المادة 22
مادة 22: ان المهلة المعينة للتمييز هي ثلاثون يوما كامله عدا مدات المسافة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية تبتدىء هذه المهلة في الاحكام الوجاهية من يوم ابلاغها الى الشخص او الى محل الاقامة وفي الاحكام البدائية والاستئنافية الغيابية من يوم انتهاء المدة المعينة للاعتراض اذا توفي احد الفريقين في اثناء المدة المذكورة دون ان يميز الدعوى فيبلغ ورثته الحكم الاستئنافي او البدائي تبليغا جديدا وعلى هؤلاء ان يميزوا تحت طائلة الاسقاط في اثناء مدة ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ المذكور واذا وجد بين الورثة صغار فيبلغ اوصياؤهم