All legislation

مرسوم Decree No. 904 28/09/1934

تعيين رواتب القضاة اللبنانين

Type
مرسوم · Decree
Number
904
Date
28/09/1934
Official Gazette
Issue 3025, 28/09/1934, p. 14
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 332 تاريخ 05/04/1937 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 904 تاريخ 28/09/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رواتب القضاة اللبنانيين في الملاك القضائي الجديد تحدد على الوجه الاتي: ل.ل.س . 1 الرئيس الاول لمحكمة التمييز 240 2 رئيس محكمة الاستئناف النائب العام لدى محكمة الاستئناف 220 3 مستشار في محكمة التمييز رئيس غرفة في محكمة الاستئناف 200 محام عام في محكمة التمييز 4- محام عام في محكمة الاستئناف رئيس محكمة البدائة في بيروت 180 النائب العام لدى محكمة البدائة في بيروت 5 مستشار في محكمة الاستئناف معاون عام في محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الصلحية في بيروت 160 نائب رئيس محكمة البدائة في بيروت 6 رئيس محكمة البدائة خارج بيروت مدعي عام لدى محكمة البدائة خارج بيروت قاضي التحقيق في بيروت 140 حاكم صلح في بيروت 7 نائب رئيس خارج بيروت حاكم صلح قاضي تحقيق قاضي في بيروت 120 معاون النائب العام لدى محكمة البدائة في بيروت 8 قاض معاون قاضي صلح 100 معاون النائب العام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية مدير المالية الامضاء: سامي الخوري الامضاء: جميل شهاب