The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

يجب تسليم كل محصول الزارع الى مستودع الاحتكار.

ولدى تسليم التبغ الى ادارة الاحتكار تعطي هذه الادارة الى الزارع او ممثله, اذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار, وصل مستودع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة. اما الارومة فيوقع عليها الزارع او ممثله.

وتذكر في الوصل:

اولا- الكميات المعدة للبيع الى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.

ثانيا - ماركات الاكياس وارقامها.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/25/