المادة 1
مادة 1: ان رواتب القضاة اللبنانيين في الملاك القضائي الجديد تحدد على الوجه الاتي: ل.ل.س . 1 الرئيس الاول لمحكمة التمييز 240 2 رئيس محكمة الاستئناف النائب العام لدى محكمة الاستئناف 220 3 مستشار في محكمة التمييز رئيس غرفة في محكمة الاستئناف 200 محام عام في محكمة التمييز 4- محام عام في محكمة الاستئناف رئيس محكمة البدائة في بيروت 180 النائب العام لدى محكمة البدائة في بيروت 5 مستشار في محكمة الاستئناف معاون عام في محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الصلحية في بيروت 160 نائب رئيس محكمة البدائة في بيروت 6 رئيس محكمة البدائة خارج بيروت مدعي عام لدى محكمة البدائة خارج بيروت قاضي التحقيق في بيروت 140 حاكم صلح في بيروت 7 نائب رئيس خارج بيروت حاكم صلح قاضي تحقيق قاضي في بيروت 120 معاون النائب العام لدى محكمة البدائة في بيروت 8 قاض معاون قاضي صلح 100 معاون النائب العام