The whole text

مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934 In force

المادة 11

المادة 11

جميع فتحات الابار والصهاريج والخزانات والحفائر يجب ان تكون على الدوام مسدودة باغطية وافية من السمنتو والحجر والمعدن وان تبقى مصونة في حالة حسنة. ولا يجوز اخذ الماء منها الا بواسطة طلمبة او حنفية. اما فتحات التهوية والفيضان والتحقن فيجب سدها بمشابك معدنية كل عين منها ميلمتر ونصف على الاكثر.

المادة 11 من مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182595/article/11/