All legislation

مرسوم Decree No. 1450 13/02/1935

يختص بثوب القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
1450
Date
13/02/1935
Official Gazette
Issue 3087, 20/02/1935, p. 6-7
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 153 تاريخ 18/12/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1450 تاريخ 13/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ثوب القضاة المنصوص عليه بالمرسوم رقم 3179 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1928 قد عدل على الصورة التالية: (ا) محكمة التمييز اولا - الرئيس الاول والنائب العام: ثوب احمر موشى الصدر بفرو ابيض وقبعة من مخمل اسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل واثنتان بالطرف الاعلى وحزام من حرير اسود لماع ثانيا - المستشار والمحامي العام ومعاون النائب العام: ثوب احمر موشى الصدر بحرير اسود وقبعة من مخمل اسودمطوقة بثلاث شرائط مذهبة: اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى وحزام من حرير اسود لماع ( ب ) محكمة الاستئناف اولا - الرئيس والنائب العام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاعلى واثنتان بالطرف الاسفل وحزام من حرير اسود لماع ثانيا - رؤساء الغرف : ثوب اسود موشى بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى ثالثا - المحامي العام والمستشار ومعاون النائب العام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطتان مذهبتان ' ( ت ) محكمة البداءة اولا - الرئيس والنائب العام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط فضية اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى وحزام من حرير اسود لماع ثانيا - نائب الرئيس : ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطتان فضيتان ثالثا - قاضي التحقيق وقاضي البداءة ومعاون النائب العام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطة فضية ( ث ) قضاة الصلح اولا - رئيس المحكمة الصلحية في بيروت : ثوب اسود موشى الصدر بحرير ازرق نيلي وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط فضية اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى ثانيا - قاضي صلح: ثوب اسود موشى الصدر بحرير ازرق نيلي وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطتان فضيتان ثالثا - قاضي صلح معاون: الثوب والقبعة ذاتهما مع شريطة واحدة اما القبة فانموذجها واحد لجميع القضاة وهي من كتان ابيض مثنية (ج ) كتاب الضبط كتاب الضبط: ثوب اسود وقبة من كتان ابيض غير مثنية وقبعة من اطلس اسود '

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعد نقصا متعلقا بالوظيفة وتستوجب العقوبات التأديبية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك