المادة 1
مادة 1: تعين مبلغ التعويض الشهري المختص بوظيفة المراقبة والمنصوص عليه في المادة ال 50 من القرار رقم 178 ل.ر. المؤرخ في 10 اب سنة 1934 على الوجه الاتي: خمس وسبعون ليرة لبنانية سورية لمراقب العدلية العام عشرون ليرة لبنانية سورية لكل من المفتشين المنتدبين