All legislation

قرار Decision No. 215 17/09/1934

تحديد مبلغ الرسوم والعوائد الواجب استيفاؤها في لبنان من تطبيق القرار عدد 15-L.R الصادر في 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
17/09/1934
Official Gazette
Issue 3029, 08/10/1934, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسجيل السيارات : يجري تقديم وتركيب وترصيص وبصم صفيحتي التسجيل اللازمتين للمركبات او الدراجات النارية مقابل دفع نفقات قدرها 150 غ.ل.س . يجري تقديم وتركيب وترصيص وبصم صفيحة التسجيل اللارمة للمركبة التي تجرها الحيوانات مقابل دفع نفقات قدرها 50 غ.ل.س . تظل صفائح التسجيل المذكورة اعلاه صالحة ما بقيت المركبات في حالة الاستعمال يجري تقديم الصفيحة المزدوجة "للتجربة" مقابل دفع نفقات قدرها 100 غ.ل.س . لا تعطى صفائح "التجربة" و "الترانزيت " الالسنة كل صفيحة معطلة يجب ابدالها حالا, ولهذه الغاية تقدم دائرة الاشغال العمومية في الجمهورية اللبنانية صفائح الابدال بناء على تصريح من صاحب المركبة وبعد تسليم الصفيحة او الصفائح المعطلة وترصص الدائرة تلك الصفائح بعد النفقات المعينة اعلاه لكل فئة من فئات المركبات اذا فقدت صفيحة تسجيل فقدانا تاما فتقدم دائرة الاشغال العمومية صفيحة جديدة وتركبها مقابل دفع نفقات قدرها: 200 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات والدراجات النارية 100 غ.ل.س . فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات اذا فقدت صفيحة "التجربة" او صفيحة "الترانزيت " فقدانا تاما فيستوجب تقديم الصفيحة الجديدة دفع مبلغ 200 غ.ل.س . اذا فقدت صفيحتا التسجيل فقدانا تاما او صفيحتا "التجربة" او صفيحتا "الترانزيت " في المركبة نفسها فتقدم دائرة الاشغال العمومية صفيحتين جديدتين وتركبهما مقابل دفع نفقات قدرها 400 غ.ل.س . يجري تقديم الصفيحة المنصوص عنها في المادة 44 من القرار عدد 15- LR الصادر في 18 ك2 سنة 1934 بدون حفر مقابل مبلغ 150 غ.ل.س . يجري ابدال الصفائح المنصوص عنها في المادة 32 من القرار عدد 15- LR مقابل دفع مبلغ 100 غ.ل.س

المادة 2

مادة 2: رخصة السير: يمنح رخصة السير جميع السيارات او المركبات التي تجرها الحيوانات مقابل دفع رسم مستوى قدره 100 غ.ل.س . اذا فقدت رخصة السير فتعطى نسخة ثانية مقابل دفع المبلغ المذكور نفسه تمنح المركبات التي تجرها الحيوانات والتي هي معدة لنقل الاشخاص بالاجرة رخصة السير دون نفقة وتمنح بدون نفقة اذا اقتضى الامر نسخة ثانية عنها

المادة 3

مادة 3: رخصة السوق: الامتحان: عينت الامتحان لسوق مركبات الجر الميكانيكي (ويدخل في ذلك الدراجات النارية) بمبلغ 200 ل.س . عينت نفقات الامتحان لسوق المركبات التي تجرها الحيوانات او المعدة لنقل الاشخاص بالاجرة بمبلغ 50 غ.ل.س . كل امتحان جديد يجري بعد السقوط في امتحان سابق وكل امتحان يجري على اثر طلب يتعلق بتمديد صحة الرخصة او تغيير فئتها يستوجب ايضا دفع النفقات المذكورة اعلاه مهما كانت نتيجة الامتحان تبقى هذه النفقات حقا مكتسبا للدولة الرخصة: يدفع عن رخصة السوق مبلغ قدره: 1200 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات و500 " " " بالدراجات البخارية اما فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة فتعطى رخصة السوق دون نفقة يجري اعطاء وتجديد رخصة السوق الدولية مقابل دفع مبلغ قدره 250 غ.ل.س اذا فقدت رخصة السوق فتعطى دائرة الاشغال العمومية نسخة ثانية عنها مقابل دفع رسم قدره: 600 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات (ما عدا الدراجات البخارية) و 100 غ.ل.س . فيما يتعلق بالدراجات البخارية تعطى النسخة الثانية دون نفقة للمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة

المادة 4

مادة 4: رخص السير الممنوحة دون نفقة تمنح رخص سير دون نفقة للمركبات التي يحق لها ان تحمل صفيحة رسمية وللمركبات التي تملكها ملكا خاصا عمومية

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المحدد بموجبها في لبنان مبلغ الرسوم والعوائد المستوفاة تطبيقا تتعلق بنظام السير والنقل

المادة 6

مادة 6: ان امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ايلول سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل