All legislation

مرسوم Decree No. 1175 30/11/1934

يتعلق بتنظيم مكافحة البرداء (الملاريا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1175
Date
30/11/1934
Official Gazette
Issue 3054, 05/12/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حيثما وجد لسبب من الاسباب مياه راكدة او جارية ببطء على وجه مستمر وفوق الارض يجب على مستثمر الارض واذا لم يكن موجودا فعلى مالكها - ان يحدث حفرة مغطاة لامتصاص المياه او ينشىء بركة ري لجمع المياه واذا استحال القيام بهذين الامرين فان تصريف المياه ينظم على وجه التناوب اي على منوال لا تسيل معه المياه في اتجاه واحد اكثر من ثمانية ايام.

المادة 2

ان مسايل المياه والقنوات واقنية الري يجب ان يهتم المنتفعون المتاخمون او المالكون لها بتنظيم مجراها وذلك بتخطيط الشواطىء وطمر الحفائر والتنظيف السنوي. ويجب ان تنزع الاعشاب من الضفاف والاقسام السفلى الرطبة على منوال لا يبقى معه ملاجىء للبراعم (دويدات البعوض ). ويجب على مأموري الترميم ان يتخذوا هذا الاحتياط نفسه في الطرق العامة

المادة 3

تزال المياه الراكدة والمستنقعات والغدران اما بالتصريف في الطريقة الصالحة واما بنقل التراب اليها وردمها والقيام بهذا العمل يكون على مستثمري العقار- واذا لم يوجدوا فعلى الملاك- واذا كان العقار من الاملاك الاميرية فعلى الحكومة او المفوضين من قبلها. واذا اقتضى تطبيق هذه المادة اجراء اشغال كبيرة الشأن فيمكن اصدار الامر بناء على طلب مديرية الصحة العامة بتأليف جمعية نقابية لهذه الغاية وفاقا للباب السادس من القرار الصادر من المفوض السامي بتاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 4

ان المواقع الواطئة او الرطبة المستهدفة لتجميع المياه على وجه الارض تزرع شجرا على منوال يؤدي الى تجفيف ارضها ويقوم بهذا العمل الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة.

المادة 5

كل بركة او خزان مفتوح يجب ان يكون قعره مرتفعا قليلا عن الارض المجاورة وان- يكون له فتحة منحدرة بحيث يمكن تفريغه تماما.

ويجب ان يجري التفريغ مرة في الاسبوع على الاقل. واذا كان التفريغ الاسبوعي غير ممكن وجب ان يكون في البركة او الخزان على وجه دائم عدد من الاسماك التي تتلف البراعم (كالسمك المعروف باسم سبيرين وكامبوزيا ال...)

المادة 6

يجب ان يكون للخزانات وبراميل ماء الشرب اغطية لابسة وان تكون مقفلة على الدوام وان تفرغ وتغسل مرة في الاسبوع على الاقل. واذا كان للخزان منفذ تهوية, وجب ان يكون مفتوحا في جانبيه وان يوضع عليه قطعة من مشبك سلكي مقاس كل من عيونه ميلمترا واحد.

المادة 7

ان تجمع المقادير الصغيرة الراكدة من المياه والناشئة عن وجود علب خالية او انية مكسرة او صفوات غسيل او حنفيات غير محكمة الخ... - كل ذلك ممنوع بتاتا على مقربة من منازل السكن .

المادة 8

تلافيا لتجمع اي مقدار من المياه حول عيون الماء العامة او الخاصة يجب ان يكون للعيون المذكورة تحت الحنفيات اجران تتلقى المياه ثم تصرفها بواسطة فتحة او انبوب منحدر تحت الارض الى احد المجاري او الي بركة رش او حفرة ذات قعر مفقود.

المادة 9

كل كنيف او بلاعة مطبخ او مغسلة او انية معدة لتصريف المياه او المواد المبتذلة ومتصلة بمجرى او حفرة جامعة يجب ان يكون لها سيفون او سدة مائية شبيهة به وفاقا لاحكام المرسوم رقم 2761 الصادر في 19 كانون الاول سنة 1933

المادة 10

كل تصريف او نزح للكنيف او مياه مبتذلة يجب ان يكون بواسطة مجرى محكم (انبوب من حديد صب متماسك الاجزاء بالرصاص المصبوب ) يؤدي الى مجرى عام اذا وجد او الى حفرة محكمة السد ذات سعة كافية حتى لا يجرى التفريغ في مدة الصيف او بالاحرى الى حفرة تطهير حسنة الترتيب.

المادة 11

جميع فتحات الابار والصهاريج والخزانات والحفائر يجب ان تكون على الدوام مسدودة باغطية وافية من السمنتو والحجر والمعدن وان تبقى مصونة في حالة حسنة. ولا يجوز اخذ الماء منها الا بواسطة طلمبة او حنفية. اما فتحات التهوية والفيضان والتحقن فيجب سدها بمشابك معدنية كل عين منها ميلمتر ونصف على الاكثر.

المادة 12

جميع المياه المتجمعة المشتبه بها يجب ان يصب عليها المنتفعون من الارض , مقدارا من البترول او المازوت (10 سنتيمترات مكعبة لكل متر مربع من المساحة) مرة في كل خمسة عشر يوما على الاقل. اما الجهات التي لها مصلحة لرش المازوت فيقوم بهذه العملية فيها العمال الرسميون.

المادة 13

في المناطق والجهات الموؤة بالبرداء والمعينة بقرار من مدير الصحة والاسعاف العام يجب ان يتنازل السكان والعمال الوقتيون المستخدمون في الاشغال العامة اوالخاصة على سبيل الاحتياط مقدار خمسة عشرة سنتيمترا من الكينا في كل يوم سحابة المدة التي بين الخامس عشر من نيسان واول تشرين الاول. وتقوم مصلحة الصحة والاسعاف العام بتوزيع الكينا مجانا على الاهالي الفقراء. اما العمال فيقدم لهم الكينا مجانا مستخدموهم (الحكومة او المقاولون).

المادة 14

يتحتم على المالكين في المناطق او الاماكن الموبؤة ان يضعوا مشابك سلكية دقيقة (مقياس عيونها سنتمتر واحد ونصف ) على النوافذ والفتحات . ويجب ان تجهز اسرة الخانات والنزل والفنادق الكائنة في تلك المناطق او الاماكن بكلات ) تكون في حالة حسنة.

المادة 15

في تلك المناطق نفسها يجب ان يتابع شفاء المرضى الذين ثبتت طبيا اصابتهم بالبزداء. وذلك بان يعطوا يوميا مقدار غرام ونصف غرام الى غرامين او اكثر- حسب اهمية الاصابةمن الكينا او ما يماثلها- من الادوية المختبرة ويجري توزيع هذه الكميات من الادوية وفاقا للمادة الثالثة عشرة ويكون اعطاؤها تحت مراقبة .

1- الاطباء الرسميين فيما يختص بالسكان.

2- المستخدمين (بكسر الدال) فيما يختص بالعمال.

3- اساتذة المدارس فيما يختص بالطلاب.

المادة 16

لا يجوز تحقيق مخالفات هذا المرسوم الا بواسطة عمال الصحة والاسعاف العام او الاصباء المحافظات او الاقضية او البلديات او عمال البلديات الصحيين. ويجب ان ينظم محضر لهذه المخالفات على الطريقة القانونية. وتجبى الغرامات المفروضة في محل المخالفة بواسطة العمال الذين جعلت لهم هذه الصلاحية بمقتضى القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 او بواسطة القضاة ذوي الاختصاص.

المادة 17

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 والمعدل بالمادة الاولى من المرسوم رقمن 118/ل الصادر في 21 ايلول سنة 1933

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الصحة والاسعاف الامضاء: كامل غرغور