقا لنسب التالية: 40%- بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها. 20%- بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. 25%- بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين. 15%- بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الأحكام وتنفيذها وتوزيعها.
مادة 4: ان الرؤساء المشار اليهم في المادة السابقة هم: 1- المدير العام للاقتصاد والتجارة. 2- رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة وذلك تبعا لمكان ضبط المخالفة. 3- رئيس دائرة قمع الغش. 4- رئيس دائرة المقاييس والموازين. 5- رئيس دائرة المصوغات. 6- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء. 7- رئيس قسم مراقبة الاسعار. 8- رئيس قسم مكافحة الاحتكار.
مادة 5: تطبق ذات الاسس المذكورة اعلاه في مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات كل مصلحة على حدة بالنسبة لرئيس المصلحة, دائرة او قسم في المحافظة وعلى المراقبين الملحقين بها.
مادة 6: تقدم المصلحة المعنية جدولا باسماء المستحقين مرة كل ستة اشهر استنادا الى احكام هذا القرار, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية وذلك بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
مادة 7: يستفيد من هذه التقديمات الموظف او المراقب ابتداء من فترة الستة اشهر التي تلي تاريخ تعينه في الوظيفة او نقله اليها وحتى فترة الستة اشهر التي تلي تاريخ تركه الوظيفة او نقله منها.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 25 تشرين الأول 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان