ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 تشرين الثاني سنت 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 178- LR الصادر بتاريخ 10 اب سنة
1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 وظيفة قاضي التحقيق الممتاز لدى الغرف المختطلة في محكمة بداية بيروت وعليه فقد الغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر قي 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة
مادة 2: حدد كما يلي عدد القضاة الفرنساويين لدى الغرف المختلطة في محكمة بداية بيروت قاض واحد من الدرجة الاولى وقاضيان من الدرجة الثانية وعليه فقد الغيت جميع الاحكام المخالفة لذلك الواردة في المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930
مادة 3: يمكن عند الاقتضاء الاستعاضة عن قاضي التحقيق في وظيفته بقاض من المحكمة وحتى بمستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول من محكمة التمييز
مادة 4: عدلت كما يلي المواد 10 و11 و19 و28 و29 من القرار عدد 178 - LR الصادر في 10 اب سنة 1934 المادة العاشرة: يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من رئيس محكمة- الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف وتسعة مستشارين وتتألف النيابة العامة من مدع عام- ومن محام عام ومن معاونين عامين. المادة الحادية عشرة: ان القضاة الفرنساويين الذين يقومون باعمال الفرفة المختلطة هم رئيس الغرفة- ومستشاران تتألف النيابة من مدع عام ومن المعاون العام لدى محكمة التمييز المنتدب بصورة- دائمة للوظيفة نفسها لدى هذه النيابة المادة التاسعة عشرة: تؤلف نيابة محكمة التمييز من مدع عام وفرنساوي ومن محام عام لبناني ومن معاون- عام فرنساوي تمتد سلطة المدعي العام الى جميع الضباط العدليين المادة الثامنة والسبعون: بصورة استثنائية لا تجري التعيينات او التعديلات التي يقتضيها تنظيم الدوائر- القضائية الجديد الا بعد موافقة لجنة مؤلفة من مدير العدلية والرئيسين الاولين- لمحكمة الاستئناف والتمييز والمدعين العامين يحق للحكومة بعد اطلاعها على اقتراحات اللجنة ان تعيد بشأنها مرة ثانية ان القضاة الموجودين الان في الوظيفة اذا اصبحوا بعد هذه التعيينات بدون وظيفة- او كانوا زائدين عن عدد القضاة اللازم يمكنهم ان يطلبوا احالتهم الى التقاعد او- تعويض الصرف القانوني المادة التاسعة والسبعون: لا يمكن القضاة المعينين مستشارين في محكمة التمييز او الاستئناف ان ينسحبوا او- ان ينتخبوا عن النظر في الدعاوى المرفوعة امامهم بحجة انهم قد نظروا فيها- استئنافيا او بداية اذا لم يكونوا قد اشتركوا في القرار والحكم النهائي الصادر- في اساس الدعاوى
مادة 5: خفض الى خمسة عدد القضاة المفتشين الذين كان عين عددهم ستة والذين نص على قائمتهم السنوية في المادة 50 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 اب سنة 1934 وعليه فقائمة المفتشين تتألف من قاضيين فرنساويين ومن ثلاثة قضاة ينتقون من ملاك القضاة المحلي
مادة 6: ان النظر في المراجعات المتعلقة بالدعاوي الادارية المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 17 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 اب سنة 1934 قد خصص بدائرة من محكمة التمييز مختلفة عن الغرفة المدنية والغرفة الجنائية حالا بعد وضع التنظيم القضائي الجديد موضع التنفيذ يعين تشكيل هذه الدائرة بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح الرئيسين الاولين في محكمة التمييز يجري التحقيق والفصل في هذه المراجعات وفقا لاصول المحاكمة المعمول بها الان الغيت الفقرة 2 من المادة 17 من القرار 178 - LR الصادر في 10 اب سنة 1934
مادة 7: تممت المادة 47- من القرار عدد 178- LR الصادر في 10 اب سنة 1934 كما يلي: لا يمكن تحت طائلة البطلان ان يدعى لتشكيل محكمة التمييز او الاستئناف او البداية اي قاض كان يكون احد المحامين المتوكلين عن المتداعين في الدعوى قريبه او نسيبه حتى غاية الدرجة الثالثة
مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 ايلول سنة 1934
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل