المادة 12
مادة 12: اذا ابرز المخالف في الوقت اللازم وصلا يدل على انه دفع للخزينة الحد الانى المعين للجزاء النقدي وفقا للمادة 56 من القرار رقم 15 L.R.الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1943 فيذكر ذلك على ورقة الادعاء ويعاد الادعاء الى النيابة العامة مع ذكر تاريخ الدفع للخزينة ورقم الوصل المبرز ورقم الدعوى المتسلسل المحفوظة في محكمة الصلح