All legislation

مرسوم Decree No. 943 05/10/1934

اعطاء اعضاء مجالس الادارة تعويض انتقال (الموفدين بمهمة رسمية)

Type
مرسوم · Decree
Number
943
Date
05/10/1934
Official Gazette
Issue 3034, 19/10/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 943 تاريخ 05/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء مجالس الادارة الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز اقضيتهم تعويض انتقال يومي عن كل يوم يقضونه في السفر او في الاقامة ويعين مقدار هذا التعويض لكل مهمة بموجب قرار من مجالس الادارة دون ان يتجاوز ماية وخمسة وعشرين قرشا لبنانيا سوريا في اليوم ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اقسام تعود للوقعتين اليوميتين الاساسيتين والى المنامة وتؤدي قيمة هذا التعويض البلديات او الافراد الذين استوجبت مصالحهم اجراء المهمة الرسمية الى الخزينة وهي تدفعه الى الاعضاء ذات الشأن

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1934 حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب