All legislation

مرسوم Decree No. 724 01/08/1934

افتتاح فصل الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
724
Date
01/08/1934
Official Gazette
Issue 3002, 06/08/1934, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 724 تاريخ 01/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق في 15 اب سنة 1934 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/ الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في اول اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان