المواد
مادة 1: تكلف مصلحة الاشغال العامة: استلام المركبات السيارة التي تسير بقوة جهاز ميكانيكي او التي تجرها الحيوانات , وتجربتها واعطاء محاضر بحالتها الميكانيكية 2- اجراء فحوص دورية عن الحالة الميكانيكية للمركبات السيارة بقوة جهاز ميكانيكي 3- اجراء فحوص للحصول على شهادة الاهلية للسوق 4- اعطاء صفائح التسجيل وتركبيها 5- اعطاء رخص السوق ورخص السير, واجراء التأشير الدوري على هذه الاوراق
مادة 2: لجنة الاستلام - تؤلف من: مهندس من الاشغال العامة الرئيس الميكانيكي في مصلحة الاشغال العامة ومهمتها ان تفحص السيارات الجديدة وكذلك السيارات التي ادخل عليها اي تبديل او تغيير عملا بالمادة 31 من القرار 15 ل.ز. تدون نتائج كل مركبة مقبولة في محضر من الشكل الذي يوجبه القرار 15 ل.ر. والذي ربط انموذج منه بنظام تطبيق القرار المذكور (مربوطات 1 و18)
مادة 3: لجنة الفحص للحصول على رخصة السوق- وهي تؤلف من: مأمور فني في مصلحة الاشغال العامة والرئيس الميكانيكي في مصلحة الاشغال العامة لامتحان طالبي الحصول على شهادة الاهلية للسوق (عملا بالمادتين 24 و34 من القرار- 15 ل.ر.) على ان الامتحان للحصول على رخصة سوق المركبات التي تجرها الحيوانات - والمعدة لنقل الركاب بالاجرة (المادة 24 من القرار 15 ل.ر) يمكن تعينه لذلك- مصلحة الاشغال العامة ترسل نتائج هذه الامتحانات الى مصلحة السيارات التابعة لادارة الاشغال العامة
المادة الرابعة: الفحوص الميكانيكية الدورية- تقوم بالفحوص الدورية عن احالة الميكانيكية للسيارات فصائل خاصة من شرطة السير توضع هذه الفصائل تحت امرة مفوض يتلقى رأسا من مديرية الاشغال العامة الاوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ المهمة المعهود فيها الى الفصائل المذكورة وتؤلف كل فصيلة من نفرين يجب ان يكون واحد منهما على الاقل حائزا للمعلومات الميكانكية المطلوبة وان يكون محلفا ومقبولا من مصلحة الاشغال العامة
مادة 5: يكلف مكتب مصلحة السيارات بوجه خاص : تسيجل السيارات اعطاء رخص السير بعد الاطلاع على محاضر لجنة الاستلام - اجراء التأشير الدوري على رخص السوق - اجراء التأشير الدوري على رخص السير بعد الاطلاع على محاضر الفصائل المعهود اليها في اجراء الفحوص الميكانيكية الدورية - تسلم صفائح التسجيل وتركيبها وترصيصها - جمع كل الطلبات والاوراق والمحاضر المتعلقة بالمعاملات المتقدم ذكرها وكذلك وقف السيارات واعادة تسييرها - ترتيب الاوراق وحفظها
مادة 6: المركبات السيارة والدراجات ذات المحرك الميكانيكي (الموتوسيكل) - بعد الاطلاع على التصريح المنصوص عليه في القرار رقم 15ل.ر (الملحق عدد 9 من نظام التطبيق) وعلى محاضر الاستلام (الملحق عدد 1 وعدد 18 من النظام نفسه) تقدم مصلحة الاشغال العامة صفيحتين للتسجيل يجري تركيبهما وترصيصهما وبصمهما بعنايتها, الاولى على مقدمة لمركبة والثانية على مؤخرها وكل ذلك وفقا لاحكام المادة 32 من القرار ل.ر لا يجري تقديم هذه الصفائح وتركبيها الا بعد تأدية النفقات المفروضة (المادة 1 من القرار 215 ل.ل.)
مادة 7: المركبات التي تجرها الحيوانات - بعد الاطلاع على طلب صاحب المركبة تقدم مصلحة الاشغال العامة صحيفة تسجيل تتولى هي تركيبها وترصيصها وبصمها في موضع ظاهر من المركبة وقريب المنال تركب هذه الصفيحة بوجه عام على الجانب الايسر من المركبة اما في عربات الركاب فتركب عن صندوقها الخلفي يجب ان يكتب رقم التسجيل على مصابيح جميع المركبات لا يجري تقديم هذه الصفيحة وتركيبها الا بعد تأدية النفقات المفروضة (المادة 1 من الفقرة 215 ل.ر.)
مادة 8: الدراجات المتحركة بالاقدام او بمحرك التي وزنها اقل من 30 كيلوغراما كل دراجة متحركة بالقدم او بمحرك لا يتجاوز وزنها 30 كيلوغراما يجب ان يقدم بها تصريح الى رئيس محاسبة المحافظة القاطن فيها صاحبها
مادة 9: التسجيل باسم القاصر- كل تصريح بطلب تسجيل مركبة تجرها الحيوانات او سيارة لاسم قاصر يجب ان يكون موقعا من الوصي الشرعي
مادة 10: الصفائح الرسمية- تركب صفائح رسميه مصور على وجهها العلم اللبناني 1- على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية ولامين سر الدولة 2- على سيارات مديري المصالح العامة والمديرين 3- على سيارات المحافظين 4- على سيارات الحكومة المعدة خصيصا لنقل الموظفين من درجة مدير او محافظ 5- على سيارات المستشارين ورئيس غرفة المندوب 6- على السيارات التي تكون مخصصة لرئيس مجلس النواب او ملكا خاصا للنواب 7- على سيارات القناصل الجنرالية والقناصل ومعاوني القناصل وبقية الموظفين القنصليين الذين هم من رجال السلك
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 04/02/1936, article 1, 07/02/1936
يضاف الى المادة 10: "على السيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين" تعدل لائحة اصحاب الحق في الصفيحة الرسمية اللبنانية عملا بالمادة 10 من المرسوم عدد 1200 المذكور اعلاه كما يلي. 1- صفيحة السيارة المخصصة لرئيس الجمهورية رقم 1 " " " " " لرئيس مجلس النواب " 2 " " " " " لامين سر الدولة " 3 ب - صفائح للسيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين تؤخذ من سلسلة الارقام من 35 الى 53 داخلا فيها ج- صفائح للسيارات خاصة القناصل الجنرالية ومعاوني القناصل وبقية الموظفين القنصليين الذين هم من رجال السلك: من رقم 81 الى 139 داخلا فيها د- صفائح للسيارات خاصة موظفي المفوضية العليا مع اشارة H.C.F. (صفيحة ارضيتها سوداء من نوع الصفائح الخصوصية) رقم 140 الى 219 داخلا فيها ه- صفائح التجربة: رقم 220 الى 299 داخلا فيها والباقي بدون تغيير
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4107 تاريخ 16/10/1945, article 1, 24/10/1945
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور كما يلي: الصفائح الرسمية تركيب صفائح رئمية مصور عليها العلم اللبناني: 1) على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية 2) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس النواب 3) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس الوزراء 4) على السيارة المخصصة لنائب رئيس مجلس الوزراء
Edited in part (الفقرة 7) by مرسوم رقم 4188 تاريخ 24/10/1945, article 1, 07/11/1945
مادة 1: يعدل شكل اللوحات الرسمية المخصصة لسيارات الهيئتين السياسية والقنصلية الملحوظ في الفقرة 7 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 تاريخ 11/12/1934 وفقً للنموذج الموضوع من قبل وزارة الاشغال- العامة والملحق بهذا المرسوم (1)
مادة 11: اعطاء رخص السير تعطي مصلحة الاشغال العامة رخصة سير حسب الاستعمال الذي تخصص له السيارة او المركبة التي تجرها الحيوانات بناء على تصريح صاحبها يعمل بهذه الرخصة مدة سنة لاجل النقل الخاص ويجب تجديدها كل سنة في خلال كانون الثاني باجراء تأشير عليها في الحقل المخصص لذلك ولا يعمل بها الا مدة ستة اشهر لاجل النقل بالاجرة. ويجب تجديدها في خلال شهري كانون الثاني وتموز باجراء تأشير عليها في الحقول المخصصة لذلك لا يمكن اجراء هذه التأشيرات الا بعد فحص المركز وفقا للطريقة المبينة في المادتين 31 ,42 من القرار 15/ل.ر لا تعطى رخص السير الا بعد تأدية النفقات المفروضة (المادة 2 من القرار 215 /ل ر) وكل تغيير في تخصيص المركبة او بيعها او تحويلها يؤدي الى الغاء الرخصة ويستلزم اعطاء رخصة السير جديدة بعد تأدية النفقات المفروضة كما تقدم
مادة 12: اعطاء رخصة سير لقاصر- ان التصريح الخطي بطلب رخصة سير لمركبة قاصر يجب ان يكون موقعا من الوصي الشرعي
مادة 13: فقدان رخصة السير- عند فقدان رخصة السير تعطى مصلحة الاشغال العامة نسخة عنها بعد تأدية النفقات المفروضة (المادة 2 من القرار 215 /ل ر)
مادة 14: شهادة اهلية بسوق المركبات السيارة - تعطى الشهادة الاهلية بسوق المركبات السيارة لكل شخص يطلبها متمما الشروط المطلوبة (المادة 32 من القرار 15 /ل ر) وناجحا في الامتحان المنصوص عليه في المادة عدد 16 الاتية ومؤديا للنفقات المفروضة (المادة 3 من القرار عدد 215/ل ر)
مادة 15: شهادة اهلية بسوق المركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة للنقل بالاجرة (المادة 24 من القرار عدد 15/ل ر) - تعطى رخصة خاصة بسوق المركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة للنقل بالاجرة لكل شخص يطلبها ناجح في الامتحان المنصوص عليه في المادة 17 الاتية ودافع للنفقات المفروضة (المادة 3 من القرار 215 /ل ر)
مادة 16: الفحص للحصول على رخصة سوق- يجب على الطالب ان يحضر امام لجنة الامتحان المؤلفة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم في اليوم والساعة والمكان, التي تعينها اللجنة المذكورة. يشتمل الامتحان: 1- على اهلية الطالب لسوق مركبته 2- على معلومات ميكانيكية اولية تشمل بوجه خاص التصليح وازالة العطل الذي يطرأ غالبا 3- على الاحكام العامة الواردة في القرار 15/ل ر الذي يجب على كل طالب ان يكون لديه نسخة منه
مادة 17: الامتحان للحصول على رخصة سوق المركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة للنقل بالاجرة يجب على الطالب ان يحضر امام لجنة الامتحان او امام المأمور المنتدب لذلك خصيصا (المادة 3 من هذا المرسوم) في اليوم والساعة والمكان المعينة فيمتحن في معرفته للاحكام العامة الواردة في القرار 15 ل ر والمتعلقة بسير المركبات التي تجرها الحيوانات
مادة 18: النقل باجرة - اية كانت المركبة المعدة للنقل بالاجرة يجب على سائقها ان يقيد اسمه في دائرة الشرطة (مفوضية السير) مبينا رقم تسجيل المركبة التي يقودها. وعند تغيير المركبة التي يقودها السائق يجب عليه ان يعلم مفوضية السير في اثناء الاربع والعشرين ساعة بالتغيير الحاصل. لا تجب هذه المعاملة اذا كانت المركبة مضمونة ضد الحوادث الطارئة على الاشخاص المنقولين والاشخاص السائرين يستثنى من ذلك ميكانيكيو المرائب (الكاراجات ) الذين يقومون بتجربة المركبات المعهود اليهم في تصليحها بشرط ان يكونوا حائزين لرخصة سوق وان تكون المركبات حاملة للصفيحة القانونية "تجربة"
مادة 19: يوضع هذا المرسوم موضع العمل ابتداء من كانون الثاني سنة 1934
مادة 20: التطبيق- ان مديري المالية, والاشغال العامة والداخلية والعدلية مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ هذا الذي يلغي جميع الاحكام السابقة
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: بعد الله بيهم