The whole text

مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت كما يلي المواد 10 و11 و19 و28 و29 من القرار عدد 178 - LR الصادر في 10 اب سنة 1934 المادة العاشرة: يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من رئيس محكمة- الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف وتسعة مستشارين وتتألف النيابة العامة من مدع عام- ومن محام عام ومن معاونين عامين. المادة الحادية عشرة: ان القضاة الفرنساويين الذين يقومون باعمال الفرفة المختلطة هم رئيس الغرفة- ومستشاران تتألف النيابة من مدع عام ومن المعاون العام لدى محكمة التمييز المنتدب بصورة- دائمة للوظيفة نفسها لدى هذه النيابة المادة التاسعة عشرة: تؤلف نيابة محكمة التمييز من مدع عام وفرنساوي ومن محام عام لبناني ومن معاون- عام فرنساوي تمتد سلطة المدعي العام الى جميع الضباط العدليين المادة الثامنة والسبعون: بصورة استثنائية لا تجري التعيينات او التعديلات التي يقتضيها تنظيم الدوائر- القضائية الجديد الا بعد موافقة لجنة مؤلفة من مدير العدلية والرئيسين الاولين- لمحكمة الاستئناف والتمييز والمدعين العامين يحق للحكومة بعد اطلاعها على اقتراحات اللجنة ان تعيد بشأنها مرة ثانية ان القضاة الموجودين الان في الوظيفة اذا اصبحوا بعد هذه التعيينات بدون وظيفة- او كانوا زائدين عن عدد القضاة اللازم يمكنهم ان يطلبوا احالتهم الى التقاعد او- تعويض الصرف القانوني المادة التاسعة والسبعون: لا يمكن القضاة المعينين مستشارين في محكمة التمييز او الاستئناف ان ينسحبوا او- ان ينتخبوا عن النظر في الدعاوى المرفوعة امامهم بحجة انهم قد نظروا فيها- استئنافيا او بداية اذا لم يكونوا قد اشتركوا في القرار والحكم النهائي الصادر- في اساس الدعاوى

المادة 4 من مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182559/article/4/