المادة 13
مادة 13: في كل مرة يصدر القاضي حكما بعقوبة يتخذ. قرارا موقتا تكتب مسودته على ورقة ادعاء النيابة العامة نفسها ويذكر فيه الفعل الذي يؤلف جرما والاسباب الثبوتية والنصوص المطبقة والعقوبة الصادرة واذا اقتضى الامر تذكر الاسباب كما هو منصوص في المادة التاسعة