المادة 1
1- مدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 20/5/77 اعتبارا من 1/1/1980 ولغاية 31/12/85, على الا تتعدى تعويضات الموظفين المشتركين في اعمال الامتحانات والمباريات
الرسمية والعائدة لهذه الامتحانات والمباريات 100 % من الراتب السنوي منهما.
2- لا تخضع لحد اعلى تعويضات وضع الاسئلة والتصحيح والتقرير ورئاسة اللجان الفاحصة.