المادة 1
مادة 1: تسجيل السيارات : يجري تقديم وتركيب وترصيص وبصم صفيحتي التسجيل اللازمتين للمركبات او الدراجات النارية مقابل دفع نفقات قدرها 150 غ.ل.س . يجري تقديم وتركيب وترصيص وبصم صفيحة التسجيل اللارمة للمركبة التي تجرها الحيوانات مقابل دفع نفقات قدرها 50 غ.ل.س . تظل صفائح التسجيل المذكورة اعلاه صالحة ما بقيت المركبات في حالة الاستعمال يجري تقديم الصفيحة المزدوجة "للتجربة" مقابل دفع نفقات قدرها 100 غ.ل.س . لا تعطى صفائح "التجربة" و "الترانزيت " الالسنة كل صفيحة معطلة يجب ابدالها حالا, ولهذه الغاية تقدم دائرة الاشغال العمومية في الجمهورية اللبنانية صفائح الابدال بناء على تصريح من صاحب المركبة وبعد تسليم الصفيحة او الصفائح المعطلة وترصص الدائرة تلك الصفائح بعد النفقات المعينة اعلاه لكل فئة من فئات المركبات اذا فقدت صفيحة تسجيل فقدانا تاما فتقدم دائرة الاشغال العمومية صفيحة جديدة وتركبها مقابل دفع نفقات قدرها: 200 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات والدراجات النارية 100 غ.ل.س . فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات اذا فقدت صفيحة "التجربة" او صفيحة "الترانزيت " فقدانا تاما فيستوجب تقديم الصفيحة الجديدة دفع مبلغ 200 غ.ل.س . اذا فقدت صفيحتا التسجيل فقدانا تاما او صفيحتا "التجربة" او صفيحتا "الترانزيت " في المركبة نفسها فتقدم دائرة الاشغال العمومية صفيحتين جديدتين وتركبهما مقابل دفع نفقات قدرها 400 غ.ل.س . يجري تقديم الصفيحة المنصوص عنها في المادة 44 من القرار عدد 15- LR الصادر في 18 ك2 سنة 1934 بدون حفر مقابل مبلغ 150 غ.ل.س . يجري ابدال الصفائح المنصوص عنها في المادة 32 من القرار عدد 15- LR مقابل دفع مبلغ 100 غ.ل.س