The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: في كل مرة يصدر القاضي حكما بعقوبة يتخذ. قرارا موقتا تكتب مسودته على ورقة ادعاء النيابة العامة نفسها ويذكر فيه الفعل الذي يؤلف جرما والاسباب الثبوتية والنصوص المطبقة والعقوبة الصادرة واذا اقتضى الامر تذكر الاسباب كما هو منصوص في المادة التاسعة

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182612/article/13/