المادة 18
مادة 18: لغرفة الجنايات في محكمة التمييز الصلاحيات التالية تفصل: 1- في الدعاوى المميزة الجنائية التي هي الان قيد النظر لدى محكمة الاستئناف والتمييز والدعاوي من النوع نفسه التي تقدم فيما الاستئناف او محاكم البداية الناظرة في الدعاوي بصفتها محاكم استئناف . 3- في تمييز محاكم حكومة اللاذقية وفقا للمادة 5 من القرار رقم 2979 الصادر في 5 كانون اول سنة 1924. 4- في طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في المادتين 418 و419 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني. 5- في طلبات اعادة النظر في الدعاوى الجنائية والجنح المنصوص عنها في المادة 249 من القانون نفسه لا يقبل في دعاوى الجنح اذا اتفقت محكمتا البداية والاستئناف على وصف الجرم وصفا واحدا, على انه في هذه الحالة يبقى باب التمييز مفتوحا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف اذا اعتبر انه خالف القانون او انه لم تراع حقوق الدفاع. ان التمييز الذي يقدمه المدعي العام يستفيد منه الفريقان المتخاصمان