The whole text

مرسوم رقم 943 تاريخ 05/10/1934 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء مجالس الادارة الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز اقضيتهم تعويض انتقال يومي عن كل يوم يقضونه في السفر او في الاقامة ويعين مقدار هذا التعويض لكل مهمة بموجب قرار من مجالس الادارة دون ان يتجاوز ماية وخمسة وعشرين قرشا لبنانيا سوريا في اليوم ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اقسام تعود للوقعتين اليوميتين الاساسيتين والى المنامة وتؤدي قيمة هذا التعويض البلديات او الافراد الذين استوجبت مصالحهم اجراء المهمة الرسمية الى الخزينة وهي تدفعه الى الاعضاء ذات الشأن

المادة 1 من مرسوم رقم 943 تاريخ 05/10/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182573/article/1/