المواد
مادة 1: عدلت كما يلي الفقرة الرابعة من المادة 3 من القرار عدد141 - LR الصادر في3 ت 1 سنة 1933 بشأن تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها. "4" ان يحصل مباشرة وبدون مداخلة السلطات المحلية جميع الاموال التي كانت للمتوفي وجميع ديون التركة وان يعطى مخالصة صحيحة الاشخاص المودعة عندهم هذه الاموال والمدينين الاخرين فتبرأ ذمتهم بصورة قانونية بمجرد تسليمهم القنصل مال التركة بناء على تصريح كتابي منه يثبت ان الشرطين المذكورين في النبذة الاولى من هذه المادة قد أنجزا. وان يودع الامتعة والاموال المجرودة...." (والباقي دون تغيير)
مادة 2: عدلت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القرار نفسه: "ان الاختلافات التي تتولد بسبب تطبيق الفقرات من الفقرة الاولى الى الفقرة السادسة من هذا القرار ترفع الى السلطة القضائية. لا يمكن قبول دعوى المدعي الا اذا ثبت للسلطة القضائية ان القنصل قد بلغه علم باقامة الدعوى. ويحق للقنصل ان يعمل امام المحاكم كممثل للتركة الموصى بها او غير الموصى بها. اذا لم يستعمل القنصل هذا الحق فالقاضي الذي يبت في الخلاف يأمر ادارة عند الاقتضاء بتبليغ السلطة القنصلية جميع الاحكام او القرارات التي يصدرها بشأن الاختلاف . يجب ان توقف تصفية التركة حالا بعد تبليغ الاعتراضات المقدمة للحاكم الى السلطة القنصلية المكلفة القيام بهذه التصفية وان تتابعها وتلاحقها السلطة القنصلية حالا بعد الفصل في الخلاف . لا تحول الاعتراضات المقدمة للسلطة القضائية دون تحصيل اموال التركة من قبل القناصل وتسليم الاشخاص الاخرين المدينين او المودعين مخالصات صحيحة ما لم يبلغ قانونيا الى هؤلاء المدينين امر من المحكمة يوجب عليهم ان لا يتخلوا عن هذه الاموال قبل الفصل في الخلاف وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ايداع هذه الاموال في مصرف دولة"
مادة 3: عدلت المادة 4 من القرار نفسه على الصور التالية" المادة4: عندما ينتهى من البت في الخلافات المرفوعة امام المحاكم ومن تنفيذ الاحكام ومن وفاء جميع ديون التركة وبعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة الثالثة في فقرتها الخامسة يمكن عندئذ القنصل ان يسلم موجودات التركة الصافية للورثة او لوكلائهم او ان يرسلها لهم
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 ك1 سنة 1934
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل