The whole text

مرسوم رقم 726 تاريخ 02/08/1934 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل جندي من جنود الجندرمة ينظم محضرا بتحقيق مخالفة لاحكام القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1932 المتعلق بالصيد البري يحق له ان يتناول مكافأة قدرها ليرة سورية عندما تكون المخالفة قد ادت الى صدور حكم قضى بغرامة نقدية واكتسب الدرجة القطعية وتكون الخزينة قد استوفت هذه الغرامة

المادة 1 من مرسوم رقم 726 تاريخ 02/08/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182549/article/1/