المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - تؤخر مواعيد استيفاء اقساط القروض المعطاة للمستفيدين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل لمدة خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او الذين قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل 31/12/1981.
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليم الجاهل