The whole text

مرسوم رقم 1200 تاريخ 11/12/1934 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: اعطاء رخص السير تعطي مصلحة الاشغال العامة رخصة سير حسب الاستعمال الذي تخصص له السيارة او المركبة التي تجرها الحيوانات بناء على تصريح صاحبها يعمل بهذه الرخصة مدة سنة لاجل النقل الخاص ويجب تجديدها كل سنة في خلال كانون الثاني باجراء تأشير عليها في الحقل المخصص لذلك ولا يعمل بها الا مدة ستة اشهر لاجل النقل بالاجرة. ويجب تجديدها في خلال شهري كانون الثاني وتموز باجراء تأشير عليها في الحقول المخصصة لذلك لا يمكن اجراء هذه التأشيرات الا بعد فحص المركز وفقا للطريقة المبينة في المادتين 31 ,42 من القرار 15/ل.ر لا تعطى رخص السير الا بعد تأدية النفقات المفروضة (المادة 2 من القرار 215 /ل ر) وكل تغيير في تخصيص المركبة او بيعها او تحويلها يؤدي الى الغاء الرخصة ويستلزم اعطاء رخصة السير جديدة بعد تأدية النفقات المفروضة كما تقدم

المادة 11 من مرسوم رقم 1200 تاريخ 11/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182599/article/11/