المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية قاضي عقار صيدا فيما يختص باعمال التحديد والتحرير المناطق العقارية الاتية: 1- صور 24- وادي 2- عين ابو عبد الله 25- دبعال 3- بدياس 26- طير زيتا 4- حلوسيه 27- مجادل 5- طرافلسيه 28- جويا 6- شحور 29- محرونه 7- رفيد 30- مزرعة مشرف 8- محليب 31- البرج الشمال 9- عباسيه 32- البازوريه 10- برج رحال 33- عيتيت 11- دير قانون النهر 34- عينبل 12- طوره 35- باتوليه 13- جناته 36- حناويه 14- حميري 37- قانا 15- معروب 38- رماديه 16- در دغيا 39- دير قانون 17- صريفا 40- السماعيه 18- نفاخيه 41- كنيسه 19 بافليه 42- الشعيتيه 20- باريش 43- معليه 21- طير دبه 44- قليله 22- معركه 45- الحسنيه 23- يانوح 46- عريه 47- المنصورى