المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق في 15 اب سنة 1934 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 724 01/08/1934
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق في 15 اب سنة 1934 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/ الصادر في 19 ايار سنة 1933
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في اول اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان