المادة 40
مادة 40: ان قواعد التمييز وحيفه في الدعاوى الجزائية تخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني او للنصوص التي عدلتها بشرط مراعاة التعديلات التالية التي اجريت في المادتين 1 و3 من القرار رقم 1873 الصادر في 28 نيسان سنة 1923 ان عدم وجود تأشير على الاوراق التي تتلى في الجلسات لا يؤدي من الان وصاعدا الى غرامة من 5 الى 10 ليرات تفرضها محكمة التمييز على كاتب المحكمة الذي حضر الجلسة يجب عدا ذلك على مستدعي التمييز ان يودع غرامة قدرها 20 ليرة سورية تعاد له اذا قبل التمييز اما اذا رفض قيبقى هذا المبلغ ملكا للخزينة اذا نقض الحكم وجب على محكمة الاستئناف او البداية المحالة اليها الدعوى ان تراعي المبادىء القانونية التي حكم بموجبها في اساس الدعوى وان تفصل في الدعوى بصورة غير قابلة المراجعة