المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3754 تاريخ 8/1/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: - يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.