المادة 16
لا يجوز تحقيق مخالفات هذا المرسوم الا بواسطة عمال الصحة والاسعاف العام او الاصباء المحافظات او الاقضية او البلديات او عمال البلديات الصحيين. ويجب ان ينظم محضر لهذه المخالفات على الطريقة القانونية. وتجبى الغرامات المفروضة في محل المخالفة بواسطة العمال الذين جعلت لهم هذه الصلاحية بمقتضى القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 او بواسطة القضاة ذوي الاختصاص.