المعدلة بالمادة 6 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935 وبالمادة 2 من القرار 106 تاريخ 16 تموز سنة 1937 وبالقرار 308 تاريخ 21 ت 2 سنة 1940):
تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القرار:
1- زراعة تبغ يقوم بها اشخاص غير مرخص لهم بزراعته:
أ- في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7).
- جزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع.
ب - في قرية رخص فيها بزراعة التبغ.
- جزاء نقدي قدره 25 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع.
2 - زراعة غير مرخص بها او زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها اشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 7 و8 و10) اذا لم تتلف المساكب يفرض :
- جزاء نقدي من 5 الى 25 ل.ل.س . وتصادر او تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.
3 - رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39).
- جزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . ومصادرة او اتلاف المزروع على حساب الزارع.
4 - عدم تقديم بيان المحصول (المادة 15)
- غرامة من 5 الى 100 ل.ل.س . مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به, او احدى هاتين العقوبتين.
5 - عدم اتلاف السوق والجذور (المادة 19) يفرض عليه:
- جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه وتتلف السوق والجذور على نفقة المزارع.
6 - خلط التبغ الموضوع في الاكياس بمواد ممنوعة (المواد 20 و27 و30 و32 و40 القسم الاول - او القسم الثاني - ح) مصادرة الاكياس التي يتحقق فيها الخلط.
7-
أ- نقص بلا مبرر يزيد عن عشرة بالمئة بين تصريح المحصول او التخمين النهائي وبين الوزن (المواد 21 و27 و40 القسم الاول- أ) جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية عن كل كيلو غرام او كسر الكيلوغرام من الفرق الذي يتجاوز المعدل المتساهل به.
ب - نقص ثابت لم يبرر بين تصريح المحصول او التدخين النهائي وبين الوزن اذا كان الوزن قد جرى بعد تدخين التبغ
(المادة 40 القسم الثاني - ه) جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام.
ج- نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزارع او المدخنين (المادة 40 القسم الثاني - د, ح والقسم الثالث أ, ب , ج, د)
جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام.
عدا ذلك في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب وج اعلاه اذا كان الامر يتعلق بالمدخنين حجزت ادارة الاحتكار كمية من التبغ الذي في حيازته تعادل قيمتها الجزاء النقدي الذي تقدره ادارة الحصر ضمانة لاستيفاء الجزاء المذكورة.
8 - عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان او السرقة (المادتان 23 و40 القسم الثاني - د) غرامة من 5 الى 25 ليرة لبنانية وسورية.
9 - عدم تسليم التبغ الى المستودع في المهلة المحددة (المادتان 24 و40 القسم الاول- ه والقسم الثاني - ح) غرامة من 2 الى 10 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام, او كسر من الكيلوغرام مع مصادرة التبغ اذا لم يسلم الى المستودع قبل صدور الحكم.
تزاد قيمة الغرامات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في الفقرات 10/11/13/15/16 من المادة 80 من القرار 16 تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك) وكل ما يتعلق بتهريب التبغ والتنباك (غير الوطني) المصنوعات التبغية اينما وردت.
وتحدد قيمة هذه الغرامات بنسبة ضعفي الزيادة التي طرأت او قد تطرأ لاحقا على الحد الادنى للاجور المطبق في 1/1/1961 ومقداره 125 ل ل والذي يعتبر اساسا ثابتا لكل عملية تحديد وذلك بموجب قانون 175 تاريخ 22/12/1992 ج ر 53 ت 31/12/1992.
10- عدم الاستحصال على اجازة بيع (المادة 41):
غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسم السنوي.
11- البيع باسعار تفترق عن السعر المحدود (المادة 49):
غرامة من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية مع سحب الاجازة فورا في حالة تكرار المخالفة
12- نقل التبغ الورق بدون رخصة (المواد 17 و24 و40 القسم الاول ب والقسم الثاني و- والمادة 57)
غرامة قدرها 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلو اوجزء من الكيلو مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل.
13- اعمال تهريب او اعمال تعتبر كذلك المواد 22 و36 و48 و55 و59 و61 و62:
غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء عن كل من الكيلو مع مصادرة التبغ.
واذا كان المخالف بائعا من باعة الاحتكار فتفرض عليه - بقطع النظر عن العقوبات المذكورة اعلاه - غرامة قدرها 300 ليرة سورية وتلغى الاجازة التي يحملها.
14- صنع التبغ سرا (المادة 63) غرامة قدرها من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مع مصادرة الادوات . اما التبغ المصادر فانه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 13 السابقة الذكر.
وعند تكرار المخالفة تفرض عقوبة حبس من 8 ايام الى ستة اشهر بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
15- صنع او استعمال, او اقتناء, ماركات او طوابع مزورة من ماركات وطوابع ادارة الاحتكار, او ورق وانابيب سكاير من ورق وانابيب الادارة المذكورة.
الحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع مصادرة الاشياء المذكورة.
اما الحكم الذي سيصدر في المادة الجزائية فيجب ان يحدد ايضا مقدار التعويض الذي ينبغي على المخالفين تأديته الى ادارة الاحتكار لقاء الخسائر والاضرار التي يكونون قد الحقوها بها من جراء اعمالهم.
16- صنع او اقتناء اشياء - كورق السكاير او العلب - يتبين من ماركتها والكتابات المذكورة عليها انها معدة لصناعة السكاير او لوضع المنتجات المصنوعة في علب او رزم مهما كان شكلها:
غرامة قدرها 150 ليرة لبنانية سورية ومصادرة الاشياء المحجوزة.
17- المخالفات المرتكبة ضد نظام التبغ وغير المشار اليها في الاحكام الجزائية السابقة الذكر:
غرامة من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية
18- اذا ثبت ان بعض الزراع ارتكبوا الاعمال التالية:
- عدم التصريح بالزرع (المادة 8)
- زرع من قبل اشخاص غير مرخص لهم (المادة 7)
- عدم اتلاف المشاتل (المادة 13)
- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39)
- عدم التصريح بالمحصول (المادة 15)
- عدم اتلاف الشتل والجذور (المادة 19).
- مزج التبغ الموضوع باكياس بمواد ممنوعة المواد 20 و27 و30 و32 و39).
- نقص مثبت وغير مبرر 10 بالماية بين تصريح المحصول والتخمين النهائي والوزن (المادتان 21 و27).
- عدم التصريح بفقدان المحصول او بسرقته (المادة 23).
- عدم تسليم المحصول الى المستودع في المهلة المعينة (المادتان 24 و40)
- نقل اوراق التبغ بدون ترخيص (المواد 17 و24 و39 و57).
- اعمال تهريب او اعمال معتبرة كاعمال تهريب (المواد 22 و48 و61 و62).
- صناعة تبغ غير قانونية (المادة 63).
وارتكبوا عدا ذلك في اثناء او بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة او ضرب مأموري الاحتكار او
المأمورين المشار اليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة او ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام هذه المادة واحكام المادة 82 ادناه.
19- عدم تقديم تصريح المصدر او تقديم تصريح مخالف للحقيقة (المادة 40 القسم الثاني - ج, ه)
جزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به او صرح به بصورة مخالفة للحقيقة او احدى هاتين العقوبتين فقط.
20- اذا ثبت ان زارعا او مدخنا ارتكب الاعمال الاتية:
- نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزراع او المدخنين (المادة 40 - القسم الثاني - ز, ح والقسم الثالث - أ, ب , ج, د).
- عدم تقديم تصريح المصدر او تقديمه بصورة مخالفة للحقيقة (المادة 40 - القسم الثاني - ج, ه).
- اعمال تهريب او اعمال معتبرة كأعمال التهريب (المادتان 61 و62)
- رفض الخضوع لمراقبة التدخين (المادة 40 - القسم الثاني ب) خلط التبغ الموضوع في الاكياس بمواد ممنوعة (المادة 40 القسم الاول-أ- والقسم الثاني - ح)
- عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان او السرقة (المادة 40 القسم الثاني د)
- عدم تسليم التبغ الى المستودع في المهلة المحددة (المادة 40 القسم الاول - ه والقسم الثاني ح).
واذا ارتكب عدا ذلك في اثناء او بمناسبة معاينة هذه المخالفات جنحة فرعية كمقاومة او ضرب مأموري الاحتكار او المأمورين المشار اليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعه تعاطي زراعة التبغ وتدخينه لمدة سنة واحدة الى ثلاث سنوات ولا يكون ذلك مانعا من تطبيق احكام هذه المادة واحكام المادة 82 من هذا القرار.
2 - في الحالات المشار اليها في الفقرتين 18 و20 المذكورتين اعلاه اذا كان المخالف (الزارع او المدخن) هو بالوقت ذاته تاجرا مصدرا, معترفا به حكم القاضي بشطب اسمه من قائمة التجار المصدرين المعترف بهم وذلك لمدة سنة الى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك تطبيق احكام هاتين الفقرتين والاحكام المشار اليها فيهما.