All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 178 10/08/1934

تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
178
Date
10/08/1934
Official Gazette
Issue 3018, 12/09/1939, p. 9-19
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 (Art. 64)
قرار رقم 74 تاريخ 03/06/1938 (Art. 37)
مختلف رقم 65 تاريخ 26/04/1937 (Art. 10)
قرار المفوض السامي رقم 271 تاريخ 21/11/1935 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935 (Art. 71)
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 14/09/1934 (the text)
مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
97
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ

23 تشرين الثاني سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تنظيم القضاء وادارته في لبنان للقوانين والقرارات والمراسيم النافذة الان ويخضعان عدا ذلك لاحكام هذا القرار الذي تلغى بموجبه جميع الاحكام المخالفة لنصه او غير المتفقة معه مادة 1: ان المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- محاكم صلحية 2- محاكم بدائية 3- محكمة تمييز 4- محكمة استئناف

المادة 2

مادة 2: تبقى محاكم الصلح والمحاكم البداية على نظامها السابق. لم يجر ادنى تحوير في عدد ومراكز وصلاحية هذه المحاكم على انه يحق للحكومة في اثناء مدة ثلاثة سنوات ان تنقض عدد محاكم الصلح وذلك بان تجمع سلطة قاض واحد محكمتين او اكثر من محاكم الصلح المتاخمة التابعة لمنطقة محكمة واحدة او لمناطق مختلفة للحكومة ان تنشىء على قدر ما تقتصد من المبالغ بالغائها المراكز المنصوص عنها في الفقرة السابقة غرفا اضافية في المحاكم البدائية عندما تقتضي بذلك احتياجات المصلحة

المادة 3

مادة 3: ينشأ في محاكم البداية وضمن الملاك اللبناني بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ثلاث وظائف نائب رئيس وتسع وظائف قاض ووظيفتا معاون مدعي عام ويزاد عدد المساعدين القضائيين في هذه المحاكم نفسها كما يلي كانت محكمة واحدة وثمانية معاونين لكتاب المحاكم واربعة امناء سر وستة معاونين لمأموري التنفيذ وسبعة مباشرين

المادة 4

مادة 4: ينشأ ايضا في محاكم الصلح بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ اربع وظائف قضاة صلح ملازمين واربع وظائف معاوني كتاب وسبعة وظائف معاونين لمأموري التنفيذ

المادة 5

مادة 5: تؤمن الحكومة توزيع الوظائف الجديدة وفقا لاحتياجات المصلحة ويعين قاضيان من قضاة محاكم البداية في مديرية العدلية يمكن انتدابهما لوظائف اخرى

المادة 6

مادة 6: محكمة الاستئناف مركزها في بيروت وهي تفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المستأنفة الصادرة في الدرجة الاولى من محاكم البداية وتحكم في جميع الجنايات وفقا لاحكام قانون الجزاء واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 7

مادة 7: تشتمل محكمة الاستئناف على ثلاث غرف لبنانية 1- غرفة مدنية وتجارية 2- غرفة جنايات 3- غرفة استئناف الجنح. وتشتمل عدا ذلك على غرفة مختلطة تفصل في الدعاوي المدنية والتجارية والجزائية معا ان محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) هي عدا ذلك ذات صلاحية للنظر مباشرة في جنح الاهانة والذم والقدح المرتكبة باية طريقة كانت بحق القضاة من اي صنف كانوا بمناسبة الاعمال المختصة بوظائفهم او في اثناء قيامهم بهذه الوظائف

المادة 8

مادة 8: ان الغرفة الاضافية في محكمة الاستئناف تبقى لمدة سنتين وتلغى عند انتهائها. وابتداء من هذا التاريخ تستأنف الدعاوي العقارية او يتابع النظر فيها اصوليا في الغرفة المدنية والتجارية

المادة 9

مادة 9: تصدر القرارات في كل غرفة عن رئيس ومستشارين واذا تعذر حضور الرئيس فيستعاض عنه بالمستشار الاكثر قدما في جدول القضاة

المادة 10

مادة 10: يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف وثمانية مستشارين وتتألف النيابة العامة من مدع عام ومن محام ومن معاونين عامين

المادة 11

مادة 11: ان القضاة الفرنسويين الذين يقومون باعمال الغرفة المختلطة هم رئيس الغرفة ومستشاران يقوم بوظيفة المدعي العام لدى الغرفة المختلطة معاون المدعي العام لدى محكمة التمييز المنتدب لهذه الغاية للرئيس الاول في محكمة التمييز ان يضم عند الاقتضاء بموجب قرار منه الى هذا المعاون عضوا من محكمة الاستئناف او من محكمة البداية او ان ينتدبه لاعمال النيابة مدة غياب المعاون

المادة 12

مادة 12: حورت كما يلي المادة 70 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم - 6 - ان قرارات قاضي الاحالة المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا لا تنفذ الا بعد تصديقها من رئيس محكمة الاستئناف او مندوبه وفي الدعاوى الاجنبية من رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف

المادة 13

مادة 13: انشئت محكمة التمييز مركزها في بيروت وهي تؤلف من غرفتين غرفة مدينة وتجارية وغرفة جنايات ولها رئيسان اولان الواحد لبناني والاخر فرنسوي وسبعة مستشارين منهم اربعة لبنانيون وثلاثة فرنساويون

المادة 14

مادة 14: يرئس كل غرفة من غرفتي التمييز رئيس اول وتصدر قراراتها عن ثلاثة قضاة منهم الرئيس وتراعي هذه القاعدة ايضا في دعاوي تجاوز السلطة المنصوص عنها في المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 24 اذار سنة 1928

المادة 15

مادة 15: اذا تغيب الرئيس او تعذر حضوره فيقوم بادارة كل غرفة مستشار هذه الغرفة الاكثر قدما في جدول القضاة

المادة 16

مادة 16: يشترك في محكمة التمييز قاض فرنساوي بالحكم في جميع الدعاوي المرفوعة اليها للمتداعي اللبناني ان يطلب في استدعاء التمييز تأليف محكمة من اكثرية قضاة فرنسويين. اما الاجانب فيجري عليهم القانون اللبناني الصادر في 17 شباط سنة 1928 الغيت المادة 109 من المرسوم اللبناني رقم 6

المادة 17

مادة 17: لغرفة محكمة التمييز المدنية والتجارية الصلاحيات التالية: تفصل 1- في الدعاوي المميزة والتجارية الجائز تمييزها بمقتضى هذا القرار. 2- في الاعتراضات الادارية التي هي الان قيد النظر لدى غرفة القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز والاعتراضات التي تقدم فيما بعد. 3- في دعاوي الشكوى من الحكم الموجهة على قاض او اكثر من القضاة العدليين. 4في الدعاوي المميزة المدنية- والتجارية المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم حكومة اللاذقية. 5- في طلبات نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام. 6- في طلبات تعيين المرجع في الدعاوى المدنية عندما يحدث خلاف ايجابي او سلبي بين محكمة بدائية ومحكمة الاستئناف

المادة 18

مادة 18: لغرفة الجنايات في محكمة التمييز الصلاحيات التالية تفصل: 1- في الدعاوى المميزة الجنائية التي هي الان قيد النظر لدى محكمة الاستئناف والتمييز والدعاوي من النوع نفسه التي تقدم فيما الاستئناف او محاكم البداية الناظرة في الدعاوي بصفتها محاكم استئناف . 3- في تمييز محاكم حكومة اللاذقية وفقا للمادة 5 من القرار رقم 2979 الصادر في 5 كانون اول سنة 1924. 4- في طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في المادتين 418 و419 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني. 5- في طلبات اعادة النظر في الدعاوى الجنائية والجنح المنصوص عنها في المادة 249 من القانون نفسه لا يقبل في دعاوى الجنح اذا اتفقت محكمتا البداية والاستئناف على وصف الجرم وصفا واحدا, على انه في هذه الحالة يبقى باب التمييز مفتوحا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف اذا اعتبر انه خالف القانون او انه لم تراع حقوق الدفاع. ان التمييز الذي يقدمه المدعي العام يستفيد منه الفريقان المتخاصمان

المادة 19

مادة 19: تؤلف نيابة محكمة التمييز من مدع عام فرنسوي ومن محامين عامين الواحد فرنسوي والثاني لبناني ومن معاون عام فرنسوي منتدب للغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف تمتد سلطة المدعي العام الى جميع الضباط العدليين

المادة 20

مادة 20: يكون في كل غرفة من غرف محكمة التمييز قلم محكمة يتألف من رئيس كتاب ومن عدد من الكتاب يحدد بمرسوم. يقوم هؤلاء الكتاب بالصلاحيات المعترف لهم بها في القوانين والانظمة النافذة

المادة 21

مادة 21: يمكن تمييز القرارات الوجاهية الصادرة من غرف المدنية والتجارية في محكمة الاستئناف والاحكام الصادرة من محاكم البداية الناظرة في الدعاوي بصفتها محاكم الاستئناف وكذلك يمكن بعد انقضاء مدة الاعتراض تمييز الاحكام والقرارات الغيابية الصادرة في الدرجة الاخيرة من محكمة الاستئناف او المحاكم البدائية بصفتها الاستئنافية ان القرارات والاحكام الاعدادية او قرارات احكام القرينة وكذلك القرارات المتعلقة بالدعاوى الطارئة الصادرة من محكمة الاستئناف او من محاكم البداية الناظرة في الدعاوى بصفتها محاكم استئناف لا يمكن تمييزها الا مع القرار الذي يفصل في الدعوى نهائيا

المادة 22

مادة 22: ان المهلة المعينة للتمييز هي ثلاثون يوما كامله عدا مدات المسافة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية تبتدىء هذه المهلة في الاحكام الوجاهية من يوم ابلاغها الى الشخص او الى محل الاقامة وفي الاحكام البدائية والاستئنافية الغيابية من يوم انتهاء المدة المعينة للاعتراض اذا توفي احد الفريقين في اثناء المدة المذكورة دون ان يميز الدعوى فيبلغ ورثته الحكم الاستئنافي او البدائي تبليغا جديدا وعلى هؤلاء ان يميزوا تحت طائلة الاسقاط في اثناء مدة ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ المذكور واذا وجد بين الورثة صغار فيبلغ اوصياؤهم

المادة 23

مادة 23: اذا ميز احد الفريقين فلخصمه حتى صدور القرار ان يقدم تمييزا تبعيا وان يودع في قلم محكمة التمييز استدعاء او مذكرة تشتمل على دفاعه او على اجوبته على مذكرة المدعي

المادة 24

مادة 24: ان التمييز في مادة مدنية وتجارية يرفع باستدعاء يوذع في قلم الغرفة المدنية والتجارية في محكمة التمييز اذا ميزت قرارات صادرة من محاكم خارج بيروت فيمكن تقديم طلب التمييز لقلم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز يجب ان يذكر في الاستدعاء تاريح ويوم وشهر وسنة ايداعه واسماء وشهرة ومحل اقامة المتداعين والمحكمة التي فصلت في الدعوى وتاريخ تبليغ الحكم المميز واسباب التمييز

المادة 25

مادة 25: ان معاونة المحامي هي اجبارية امام محكمة التمييز

المادة 26

مادة 26: يحرر استدعاء التمييز على نسخة اصلية وعلى عدد من النسخ يعادل عدد المدعي وعليهم ويرفق بنسخة طبق الاصل عن الحكم المميز وسند كفالة مصدق عليه حسب الاصول يضمن للمدعي عليه مصاريفه القانونية وبدل العطل والضرر الذي قد يتوجب له اذا رفض التمييز وبالوصل الذي يثبت انه دفع للخزينة الغرامة المنصوص عنها في المادة التالية يبلغ قلم المحكمة المدعى عليه نسخة من الاستدعاء ومن سند الكفالة وفي اثناء خمسة عشر يوما ابتداء من ايداع الاستدعاء يجب على المدعي ان يودع في قلم المحكمة مذكرة اضافية تبلغ الى المدعى عليه واذا انتهت هذه المدة ولم تقدم هذه المذكرة فيعين الرئيس مدة اجبارية لايداعها لا يطلب سند كفالة جديد اذا كان السند الذي قدم لمحكمة الاستئناف مشتملا على الضمانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 27

مادة 27: في الدعاوى المدنية والتجارية يودع المدعي في التمييز في قلم محكمة التمييز, ما لم يكن في حالة فقر مثبتة قانونيامبلغ 40 ل.ل.س . يعاد- هذا المبلغ للمدعي اذا قبل تمييزه اما اذا رفض قيبقى ملكا للخزينة

المادة 28

مادة 28: كل تمييز لا يشتمل على شروط المواد المذكورة اعلاه يقرر عدم قبوله على انه اذا لم تكن قد انتهت بعد مدة التمييز فيمكن المدعى في التمييز ان يجعل طلبه قانونيا بتتميمه المعاملات المفروضة اما اذا كانت قد انتهت المدة فيسقط حقه هذا

المادة 29

مادة 29: ان التمييز يوقف التنفيذ في دعاوى الاموال غير المنقولة اما في الدعاوى الشخصية او دعاوى الاعيان المنقولة فلا يتوقف التنفيذ ما لم يقدم المميز كفيلا قادرا على الدفع تقبل به محكمة التمييز ويضمن للمدعى عليه دفع المبالغ التي يحكم له بها او تسليم الاشياء التي يحكم على المدعي بتسليمها له ان التمييز يوقف ايضا التنفيذ عندما تكون المبالغ او الاشياء الجاري عليها الحكم قد اودعت في مصرف او في مؤسسة تقبل بها محكمة التمييز او عندما تكون اموال المدعي محجوزا عليها من قبل خصمه يمكن تقديم الضمانات بعد اجراء التمييز وهي توقف التنفيذ بناء على قرار من محكمة التمييز

المادة 30

مادة 30: يعين الرئيس الاول مستشارا من الغرفة لتقديم تقرير في مدة شهر واحد تحول بعدئذ الاضبارة للادعاء وهو يقدم مطالعته الخطية في اثناء خمسة عشر يوما تحكم محكمة التمييز بناء على الاوراق بدون حضور المتداعين والمحامين. على انه يمكنها عندما ترى ان الدعوى تستوجب ايضاحات شفاهية ان تأمر عفوا باجراء المناقشة في جلسة علنية وعندئذ يدعى محامو الفريقين لعرض وسائل دفاعهم اما القرار فيصدر في كل حال بصورة علنية

المادة 31

مادة 31: ان الاسباب التي تخول التمييز هي: 1- كون المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه هي غير صالحة مطلقا لاصداره 2- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا مغلوطا فيه 3- عدم مراعاة قواعد الشكل بقدر ما يكون عدم مراعاة هذه القواعد من شأنه ان يؤدى الى بطلان الاعمال او الاصول وفقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية 4- تباين الاحكام الصادرة في الدرجة الاخيرة من محاكم مختلفة بشأن المتداعين نفسهم بناء على الوسائل نفسها 5- عدم وجود اساس قانوني لا يوجد اساس قانون عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه لا يمكن من معرفة ما اذا كان هذا القرار مبنيا على مستند قانوني والا يمكن محكمة التمييز من القيام بالمراقبة

المادة 32

مادة 32: على محكمة التمييز ان تعتبر وقائع الدعوى ثابتة راهنة كما تحققها قاضي الاساس . على انه اذا تناقضت هذ الوقائع مع محاضر جلسات المحكمة المبني عليها الحكم او مع الاوراق او المستندات التي قدمها المتداعون في اثناء الدعوى فيمكن قبول التمييز والغاء الحكم

المادة 33

مادة 33: ينحصر تفسير الاتفاقات والاعمال القانونية في قضاة الاساس وحدهم على انه يمكن قبول التمييز والغاء الحكم اذا افسد قضاة الاساس بحجة التفسير, معنى ومدى بناء جلي واضح

المادة 34

مادة 34: اذا تخالف حكمان صادران سن محكمتين في قضية واحدة وبناء على وسائل واحدة بين الفريقين المتخاصمين نفسهما فيلغي الحكم الثاني اما الحكم الاول فيمكن الغاؤه ايضا اذا كان فيه ما تخالف القانون

المادة 35

مادة 35: عندما تكون الاسباب المذكورة في استدعاء التمييز غير كافية لتبرير قبوله فنقض القرار عفوا اذا كان ثمة مخالفة صريحة للقانون ولقواعد اصول المحاكمات

المادة 36

مادة 36: ترد محكمة التمييز طلب التمييز اذا لم يكن مبنيا على اساس صحيح. اما اذا الغت الحكم فتحل القضية والخصوم الى امام محكمة اخرى من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم الملغى في الدعاوى المختلطة تعين محكمة التمييز هي نفسها في غرفة المذاكرة تشكيل المحكمة التي تحال اليها القضية واذا الغي الحكم لعدم صلاحية المحكمة التي فصلت في الدعوى فتحيل محكمة التمييز الدعوى رأسا الى المحكمة ذات الصلاحية

المادة 37

مادة 37: تتقيد المحكمة المحالة اليها الدعوى بقرار محكمة التمييز فيما يتعلق بالنقاط القانونية التي فصل فيها اما الحكم الصادر منها بناء على قرار الاحالة فلا يقبل تمييزه تمييزا جديدا. على انه اذا اعتبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف انه خولف فيمكنه تمييز الدعوى نفعا للقانون

المادة 38

مادة 38: ان النقض الصادر تكون نتيجته الغاء الحكم والغاء الحقوق المعترف بها او الممنوحة بموجبه والغاء الاعمال التي تلته, واذا كان نص الحكم المطعون فيه يشتمل على اوجه كثيرة الغي وجه واحد منها فتبقى الاوجه الاخرى وتنفذ على انه اذا نقض وجه واحد فيمكن ان تؤدي نتيجة هذا النقض الى نقض وجه اخر اذا كان هذان الوجهان مرتبطين فيما بينهما برباط عدم التجزئة او التلازم او تعلقهما بعضهما بالبعض الاخر تعلقا واجبا

المادة 39

مادة 39: تنحصر صلاحيات المحكمة المحالة اليها الدعوى ضمن حدود النقض الصادر من محكمة التمييز ويشترط مراعاة هذا التحفظ يتقدم الخصوم امام هذه المحكمة المحالة اليها الدعوى في الحالة نفسها التي كانوا فيها قبل الحكم او القرار التفوض . وللقضاة المحالة اليهم الدعوى الصلاحية نفسها التي كانت للقضاة الذين الغي حكمهم يمكن الخصوم ان يقدموا لدى المحكمة المحالة اليها قبضتهم اسبابا جديدة ودفوعا جديدة او طلبات جديدة على قدر ما تكون هذه الطلبات مقبولة وفقا للمبادىء العامة يحق للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا ايضا تدخل الشخص الثالث

المادة 40

مادة 40: ان قواعد التمييز وحيفه في الدعاوى الجزائية تخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني او للنصوص التي عدلتها بشرط مراعاة التعديلات التالية التي اجريت في المادتين 1 و3 من القرار رقم 1873 الصادر في 28 نيسان سنة 1923 ان عدم وجود تأشير على الاوراق التي تتلى في الجلسات لا يؤدي من الان وصاعدا الى غرامة من 5 الى 10 ليرات تفرضها محكمة التمييز على كاتب المحكمة الذي حضر الجلسة يجب عدا ذلك على مستدعي التمييز ان يودع غرامة قدرها 20 ليرة سورية تعاد له اذا قبل التمييز اما اذا رفض قيبقى هذا المبلغ ملكا للخزينة اذا نقض الحكم وجب على محكمة الاستئناف او البداية المحالة اليها الدعوى ان تراعي المبادىء القانونية التي حكم بموجبها في اساس الدعوى وان تفصل في الدعوى بصورة غير قابلة المراجعة

المادة 41

مادة 41: اذا صدر في دعوى مدنية وتجارية او دعوى جزائية قرار قابل التمييز ولم يستدع تمييزه احد الفريقين في المدة المعينة فيحق للمدعي العام لدى محكمة التمييز ان يحيل هذا القرار من تلقاء نفسه ورغم انتهاء المدة الى الغرفة ذات الصلاحية في محكمة التمييز ان القرار الذي يصدر عندئذ لا يمكن في اي حال ان ينفع او يضر الفريقين يمكن ان تميز على الصورة نفسها الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح في الدرجة الاخيرة من الدعاوى المدنية او الجزائية

المادة 42

مادة 42: تتم كما يلي المادة 347 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني ان التمييز لمنفعة القانون الذي يقدمه مدير العدلية يمكن تقديمه بعد انتهاء مدة التمييز سواء اميز المتداعون دعواهم او لم يميزوها وسواء أكان القرار قابلا للتمييز ام غير قابل له اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويمكن هذا الالغاء ان يفيد المتهم دون ان يضر به وفي جميع الاحوال تبقى كما هي الاحكام الصادرة لصالح الادعاء الشخصي

المادة 43

مادة 43: تطلع الحكومة بواسطة المدعي العام لدى محكمة التمييز هذه المحكمة على الاعمال التي يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطتهم تلغى المحكمة هذه الاعمال عند الاقتضاء ويستفيد المتداعون ذوو العلاقة من قرار الالغاء. يكون تجاوز في السلطة 1عندما تتعدى محكمة ما على- صلاحية السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. 2- عندما تعترف لنفسها ذون ان تتعدى على صلاحية غيرها بحق لا تملكه. 3- عندما تخالف بعض مبادىء عليا كمبدأ حرية الدفاع ومبدأ قوة القضية المحكمة

المادة 44

مادة 44: عدلت كما يلي المادة 574 من قانون اصول المحاكمات اللبنانية المتعلقة بدعاوى الشكوى من الحكام: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه عدا ذلك بان يدفع للمدعى عليه او لكل من المدعى عليهم بدل عطل وضرر تعيينه المحكمة ويجرى الامر على هذا المنوال ايضا اذا رد اخيرا الطلب لعدم صحته

المادة 45

مادة 45: ان القرارات والاحكام التي صدرت بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ يمكن وحدها ان تكون قابلة للتمييز المنصوص عنه في المواد 17 اولا و18 ثانيا

المادة 46

مادة 46: ان حق ابداء المخالفة المنصوص عنه في المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني لا يعترف به لقضاة محكمة التمييز في جميع المواد, وعلاوة على ذلك عندما تفصل محكمة التمييز تأديبيا وفقا للمادة 71 من هذا القرار - يصدر بغالبية الاصوات بدون ان يكون ثمة داع لذكر ذلك في قرارها

المادة 47

مادة 47: كل مستشار او قاض لديه سبب مشروع في ان يتنحى عن الحكم في احدى الدعاوى عليه ان يشعر بذلك بادىء ذي بدء رئيس المحكمة او الغرفة التي ينتمي اليها وهذه المحكمة او الغرفة تضم عندئذ اليها قاضيا يعينه الرئيس الاول وتفصل في صحة التنحية او عدمها لا يمكن قبول التنيحة الا للاسباب المذكورة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. ويجب ان يكون القرار معللا ولا يقبل ادنى مراجعة

المادة 48

مادة 48: في كل سنة قبل اول تشرين اول يقرر مدير العدلية بناء على اقتراح رؤساء محكمة التمييز جدول مناوبة لغرف محكمة الاستئناف وعند الاقتضاء جدول مناوبة لمحاكم البداية لا يحق لاي قاض كان ان يبقى اكثر من سنتين متواليتين ملحقا بالغرفة الواحدة

المادة 49

مادة 49: انشيء على جميع المحاكم اللبنانية او المختلطة ما عدا محكمة التمييز مراقبة دائمة غايتها تأمين سير القضاء سيرا منتظما اصوليا الذي يدعى مراقب العدلية العام في لبنان

المادة 50

مادة 50: لمراقب العدلية العام ان ينتدب للقيام بالتفتيش في اوقات معينة او غير منتظرة قضاة مفتشين يضع قائمة بهم مدير العدلية بناء على اقتراح المراقب في ابتداء كل سنة قضائية تشتمل هذه القائمة على ستة قضاة على الكثر ينتخب ثلثاهم من الملاك المحلي ان هؤلاء القضاة الموضوعين لمدة سنة واحدة تحت تصرف المراقبة يظلون مع ذلك قائمين بوظائفهم القضائية يتقاضى مراقب العدلية العام والقضاة المفتشون تعويض وظيفة يعين بمرسوم

المادة 51

مادة 51: يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة من المحاكم وهو يتناول مجموع اعمال المحكمة وينظم به تقرير يعطيه مدير العدلية المجرى الذي يرتأيه واذا رأت المراقبة ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية فيعرض ذلك على مجلس القضاة الاعلى المنصوص عنه في المادة 71 من هذا القرار بمرسوم من رئيس الجمهورية يعطى مراقب العدلية العام الشكاوى والاخبارات مجراها القانوني ويمكنه في الاحوال ذات الشأن ان يكف موقتا يد كل قاض او مساعد قضائي

المادة 52

مادة 52: حالا بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ يعين مدير العدلية ومراقب العدلية العام كيفيات القيام بهذه المراقبة. الغيت المواد 96 و98 و99 و100 من المرسوم الاشتراعي رقم 6

المادة 53

مادة 53: يعين القضاة اللبنانيون بمرسوم من رئيس الدولة وعليهم ان يقوموا بوظائفهم بغيرة ووجدان ولا يمكنهم ان يحيدوا عن الاحترام المتوجب للنطامات الحكومية دون ان يخلوا بواجب وظيفتهم وهم يحلفون اليمين ويولون وظائفهم وفقا لقواعد تحدد في مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 54

مادة 54: لا تجتمع الوظيفة القضائية بتاتا مع اية مهنة اخرى او وظيفة انتخابية او وظيفة عمومية او خصوصية لا يستثنى من هذه القاعدة الا الاساتذة الاصليون او الملازمون في مدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت

المادة 55

مادة 55: لا يعين احد في وظيفة قضائية في الملاك اللبناني ما لم يكن لبنانيا عمره 25 سنة مأذونا في الحقوق وما لم يثبت انه قضى على الاقل ثلاث سنوات تمرين في المحاماة او في قلم محكمة او في امانة سجل عقاري بعد حصوله على شهادة الحقوق "الليسانس " وما لم ينجح عدا ذلك بفحص المهنة الذي يعين بروغرامه وشروطه فيما بعد لا يمكن احدا ان يكون عضوا في محكمة التمييز قبل الخامسة والثلاثين من عمره وما لم يقض 10 سنوات على الاقل في دوائر عدلية او لم يمارس مقدار المدة نفسها مهنة المحاماة

المادة 56

مادة 56: لا يمكن احدا في خارج ملاك القضاة ان يعين في وظائف اعلى من وظيفة قاض او معاون مدعي عام لا بناء على موافقة اللجنة المنصوص عنها في المادة 64 من هذا القرار

المادة 57

مادة 57: يعفى من تقديم فحص المهنة المنصوص عنها في المادة 55 من الفقرة الاولى القديمون الذين حازوا على قبول رؤساء محكمة التمييز والاساتذة الاصليون في مدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت والمحامون الذين يثبتون انهم مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة مدة 10 سنوات

المادة 58

مادة 58: يمكن ايضا الموظفين المذكورين في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 7 ان يعينوا رأسا في مراكز قضائية بعد قضائهم مدة خمس سنوات في وظائفهم اذا كانوا حائزين على شهادة الحقوق

المادة 59

مادة 59: ان قضاة الحكم هم غير قابلي العزل ولا يمكن نقلهم لاحتياجات القضاء الا بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 64 من هذا القرار على انه في مدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1935 يمكن شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله عفوا اذا الغيت وظيفته او تحققت اللجنة المنصوص عنها في الفقرة التالية من عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء تشتمل هذه اللجنة على الرئيسين الاولين في محكمة الاستئناف وعل المدعي العام لدى هذ المحكمة نفسها وعلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى مستشار فرنسوي من محكمة التمييز وعلى رئيس غرفة او رئيس محكمة فرنسوي يحضر مدير العدلية جلسات اللجنة ويكون له حق التصويت فيها

المادة 60

مادة 60: للقضاة الذين تشطب اسماؤهم من الملاك ان يطالبوا بحقهم براتب تقاعد او تعويض الصرف القانوني

المادة 61

مادة 61: فيما عدا الاحوال المنوه عنها في المادة 65 في الفقرة الثانية اذا قضت ضرورات المصلحة المتولدة عن التنظيم القضائي الجديد بتنزيل درجة قاض او اذا عدلت صلاحيته فيحتفظ هذا القاضي مع ذلك بالراتب المعين للدرجة او الوظيفة التي كان يشغلها من قبل. تطبق هذه الاحكام على جميع اصناف المحاكم اللبنانية او المحتطلة

المادة 62

مادة 62: وضع بسلسلة المراتب القضائية جدول الحق بهذا القرار. اما رواتب هذه الوظائف فتعين بمرسوم من رئيس الجمهورية الغيت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 7

المادة 63

مادة 63: لا يمكن بعد تأليف ملاكت النظام القضائي الجديد ان يرقى احد من القضاة اللبنانيين الى درجة قضائية اعلى من درجته ما لم يكن قد اتم 4 سنوات في وظيفته او في درجة معادلة لها وما لم يكن عدا ذلك مقيدا في جدول الترقية الذي يقرر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية في اول كانون الثاني من كل سنة

المادة 64

مادة 64: تكلف لجنة تحضير جدول الترقية وتنظمه وهي تؤلف من الرئيسين الاولين في محكمة التمييز ومن المدعي العام ومستشارين من المحكمة نفسها ويكون احد المستشارين لبنانيا

المادة 65

مادة 65: ان اعضاء لجنة الترقية فيما خلا الاعضاء الداخلون حكما فيما يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية لمدة سنتين وعند انتهاء هذه المدة يبدلون بصورة اجبارية

المادة 66

مادة 66: تجتمع لجنة الترقية من تلقاء نفسها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني لتطلع على اقتراحات الترقية التي يقدمها لها مدير العدلية بعد اخذ رأي رئيسي محكمة التمييز ومدعيها العام تقرر هذه اللجنة هي بنفسها فئة فئة وحسب الاستحقاق قائمة القضاة الذين ترى انهم يستحقون قيد اسمائهم في جدول ترقية السنة التالية

المادة 67

مادة 67: اذا لم يقترح ترقية احد القضاة على اللجنة وكان هذا القاضي جامعا الاقدمية المطلوبة في المادة 63 فيمكنه بواسطة مدير العدلية ان يقدم للجنة طلبا لقيد اسمه في الجدول يرفق استدعاء القاضي هذا برأي رؤسائه الذين يعلونه توا وبمذكرة من مدير العدلية

المادة 68

مادة 68: لا يرقى القاضي المقيد في جدول الترقية الا الى الدرجة التي تعلو توا الاجرة التي كان يشغلها يمكن شطب القضاة من جدول الترقية حتى في اثناء السنة بقرار معلل من اللجنة

المادة 69

مادة 69: يعين مدير العدلية كل سنة ضمن حدود المراكز التي ينتظر شعورها في السنة التالية عدد القضاة الذين يقيدون في جدول الترقية من كل فئة اذا قتضت المصلحة انقاص عدد سنوات الخدمة المنصوص عنها في المادة 63 من هذا القرار فيمكن انقاصخا الى 3 سنوات بمرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 70

مادة 70: تجتمع لجنة الترقية بناء على دعوة من مدير العدلية كلما طلب منها ابداء رأيها تنفيذا لهذا القرار

المادة 71

مادة 71: تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء اللبناني الاعلى وهذا المجلس يشكل من 7 قضاة على الاقل

المادة 72

مادة 72: يجال الى مجلس القضاء الاعلى قضاة الحكم الذين ساؤا بعمل من اعمالهم او موقف من مواقفهم الى كرامة نفوسهم او كرامة وظيفتهم اساءة ذات الشأن يمكن ايضا ان يلاحق امام هذه المجلس كل من اظهر عدم اهتمام او تهاونا في الخدمة او مردا وارتكب بصورة عامة اي خطيئة كانت تضر بحسن ادارة العدلية ان القضاة المحالين الى مجلس القضاء الاعلى يمكن كف يدهم موقتا عن عملهم بمرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 73

مادة 73: ان العقوبات التأديبية هي: 1- اللوم. 2- النقد. 3- كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب . 4- تنزيل القاضي درجة واحدة او اكثر من درجة. 5- الاسقاط الذي يتبعه العزل. فيما خلا اللوم تستوجب العقوبات التأديبية الشطب من جدول الترقية اما كف اليد وتنزيل الدرجة فيحرمان عدا ذلك القاضي من حق قيده في جدول الترقية مدة اربع سنوات

المادة 74

مادة 74: تبلغ قرارات مجلس القضاء الاعلى الى مدير العدلية وهو يؤمن تنفيذها

المادة 75

مادة 75: يقوم المدعي العام في محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس

المادة 76

مادة 76: لكل قاض يحال الى مجلس القضاء الاعلى الحق في ان يستعين بمحام يكون القرار معللا ويصدر في جلسة علنية بعد المناقشة السرية بناء على تقرير مستشار معين لذلك وهذا. القرار غير قابل لاية طريق كان من طرق المراجعة

المادة 77

مادة 77: ان قضاة النيابة هم قابلوا العزل. غير انه لا يمكن تنزيل درجتهم او كف يدهم او عزلهم من وظيفتهم الا بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 64 من هذا القرار وبعد استماعهم من قبل اللجنة

المادة 78

مادة 78: لا تجري التعيينات او التبديلات التي يقتضيها تنظيم الدوائر القضائية الجديد الا بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من مدير العدلية والرئيسين الاوليين لمحكمة الاستئناف والتمييز والمدعيين العامين ولا يستفيد القضاة المعينون وفقا لهذه الشروط من التثبيت الا ابتداء من 1 كانون اول سنة 1936. اما الذين يبقون بعد هذه التعيينات بدون وظيفة او يزيدون عن عدد القضاة اللازم فيمكنهم ان يطلبوا احالتهم الى التقاعد او تعويض الصرف القانوني

المادة 79

مادة 79: لا يمكن القضاة المعينين مستشارين في محكمة التمييز ان ينسحبوا او ان يتنحوا عن النظر في الدعاوى المميزة بحجة انهم نظروا فيها استئنافيا اذا لم يكونوا قد اشتركوا في القرار النهائي الصادر في اساس الدعوى

المادة 80

مادة 50: لا يعين احد في احد مناصب المساعدين القضائيين المنصوص عنها في هذا القرار ما خلا منصب المباشر ما لم يكن حائزا على الشروط المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 3021 الصادر قي 9 اذار سنة 1925 وما لم يكن عدا ذلك قد نجح في فحص المهنة المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 8619 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1931

المادة 81

مادة 81: لا يمكن ان يشترك في الفحص الا المرشحون الحائزون على البكالورية الفرنسوية او اللبنانية والمباشرون الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة بعفى الحائزون على شهادة الحقوق (الليسانس ) من هذا الفحص

المادة 82

مادة 82: يجب على المرشحين للفحص عند قيد اسمهم للامتحان ان يذكروا المحافظة التي يرغبون ان يعينوا فيها وترتب اسماؤهم في كل محافظة وفقا لدرجة استحقاهم كما تظهر في نتيجة الفحص كل من نجح في الفحص ثم رقض مركزا في المحافظة التي اختارها يشطب اسمه من القائمة ولا يمكن اقتراح تعيينه في مركز اخر الا بعد بمعدل جميع المقيدين في تلك القائمة ان توظيف المساعدين القضائيين من حملة شهادة الحقوق لا يجرى الا بمعزل مركز واحد من مركزين شاغرين لا يمكن قبول احد للتمرين في مركز مساعد قضائي بدون راتب ولا للاشتراك في اي عمل كان بدون راتب

المادة 83

مادة 83: يوزع المساعدون القضائيون في الفئات التالية: رئيس كتاب منفذ مترجم كاتب معاون منفذ معاون مترجم معاون كاتب مباشر يتخذ منذ الان كتاب النيابة الموجودون حاليا في الوظيفة كل حسب راتبه لقب رئيس كتاب او كاتب او معاون كاتب

المادة 84

مادة 84: حددت كما يلي الرواتب المعينة للفئات المختلفة المنوه عنها في المادة السابقة رئيس الكتاب من الدرجة الاولى 106 ليرات لبنانية سورية المنفذ من الدرجة الثانية 095 " " " المترجم من الدرجة الثالثة 086 " " " " من الدرجة الرابعة 077 " " " الكاتب من الدرجة الاولى 070 " " " معاون المنفذ من الدرجة الثانية 063 " " " معاون المترجم من الدرجة الثالثة 056 " " " من الدرجة الرابعة 049 " " " من الدرجة الخامسة 044 " " " معاون الكاتب 039 " " " المباشر من الدرجة الاولى 039 " " " من الدرجة الثانية 034 " " " من الدرجة 029،50 " " " الثالثة

المادة 85

مادة 85: لمدير العدلية ان يجري بمقتضى قرار يتخذ بناء على رأي رؤساء الدوائر اي تبديل كان فيما بين المساعدين القضائيين حسب ما تقتضيه المصلحة

المادة 86

مادة 86: يعين في جدول ينظم فيما بعد لكل محكمة او نيابة عامة عدد المساعدين القضائيين الذين يلحقون بها مع بيان درجتهم وراتبهم كل وظيفة تشغر في ملاك هذه المراكز تؤدي الى ترقية مساعد قضائي مقيد في جدول الترقية الى الدرجة الشاغرة مع اعطائه حتما الراتب المعين لهذه الدرجة. على انه يجب ان لا تشتمل اية ترقية كانت اكثر من درجة واحدة

المادة 87

مادة 87: تقرر كل سنة في النصف الاول من شهر كانون اول لجنة مؤلفة من رئيس غرفة في محكمة الاستئناف ورئيسين من محاكم البداية يعينهما مدير العدلية قائمة الاسماء التي تقيد في جدول الترقية يقدم اقتراحات قيد الاسماء في جدول الترقية مدير العدلية بناء على انهاء رئيس ومدعي عام المحكمة ذات الشأن

المادة 88

مادة 88: كل مساعد قضائي اخل بواجبات وظيفته او حط باعماله من كرامة وظيفته يستهدف حسب اهمية اعماله لاحدى العقوبات التأديبية التالية: اللوم وحسم الراتب لمدة يجب ان لا تتجاوز 15 يوما وكف يده مع حسم راتبه حتما لمدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر وتنزيل درجته وعزله كل عقوبة تأديبية ما خلا اللوم تستوجب جتما الشطب من جدول الترقية لمدة ثلاث سنوات على الاقل

المادة 89

مادة 89: بناء على رأي رئيس الدائرة صاحبة الشأن يقرر مدير العدلية اللوم وحسم الراتب اما العقوبات الاخرى فلا يقررها الا مجلس تأديبي مؤلف من رئيس غرفة ومن مستشارين من محكمة الاستئناف يعينهم كل سنة مدير العدلية اذا تغيب او تعذر حضور احد هؤلاء القضاة فينوب عنه القاضي الذي له الصفة اللازمة للقيام مقامه في وظيفته القضائية اما وظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي فتقوم بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف

المادة 90

مادة 90: ترفع الدعاوى الى المجلس التأديبي بقرار من مدير العدلية ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه وتجرى المناقشة سريا حسب اصول المحاكم التي يراها المجلس اوفق لانارة وجدانه ويتلى القرار في جلسة علنية ويرسل الى مدير العدلية وهذا المدير يؤمن تنفيذه تسمع اقوال المساعد القضائي المحال الى المجلس التأديبي او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكنه ان يستعين لا بمحام واحد

المادة 91

مادة 91: كل مساعد قضائي احيل الى المجلس التأديبي يمكن كف يده موقتا عن وظيفته في القرار نفسه الذي يحيله الى المجلس التأديبي

المادة 92

مادة 92: ان دعوى الحق العام والدعوى التأديبية هما مستقلتان الواحدة عن الاخرى, فاقامة دعوى الحق العام لا تحول دون اقامة الدعوى التأديبية ما لم ير المجلس فائدة من تأجيل الفصل فيما حتى انتهاء الدعوى الجزائية المرفوعة

المادة 93

مادة 93: كل حكم صدر بموجب قرار اكتسب صفة القضية المبرمة في جناية او جنحة شائنة يؤدي حكما الى عزل المساعد القضائي المحكوم عليه اما الجنح التي تعد شائنة فهي: التزوير والسرقة والاحتيال وسوء الائتمان واختلاس المال او (الشانتاج) والجرائم المخلة بالاداب

المادة 94

مادة 94: ان المساعدين القضائيين الذين لا يتمكنون من القيام بوظائفهم بسبب عاهات دائمة جسيمة او عقلية ذات الشأن بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 15 من قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931 يشطبون من الملاك ويحق لهم المطالبة براتب تقاعد او تعويض صرف

المادة 95

مادة 95: يعتبر مستقيلا: أ- كل مساعد قضائي لا يذهب لاستلام المركز الذي عين به في اثناء ال 15 يوما التي تلي تبليغه مرسوم تعيينه ب - كل مساعد قضائي يتخلى عن مركزه بدون ترخيص قانوني او بدون سبب مشروع

المادة 96

مادة 96: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتاريخ اول تشرين اول سنة 1934

المادة 97

مادة 97: امين السر العام في الموفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 اب سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل