المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/ الصادر في 19 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 724 تاريخ 01/08/1934 In force
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/ الصادر في 19 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 724 تاريخ 01/08/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182548/article/2/