المادة 94
مادة 94: ان المساعدين القضائيين الذين لا يتمكنون من القيام بوظائفهم بسبب عاهات دائمة جسيمة او عقلية ذات الشأن بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 15 من قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931 يشطبون من الملاك ويحق لهم المطالبة براتب تقاعد او تعويض صرف