All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 16 30/01/1935

احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
16
Date
30/01/1935
Official Gazette
Issue 3091, 01/03/1935, p. 2-17
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977 (Art. 49)
قرار رقم 627 تاريخ 29/08/1944 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 24/08/1943 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 13/04/1939 (Arts. 39, 40)
قرار رقم 100 تاريخ 18/08/1938 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 123 تاريخ 11/08/1937 (Art. 28)
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 29/06/1937 (Art. 28)
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 14/06/1935 (Art. 73)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
96
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية,

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

وبناء على قرار المفوض السامي عدد 275 ل.ر. تاريخ 27 ت 2 سنة 1934.

قرر ما يأتي:

الباب الاول: أحكام عامة - تعريف

المادة 1

اعتبارا من اول اذار سنة 1935 يخضع شراء التبغ, وصناعته, وبيعه, مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه, لاحتكار اميري وحيد في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير ان تصدير التبغ الورق الى خارج هذه الدول يبقى حرا اما استثمار الاحتكار فتتولاه ادارة (ريجي) ذات منفعة مشتركة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع هذا القرار.

المادة 2

ان التنباك وسواه من المواد التي يمكن ان تحل محل التبغ والتنباك في الوجهات التي يستعملان فيها تشبه بالتبغ لدى تطبيق احكام هذا القرار.

3 اللجنة الدائمة

المادة 3

يؤلف رؤساء المصالح المالية في كل دولة وحكومة ومنطقة تتمتع بالاستقلال المالي لجنة يرأسها مستشار المفوضية العليا للشؤون المالية وتدعى "اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك" اما اجتماعات هذه اللجنة فيحضرها المستشارون الماليون في الدول.

ويراقب اعمال الادارة (الريجي) مفوض يمثل الدول ويعين بموجب قرار من المفوض السامي ويكون خاضعا لسلطة مستشار المفوضية العليا للشؤون المالية.

الخلافات

المادة 4

في حال وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في دولة واحدة او عدة دول, يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد اخذ رأي اللجنة الدائمة.

وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وادارة الاحتكار او على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ.

الباب الثاني: زراعة التبغ

الفصل الاول: البيانات - التشتيل- المحصول - التنشيف - تحديد الزراعة

المادة 5

(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

ان زراعة التبغ جائزة في المناطق التي يكون الزرع فيها مفيدا ومع مراعاة الشروط المبينة في هذا القرار.

والزرع يكون اما بقصد تسليم المحصول الى ادارة الاحتكار واما بقصد تصديره. قبل 14 حزيران من كل سنة ترسل ادارة الاحتكار الى اللجنة الدائمة اقتراحاتها فيما يتعلق بمقدار المساحات التي يجوز زرعها في السنة التالية - من كل فئة تبغ او تنباك من كل صنف .

وقبل 25 حزيران توزع اللجنة الدائمة بين الدول والحكومات والمنطقة التي تتمتع باستقلال مالي المساحات التي يجوز زرعها بقصد البيع الى ادارة الاحتكار, على ان لا تتجاوز هذه المساحات المقدار الذي تقرر بصورة نهائية.

وتحدد هذه اللجنة ايضا المساحات التي يجوز زرعها في كل دولة او حكومة او منطقة بقصد التصدير.

المادة 6

(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

قبل 25 تموز يصدر رئيس الدولة او الحاكم او اكبر سلطة ادارية في المنطقة التي تتمتع باستقلال مالي مرسوما او قرار يوزع فيه بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة - مساحات الزرع المشار اليها في المادة السابقة بين القرى التي يصلح فيها الزرع, على ان يميز بين المساحات المخصصة للاحتكار وبين المساحات المخصصة للتصدير. واذا اقتضى الامر فتبين في هذا المرسوم او هذا القرار كل التدابير التي يستنسب تطبيقها في كل منطقة او قرية.

وعلاوة على المساحات المحددة, فانه يجوز زرع بعض الاراضي بقصد الاختبار, ولكن ضمن الحدود التي تضعها اللجنة الدائمة بالاتفاق مع ادارة الاحتكار ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة في الدولة او الحكومة المختصة.

ويجوز بعد ذاك مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اصدار مرسوم او قرار يجيز الزرع في المناطق التي تكون التجارب قد نجحت فيها.

المادة 7

لا يجوز لاي كان ان يزرع تبغا ما لم يقدم بذلك تصريحا وما لم يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.

تصاريح الزرع

المادة 8

المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

على الاشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ ان يقدموا بذلك تصريحا - بين 25 تموز و20 آب على اقصى تعديل الى مختار القرية التي تقوم فيها الارض المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور احد مأموري الاحتكار.

وعلى ادارة الاحتكار ان تحيط المختار علما بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة ايام على الاقل.

اما الزراع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين اعلاه فيحق لهم ان يقدموها بين 20 و25 آب على اقصى تعديل الى القائمقام في مركز القضاء.

وبعد ان تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من ادارة الاحتكار, ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطى له لقاء تصريحه وصل.

يجب ان يبين في التصريح موقع الارض المعدة لزرع التبغ, ومساحتها, ونوع التبغ الذي سيزرع فيها, والمساحة المراد زرعها بقصد البيع الى الاحتكار والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير.

وعلى المختار, بعد ان تتجمع لديه هذه التصاريح, ان يسلم مأمور الاحتكار, قبل مغادرته القرية, السجل الخاص المشار اليه اعلاه والذي يجب تسليمه الى القائمقام في 25 آب .

اما القائمقام فانه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقا للتعليمات التي يتلقاها من الادارة المركزية.

المادة 9

(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

اذا كانت المساحات المصرح عنها في احدى القرى دون الحصة المخصصة لهذه القرية, فيمكن توزيع الزيادة بين قرى سواها بموجب مرسوم او قرار يتخذ قبل 10 ايلول بنفس الطريقة التي يتخذ فيها المرسوم او القرار المشار اليه في المادة السادسة.

واذا كانت المساحات المصرح عنها في احدى القرى تتجاوز الحصة المخصصة لهذه القرية فتوزع هذه الحصة بين اصحاب التصاريح بموجب مرسوم او قرار يتخذ بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.

رخص الزرع

المادة 10

(المتممة بالمادة 1 من القرار 106 بتاريخ 16 تموز سنة 1937 والمعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

يضع رئيس دائرة المالية لكل قرية قبل تاريخ 15 تشرين الاول لائحة تتضمن اسماء المزارعين ومساحة الاراضي المرخص لهم بزرعها سواء اكان ذلك لادارة الاحتكار او للتصدير.

لا تمنح رخص زرع للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين باسعار تنقص 25 بالمئة على الاقل عن معدل اسعار مشترى التبغ من الانواع ذاتها.

تبلغ هذه اللائحة الى ذوي الشأن بهمة المختار.

وترسل نسخة عنها مؤكد انها طبق الاصل الى ادارة الاحتكار بتاريخ 23 تشرين الاول.

اما فيما يتعلق بمحافظة اللاذقية فيكون تاريخ نشر قوائم رخص الزرع الاسمية في 25 تشرين الاول وتاريخ تبليغها لادارة الاحتكار يكون في 2 تشرين الثاني.

المادة 11

في حالة وفاة المزارع يجب على المختار ان يشعر ادارة المالية بذلك في مدة ثمانية ايام. فتعمد ادارة المالية بذلك الى مراجعة ادارة الاحتكار بالامر في مدة ثمانية ايام ايضا.

واذا لم يطلب احد الورثة خطيا من المختار ان يسمح له بالمثابرة على زرع التبغ تحت مسؤوليته فيتوجب على الورثة او ادارة الاحتكار اقتلاع الشتل على حساب هؤلاء الورثة.

وعلى كل مزارع يعدل عن الزرع ان يحيط علما بالامر, فيشعر المختار ادارة الاحتكار في مدة ثمانية ايام, وتتولى ادارة المالية اشعار ادارة الاحتكار في مدة ثمانية ايام ايضا, فتنتدب ادارة الاحتكار مأمورا يثبت في البدء من ان شيئا لم يقطف سرا ثم يشرف على اتلاف الشتل او يتولى اتلافها بنفسه على نفقة الزارع في حالة رفضه ذلك.

المادة 12

يمكن لادارة الاحتكار ان ترسل الى المختار قائمة تحتوي على اوصاف كل نوع من انواع التبغ كي يستند اليها حين تنظيم التصاريح, ويحق لها ايضا ان تحدد بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة اساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه.

المشاتل

المادة 13

يجب على الزارع ان يستحصل على البذور التي يحتاج اليها من ادارة الاحتكار, وهذه يتوجب عليها ان تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بادنى الاسعار الممكنة.

وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الاسعار يجب اتلاف المشاتل في 15 ايار على اقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال اي ان نقل الشتل يجب ان يكون قد انتهى في هذين التاريخين.

اما الشتل التي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سنتمترا.

مراقبة الزرع

المادة 14

يحق لادارة الاحتكار, فور حصول الزراع على الرخصة. ان تكشف على الاراضي المزروعة, وتراقب مساحتها, وتتلف المشاتل التي لم يراع اصحابها احكام هذا القرار.

وينبغي على الزراع من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السادسة مساء في المدة المتراوحة بين اول تشرين الاول و31 اذار, ومن الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء في المدة المتراوحة بين اول نيسان و30 ايلول ان يقودوا مأموري الاحتكار الى مزارعهم, وان يسهلوا لهم سبيل القيام بوظائفهم, وان يسمحوا لهم بالدخول عند اقل طلب يبدر منهم سواء اكان الى مناشف التبغ الورق, ومخازنه, ومستودعاته, ومكان السكن, وسوى ذلك من اقسام منزلهم, ام الى المناشف والمخازن والمستودعات التي تخص مرابعيهم. وينبغي على هؤلاء ان لا يعرقلوا هذه التحريات , حتى وان كانت البنايات المذكورة ملكهم الخاص او كانوا مستأجريها, والغاية من كل ذلك تمكين المأمورين من القيام بالاحصاءات والتدقيقات والتحقيقات الضرورية لمصلحة الاحتكار.

وينبغي على الزراع ايضا ان يبرزوا للمأمورين عند اقل طلب يبدر منهم, عن مشاتلهم ومزروعاتهم ومناشفهم ومخازنهم وعن اسماء المرابعين الذين يشاطرونهم زراعة تبغهم وعن القابهم ومحل اقامتهم.

وينبغي على الزارع ايضا ان يبرزوا لمأموري الاحتكار عند اقل طلب يبدر منهم وصولات التصاريح التي يتوجب عليهم تقديمها وفقا لاحكام هذا القرار.

المحصول

المادة 15

متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها, وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 ايلول في الجبال, ينبغي على كل زارع ان يقدم تصريحا يقال له " تصريح المحصول" وفيه يقدر وزن الاوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه.

وهذا التصريح يجب ان يقدم الى المختار بعد ان تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها.

المادة 16

بعد تقديم التصريح او بعد انقضاء التاريخين الاقصيين المشار اليهما في المادة السابقة, يحق لادارة الاحتكار ان تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فورا هذه التخمينات الى الزارع حتى اذا لم يقبل بها قامت اللجنة بتخمين المحصول بصورة نهائية.

اما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته اكثر عن تخمينات الفريق الاخر, زيادة او نقصانا, عن تخمينات اللجنة.

وفي اثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار- في حالة قبولها او تخمينات اللجنة اساسا لاثبات العجز.

المادة 17

يجوز قطف الاوراق ونقلها من اماكن التنشيف الى داخل القرية التي انتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل الا بموجب رخصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 18

لا يجوز للزارع ان يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة, علاوة على اجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.

ويجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوا الى محلات التنشيف بصورة دائمة.

المادة 19

يجب على الزراع ان يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الاوراق وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار.

الوزن

المادة 20

يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .

ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.

المادة 21

يتولى الوزن مأمور من ادارة الاحتكار بحضور المختار او, في حالة غيابه, بحضور اثنين من اعضاء مجلس الاختيارية.

ويجوز للزراع حضور الوزن ولكن عدم حضوره لا يمكن ان يحول دون اعتبار الوزن صحيحا.

ثم تختم الاكياس بالرصاص وترقم. فاذا كانت الاوزان المتحققة دون الاوزان الواردة في تصريح المحصول اكثر من عشرة بالماية توجب على الزارع ان يرسل الايضاحات اللازمة خطيا الى وكالة الاحتكار التي ينتسب اليها. ويمكن لادارة الاحتكار ان تقبل بهذه الايضاحات وان لا تعد النقص عجزا, والا اتخذ تصريح المحصول, - او عند الاقتضاء - نتيجة التدقيق في هذا التصريح, ووصل المستودع, او, في حالة عدم وجوده, الارومة المقابلة له, حجة قانونية دون سواها لاثبات العجز.

كل عجز غير مبرر يتجاوز عشرة بالماية يخضع للغرامات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.

ويبقى الزارع مسؤولا عن الكميات التي قيدت على اسمه في تصريح المحصول او بعد التدقيق في التخمين الى حين وزن هذه الكميات .

المادة 22

بعد وزن التبغ يحق للمأمورين ذوي الصلاحية ان يتحروا, ضمن الشروط الواردة في المادة 14, منازل ومحلات الزراع والبنايات المجاورة لها للتثبت مما اذا كان لا يوجد فيها تبغ مخبأ. ويعد التبغ الذي يعثر عليه كأنه تبغ مهرب وتفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 23

اذا فقد المحصول كله او جزء منه فيجب على الزارع ان يحيط وكالة الاحتكار علما بالامر في مدة 48 ساعة, فتدعوه هذه الوكالة الى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن ادارة المالية ومندوب عن ادارة الاحتكار, ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبان على نسختين منه يحتفظ كل منهما باحداهما. ويصحح بعد ذاك تصريح المحصول وفقا لمضمون المحضر.

واذا تبين ان التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.

واذا ادعى الزارع انه سرق, فلا يمكن اخذ ادعائه بعين الاعتبار الا اذا اثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب ان يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.

ولا يمكن تنزيل اية كمية كانت من التبغ عن الزارع اذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.

التسليم

المادة 24

يجب نقل التبغ الى مستودع الاحتكار تحت اشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها ادارة الاحتكار بكل قرية.

ويجوز لادارة الاحتكار ان تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقا لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة, وعليه في مثل هذه الحالة ان تشعر المختار بذلك قبل الوزن, ويجب ان يوضع التبغ تحت تصرفها في اي وقت كان.

الفصل الثاني: البيع - الاحتكار- الخزن - التصدير

المادة 25

يجب تسليم كل محصول الزارع الى مستودع الاحتكار.

ولدى تسليم التبغ الى ادارة الاحتكار تعطي هذه الادارة الى الزارع او ممثله, اذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار, وصل مستودع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة. اما الارومة فيوقع عليها الزارع او ممثله.

وتذكر في الوصل:

اولا- الكميات المعدة للبيع الى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.

ثانيا - ماركات الاكياس وارقامها.

البيع الى الاحتكار

المادة 26

عندما يسلم الى المستودع المحصول المعد للبيع الى الاحتكارعلى اقصى تعديل - في مدة خمسة ايام, يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه المتثبت من انواعه, ثم هذه الانواع والاسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى الى صاحب البضاعة.

ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل ان ينقصوا من وزنها اذا تبين لهم ان نوعها هي دون النوع الاخير, او اذا كانت رطوبتها غير عادية.

المادة 27

(المعدلة بالقرار 98 الصادر في 29 حزيران سنة 1937):

اذا لم يقبل الزارع بنتيجة الكشف او بالتنقيص المقرر فتبت في الامر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة المالية ومندوب عن صاحب العلاقة واحد مأموري الاحتكار. تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزارع. يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ اجراء الكشف ويجب ان يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع ان يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر.

اذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها اعلاه او اذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفا ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة.

اما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية ان انواعه رديئة جدا وتجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة ادارة الاحتكار.

اما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتحسب منه وتحرق. وتطبق احكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول.

المادة 28

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 123/1937 )

يجب على ادارة الاحتكار ان تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الاستلام في المستودع او عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار عدد 16 -ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 او من انتهاء مدة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.

لادارة الاحتكار الميزة في ان تأخذ مسبقا من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الانظمة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني 1935.

ان هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها توا قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة.

اما فيما يختص باستيفاء ديون ادارة الاحتكار الاخرى فهذه الادارة تستفيد ايضا من ميزة تكون خاصة اذا كان الامر متعلقا بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 وتجري على ثمن التبغ الذي انتجه المزارع وتكون عامة في سائر الاحوال الاخرى.

ان ميزة الاحتكار الخاصة او العامة المنوه بها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها توا بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.

شراء المحصول

المادة 29

ان السعر الذي يجب ان يشتري به الاحتكار كل نوع او صنف من اصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الاول بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.

اما التعريفة تضعها هذه اللجنة فيصدقها المفوض السامي بموجب قرار.

الخزن بقصد التصدير

المادة 30

ان التبغ الذي يسلم الى ادارة الاحتكار بقصد التصدير يجب ان يوضع ضمن اكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع, واسمه, وسنة المحصول, والرقم المتسلسل, والوزن غير الصافي, ووزن العيار,والوزن غير الصافي. ولا يجوز ان يغير ترتيب هذه الطرود ووزنها.

وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون (النفاوة).

المادة 31

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1945):

ان المحاصيل المخزونة بقصد التصدير يمكن تحويلها كلها او جزء منها الى اسم تاجر مصدر معترف به, شرط ان يبرر الزارع الى المستودع تصريح بيع يوافق عليه التاجر المصدر, وان يسدد كل المبالغ المطلوبة من البضائع لادارة الاحتكار.

وفي حالة تحويل المحصول تحويلا جزئيا تذكر الكميات المحولة على ظهر وصل المستودع وعلى الارومة المقابلة له التي يجب ان يوقع عليها صاحب البضاعة, وفي حالة تحويل المحصول بكليته تحتفظ ادارة الاحتكار بالوصل.

اذا حدد قسم من التبغ معد للتدخين جاز لادارة الاحتكار ان تحتفظ بحقها في الزامها التاجر المصدر دفع المبالغ التي قد تطلب لها بمقتضى نظام خزن المحصولات عن التبغ الذي لم ينقل الى اماكن التدخين قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 40 الجديدة من هذا القرار.

وفي هذه الحالة يكون التاجر المصدر والزارع مسؤولين بالتضامن تجاه ادارة الاحتكار عن دفع كل المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة عند استحقاقها.

المادة 32

يمكن لادارة الاحتكار في اي وقت كان وفي اية حالة كانت , قبل بيع البضاعة الى التاجر المصدر, ان تفحص محتويات البالات المشار اليها في المادة السابقة بحضور مأمور محلف تنتدبه ادارة المالية ثم ينظم رئيس المستودع محضرا بالفحص يرسله الى المختار لتحويله الى صاحب البضاعة.

ويحق لصاحب البضاعة ان يعترض الى رئيس المستودع على التخمين قبل انقضاء خمسة ايام على تاريخ تبلغه المحضر وان يطالب بتخمين جديد يجري وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 . وتطبق احكام الفقرة الاخيرة من هذه المادة على المواد الغريبة التي توجد في البالات المفحوصة.

المادة 33

يمكن ابقاء البالات المخصصة للتصدير في مستودعات الاحتكار مدة خمس سنوات على اقصى تعديل والخزن مجاني في الستة اشهر الاولى التي تبتدىء اعتبارا من يوم دخول البضاعة الى المستودع, وعلى اصحاب البضائع ان يدفعوا سلفا بعد ذاك عن كل ستة اشهر بدل خزن يحدده نظام الخزن الخاص الذي تضعه ادارة الاحتكار وتصدقه اللجنة الدائمة. وفي نهاية السنة الخامسة يحق لادارة الاحتكار ان تبيع من تلقاء نفسها بالمزاد العلني - وفقا لاحكام النظام المذكور- التبغ المتروك في المستودع. واذا لم يحضر صاحب البضاعة المزايدة فان السلطات المحلية تنتدب بناء عل طلب الاحتكار, مندوبا يسهر على قانونية المزايدة ويوقع على محضر يبرىء ذمة ادارة الاحتكار بصورة نهائية تجاه صاحب البضاعة. اما وصل المستودع الذي يحمله المذكور فيصبح بلا قيمة بعد ذلك.

يدفع حاصل البيع الصافي. بعد طرح كل النفقات والسلفات والغرامات وبدل الخزن ونفقات الخبراء, الى صاحب البضاعة او الى ورثته واذا لم يتقدم احد الى شراء كمية من التبغ تباع بالمزاد العلني, فتحرق هذه الكمية بعد انقضاء مهلة اخيرة قدرها ستة اشهر.

المادة 34

ان ادارة الاحتكار مسؤولة عن كل ما يصيب التبغ من التلف بسبب رداءة المحلات التي تخزن فيها البضاعة, ولكنها لا تتحمل ادنى مسؤولية عن كل فقد او تلف يصيب التبغ بسبب رداءة الحالة التي كان فيها حين خزنه, او يصيبه لاسباب قاهرة وصاحب البضاعة مضطر الى التأمين بواسطة الاحتكار على التبغ الذي يسلمه اياه ضد كل الاخطار التي يقبل بها سند التأمين (سيكورتاه).

التجار المصدرون

المادة 35

ان الذين يعدون تجارا مصدرين هم الاشخاص الذين يقدمون بذلك الى ادارة المالية تصريحا خطيا يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم اياها الادارة المذكورة بناء على طلبهم.

تشعر ادارة المالية اصحاب التصاريح اذا كانوا قد قبلوا او رفضوا دون ان تكون مضطرة الى بسط اسباب رفضها, ثم تحيط ادارة الاحتكار علما بالامر واذا ارتكب احد التجار مخالفتين لاحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم.

المادة 36

ان التبغ الذي يشتريه التجار المصدرون مخصص للتصدير فحسب .

فاستعماله للاستهلاك الداخلي هو اذن من قبيل التهريب .

على التجار المصدرين ان يمسكوا وان يقدموا الى ادارة الاحتكار عند اقل طلب يبدر منها حساب داخل وخارج تقيد فيه عليهم كل الكميات التي يكونون قد اشتروها وابقوها في المستودع, وتقيد لهم الكميات المصدرة وفقا لبيان الجمرك.

ويجب ان يرفق هذا الحساب عند الحاجة بكل الاوراق المثبة اللازمة.

المادة 37

ان كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب ان تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات ادارة الاحتكار وفقا للشروط المتبعة في نظام الخزن.

المادة 38

ان المحاصيل المعدة للتصدير يجب ان تصدر بتمامها.

غير انه يجوز للاحتكار ان يشتري, بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة, قسما من هذه المحاصيل, فيما اذا لم تنتج الاراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.

اما اسعار الشراء فهي الاسعار المبينة في التعريفة المرعية الاجراء والمحددة وفقا لاحكام المادة 29, مضافة اليها نفقات الخزن والتأمين (سكورتاه) .

الفصل الثالث: احكام خاصة بالتبغ ابو ريحه

المادة 39

بعد تجفيف الاوراق وقبل الوزن ينقل التبغ" ابو ريحة" الى مكان التبخير. وهذا النقل حر داخل القرية, ولكن اذا كان مكان التبخير قائما خارج القرية, فالنقل لا يجوز الا بعد الحصول على رخصة من ادارة الاحتكار ومع مراعاة الشروط التي ستضعها. ومهما كان الامر فان النقل لا يجوز الا اثناء النهار.

اما امكنة التبخير فيجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوها في اي وقت كان مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 14,

المادة 40

عند انجاز التبخير واعمال التحضير التي تليه, وفور انقضاء مهلة يبلغ حدها الاقصى عشرة اشهر بعد تاريخ القطف يوضع التبغ "ابو ريحة" ضمن اكياس ويوزن في مكان انتاجه بواسطة ادارة الاحتكار التي يكون الزارع قد اشعرها قبل ذاك عن رغبته في الوزن, وينقل الى مستودع الاحتكار وفقا لاحكام المواد 30و 31 و32 و33 و34, مع العلم انه يمكن مزج التبغ" ابو ريحة" بالسياق في البالات .

المواد

المادة 28

يجب على ادارة الاحتكار ان تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الاستلام في المستودع او عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار عدد 16- ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 او من انتهاء مدة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.

لادارة الاحتكار الميزة في ان تأخذ مسبقا من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الانظمة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني 1935 ان هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها توا قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة.

اما فيما يختص باستيفاء ديون ادارة الاحتكار الاخرى فهذه الادارة

تستفيد ايضا من ميزة تكون خاصة اذا كان الامر متعلقا بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 وتجري على ثمن التبغ الذي انتجه المزارع وتكون عامة في سائر الاحوال الاخرى.

ان ميزة الاحتكار الخاصة او العامة المنوه بها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها توا بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.

الباب الثالث: بيع التبغ (حوانيت البيع والرخص) رخص بائع

المادة 41

لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.

المادة 42

كل رخصة او اجازة بيع تقطعها ادارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها. وتعطى لمدة معينة, وبقصد البيع في محل معين.

غير انه يجوز لادارة الاحتكار ان ترخص للباعة المتجولين ان يبيعوا التبغ في المدن والقرى, وان يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان الى مكان. اما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها اما في منطقة واحدة او في عدة مناطق واما في دولة واحدة او في الدول كلها.

المادة 43

على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.

المادة 44

يسلم صاحب الطلب الذي يقبل طلبه رخصة بيع. وهذه الرخصة اما سنوية واما نصف سنوية. وتعطى عن كل سنة او عن كل ستة اشهر من السنة الغربية لقاء تأدية بدل الرسم السنوي او نصفه نقدا, حسب ما تكون الرخصة سنوية ام نصف سنوية.

المادة 45

يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره المفوض السامي بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة.

اما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به ادارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها. ويمكن اعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.

المادة 46

يجب على اصحاب رخصة او اجازة البيع ان يديروا حوانيتهم بانفسهم.

والرخصة او الاجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه او التنازل عنه ولا يمكن لادارة الاحتكار ان تعترف ببيع الرخصة ولا بالتنازل عنها بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة, وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.

المادة 47

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ الى مكان غير المكان الذي اعطيت الرخصة او الاجازة من اجله, الا بعد ان يستحصل صاحبه من ادارة الاحتكار على ترخيص خاص .

ويجوز سحب الرخصة فورا من الباعة الذين يخالفون هذه الاحكام مع ملاحقتهم باعتبار انهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.

المادة 48

لا يجوز للباعة ان يقتنوا, او ان يعرضوا للبيع, او ان يبيعوا التبغ الا ضمن علب او غلافات او رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.

وعلى هؤلاء الباعة ان يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل انواع واصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم ان يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم ادارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقدا.

وكل استقراض او تنازل عن مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.

المادة 49

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 27/6/1977 ج.ر ملحق العدد 19):

يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون ما زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.

اما جعالة الباعة فهي الحسم الذي يعطى لهم من اصل مشترياتهم.

وتحدد ادارة الاحتكار بدل هذا الحسم حسب المناطق, والظروف, وانواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.

تعريفة البيع

المادة 50

(المعدلة بالمادة 1 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):

تحدد اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, انواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, والاسعار التي يجب ان تباع بها, ثم يصدقها المفوض السامي بموجب قرار.

ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.

تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي.

المادة 51

ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.

المادة 52

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته ان يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب اليه خطيا وقبل 15 يوما على الاقل ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له ان يطالب باي جزء كان من بدل الرخصة وعليه ان يرد التبغ الذي هو في حوزته, شرط ان يكون في حالة جيدة, فتعيد له الادارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد ان تطرح منها مقدار الحسم.

المادة 53

يجب على الباعة المقيمين او المتجولين ان يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار اجراءها, والا اعتبرت رخصتهم ملغاة واذا ظل احد الحوانيت مقفلا طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لادارة الاحتكار ان تعتبر رخصته ملغاة ايضا.

المادة 54

ان المخالفات التي ترتكب ضد المواد 41 و53 (بما فيها هذه المادة الاخيرة) فيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة الملصقة عليها ماركات الاحتكار وطوابعه تخص مأموري الاحتكار دون سواهم.

الباب الرابع - احكام خاصة

الفصل الاول: الاستيراد

المادة 55

ان التبغ الورق, او التبغ الذي لا يزال في دور التحضير, او التبغ المصنوع, لا يجوز ادخاله الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ما لم يكن مستوردا لاجل ادارة الاحتكار وعلى ادارة الاحتكار ان تبتاع من المنتجين المحليين ما تحتاجه من التبغ الورق بنسبة 95 بالمئة من حاجاتها للاستهلاك الداخلي. واذا كان المحصول المحلي غير كاف فيمكنها ان تستورد من الخارج الكميات التي تحتاج اليها اما كميات التنباك الاجنبي التي يجوز استيرادها فتحددها اللجنة الدائمة في كل سنة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.

المادة 56

يجوز لادارة الاحتكار ان تسمح للافراد ان يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة, ولكن بشرط ان لا تتجاوز الكميات التي يستوردونها عشرين كيلو عن كل شخص في السنة, وان يؤدوا رسما خاصا يضاف الى رسوم الجمرك. اما بدل هذا الرسم الذي تستوفيه ادارة الاحتكار فتحدده اللجنة الدائمة. تدفع رسوم الجمرك العادية الى جباة الجمرك, ولكن هؤلاء لا يمكنهم تسليم كميات التبغ المستوردة الى اصحابها الا بعد ان تلصق عليها قطع البندرول او الطوابع المعطاة من ادارة الاحتكار والتي يثبت الصاقها ان الرسم الخاص المشار اليه اعلاه قد استوفي.

الفصل الثاني: نقل التبغ

المادة 57

لا يمكن نقل التبغ الطورق في داخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي والا ضمن الشروط المبينة في ما يلي:

كل كمية من التبغ يجب ان تنقل بواسطة صاحبها تحت مراقبة الاحتكار, وفي هذه الحالة تنقل البضاعة الى وجهة ارسالها بواسطة رخصة نقل تعطيها ادارة الاحتكار. اما النقل في غير هاتين الحالتين فانه غير جائز الا بعد الاستحصال على رخصة خاصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف التي تحددها هذه الادارة.

المادة 58

(المتممة بالمادة 3 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):

تكتب رخصة النقل المشار اليها في المادة 57 على ورقة مطبوعة يعطيها رئيس المستودع الذي تنقل منه البضاعة وبعد ان يتم النقل تعاد رخص النقل ضمن المهلة المعينة الى رئيس المستودع الذي نظمها, وقد وضعت عليها مؤسسة الاحتكار التي ارسلت اليها البضاعة او الجمرك- حسب الاحوال- اشارة تثبت دخول التبغ الى هذه المؤسسة او الى مستودع الجمرك. وفي حالة تصدير البضاعة يصفى حساب التاجر المصدر بصورة نهائية بناء على ابرازه - في مهلة ثلاثة اشهر- نسخة عن عهد التأمين الجمركي, مبرأ من مصلحة الجمرك, وقد حررت فيه بصورة خاصة شهادة تثبت وصول التبغ الى البلاد التي صدر اليها.

وشهادة تثبت - عند الاقتضاء - تأدية الرسوم الجمركية عند وصوله الى مستودع الجمرك او قبوله فيه. ويجب ان تؤشر قنصلية فرنسا على هذه الشهادات وان تصدق امضاواتها فيما اذا طلبت ادارة الاحتكار ذلك عند نقل التبغ.

واذا كان التبغ مرسلا الى احتكار حكومي فيمكن للتاجر ان يكتفي بابراز شهادة من هذه الادارة تثبت وصول التبغ وتذكر عدد البالات المستلمة وانواعها ووزنها.

يمكن ادارة الاحتكار ان لا تعطي رخصة النقل المشار اليها في المادة 57 الا بعد دفع جميع المبالغ التي تطلب لها عن البضائع من اي قبيل كان.

المادة 59

تعتبر مهربة:

اولا: كل كميات التبغ المنقولة او المصدرة والتي لم ترجع الاوراق الخاصة بها الى مرجعها الايجابي مصدقة ضمن المهلة المعينة.

ثانيا: كل فرق بين الكميات المنقولة او المصدرة وبين الكميات التي ابرزت الاوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة .

المادة 60

يمكن لادارة الاحتكار ان تبريء ذمة اصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها او مخازنها او المنقولة بموجب رخصة النقل, فيما اذا اتلفت قضاء وقدرا او لاسباب قاهرة.

الفصل الثالث: الاقتناء - الصناعة

المادة 61

(المعدلة بالمادة 4 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):

لا يجوز لاي كان ان يقتني تبغا ورقا ما لم يكن من الزراع المرخص لهم او ما لم يقدم تصريحا بتعاطيه تدخين التبغ بشرط ان لا يثبت وجود التبغ عنده بعد اقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله او لتسليم التبغ المدخن لادارة الاحتكار. ويشترط ايضا اذا كان الامر يتعلق باحد المدخنين ان لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 الجديدة من هذا القرار.

المادة 62

(المتممة بالمادة 2 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):

لا يمكن لاي كان ان يقتني تبغا لا يزال في طور التحضير او تبغا مصنوعا غير التبغ الذي تصنعه ادارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.

لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشاراتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص بيعه فيها.

Applied in 1 ruling

المادة 63

كل شخص توجد في حوزته اجهزة او آلات او معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك. اما استيراد الآلات المذكورة الى الاراضي المشمولة بالانتداب الافرنسي فهو ممنوع.

الفصل الرابع: احكام متفرقة

المادة 64

لا يجوز للزراع او التجار المصدرين او الباعة ان يضعوا اية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم. ويجب على اؤلئك وهؤلاء ان يكونوا دائما على اتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار اما بانفسهم واما بواسطة

وكلائهم, في حالة غيابهم. وعليهم ايضا ان يمهدوا امام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم, وان يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون اليها. ولا يجوز معارضتهم فيها اذا شاؤوا ان يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.

المادة 65

ان كل الجداول والقوائم والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا القرار يجب ان تحفظ لمدة خمس سنوات على الاقل لدى الاشخاص الذين ينبغي عليهم اقتناؤها. ويمكن الاستعاضة فيها عن التوقيع بختم.

ويحق لادارة الاحتكار ان تطلب تصديق المختار على هوية الشخص او ختمه او توقيعه. اما التصديقات التي يعطيها المختار وفقا لاحكام هذا القرار فهي معفاة من كل الرسوم.

الباب الخامس: قمع التهريب - الغرامات

الفصل الاول: قمع التهريب - الغرامات

المادة 66

ان الذين يحق لهم البحث عن مخالفات التبغ واثباتها والقيام عند الحاجة بالمصادرات هم - فيما عدا الظروف المنصوص عليها في المادة 24 - اما مأمورو الاحتكار المكلفون بذلك والمحلفون خصيصا لهذه الغاية, واما ضباط البوليس العدلي, وكل المأمورين المحلفين في الدول, وكل ضباط الدرك وجنوده وافراده وضباط الشرطة والجمرك وافرادهما ومهما كان الامر فانه لا يجوز لمأموري الاحتكار ان يتفردوا بالتحريات .

المادة 67

(المعدلة بالمادة 5 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):

الا فيما يتعلق بالزراع والمدخنين والباعة الذين يحق لادارة الاحتكار ان تجري عندهم تحرياتها بصورة دائمة, فان التحريات لا يمكن ان تجري في المساكن الخاصة والحوانيت والمخازن, الا بمساعدة السلطة المحلية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

ويقوم بالتحريات احد المأمورين المذكورين في المادة 66 السابقة باستثناء مأموري ادارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم. اما هؤلاء فعليهم ان يطلبوا مساعدة احد المأمورين الاخرين المشار اليهم اعلاه. ولا يجوز لهذا المأمور ان يرفض معاونتهم في اي حال كان.

لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات - مهما كان نوعها او اي كان شاغلها التي تدخل اليها المنتجات المهربة تحت انظار مأموري القمع اثناء مطاردتهم اياها عن كثب.

المادة 68

يحق لكل مأموري المكافحة ان يتناولوا بالتحري كل الطرود والحقائب وسوى ذلك من الاشياء الصالحة للنقل.

غير انه ينبغي على مأموري الدولة ومأموري ادارة الاحتكار ان يحافظوا اثناء هذه التحريات على واجبات اللياقة نحو الافراد وان يتجنبوا العنف الذي لا فائدة ترجى منه.

واذا كان مأمورو المكافحة يرغبون في تحري بعض المنتجات المعدة للبيع في الاسواق كالبيض , والجلود, والفواكه, وسواها من المنتجات التي تسمح طبيعتها بتحريها حسا او سبرا والتي تكون موضوعة ضمن سلال او اكياس او غلافات لا يمكن تفريغها دون الحاق الضرر بالبضاعة, فلا يجوز لهؤلاء المأمورين ان يطلبوا تحري هذه المنتجات الا في السوق المرسلة له, على ان يتخذوا اثناء الطريق كل التدابير اللازمة للمحافظة عليها.

المادة 69

يجب على الحكومات ان تساعد على الملاحظة ومكافحة التهريب بكل الوسائل التي في حوزتها, ولا سيما بواسطة كل افراد القوة العامة. وعلى رجال الدرك والشرطة وخفراء الجمرك بصورة خاصة ان يساعدوا المأمورين المكلفين بالملاحظة, واثبات المخالفة والمصادرة. ولا يجوز لهم الامتناع عن تلبية طلباتهم.

المادة 70

على السلطات المحلية, ولا سيما على المختار واعضاء مجلس الاختيارية, والمدير, والقائمقام, والمحافظ ان يساعدوا سائر اللجان المشكلة بموجب هذا القرار, وكل مأموري القوة العامة او ادارة الاحتكار المكلفين بمكافحة التهريب, على القيام بمهمتهم.

وعلى هذه السلطات بصورة خاصة ان تقوم بكل الواجبات المترتبة عليها وفقا لهذا القرار, والا عرضت نفسها للعقوبات التأديبية التي يجب على الحكومات اتخاذها ضد الموظفين المهملين او المقصرين.

وعلى السلطات نفسها ان تتخذ كل التدابير اللازمة كي تجري المعاملات مجراها القانوني ودون ان تعترضها اعمال عنف وارهاب .

المادة 71

على المصالح العامة, ولا سيما على مصلحة البريد, والشركات صاحبة الامتياز, وشركات النقل, ان تمهد امام مأموري المكافحة سبل القيام بوظيفتهم, وان تحيطهم علما بحوادث التهريب التي قد تطلع عليها.

المادة 72

ترسل محاضر الاثبات والمصادرة الى ادارة الاحتكار فورا ويعمل بها الى حين ثبوت عكسها.

ان ادارة الاحتكار هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية. اما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ فهي المحاكم الصالحة للنظر في القضايا الاجنبية.

ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار, وكل اعمال التهريب , وبصورة اعم, كل الاعمال والافعال التي تمس بمصالح الاحتكار, تعتبر جنحا وتحال بصفتها هذه الى محاكم الجزاء.

وتطبق على هذه الجنح القواعد المطبقة على الجنح العادية سواء اكان فيما يتعلق باصول المعاملات ام باصول المحاكمة والتنفيذ مع العلم بان كل شخص يفاجأ بالجرم المشهود وهو يقتني او ينقل, او يصنع تبغا, يجب ان يساق بواسطة منظمي المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة, وبعد التحقيق معه بايجاز يحال في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح". واذا لم يكن المخالف ذا محل اقامة معين, وكان مستهدفا لعقوبة حبس , فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف . غير انه يجوز اطلاق سراحه بصورة موقتة بعد ان يؤدي كفالة نقدية او بعد ان يأتي بكفالة شخصية تقبل بها السلطة القضائية المختصة, على ان تضمن هذه الكفالة او تلك تسديد كامل الغرامات المتوجبة على المخالف او سواها من الاحكام النقدية التي تصدرها ادارة المحكمة. اما قيمة هذه الغرامات او الاحكام النقدية فتقدرها ادارة الاحتكار.

المادة 73

يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى. والمحكمة البدائية هي التي تصدر الاحكام المبرمة في الغرامات التي لا تتجاوز 250 ليرة لبنانية سورية, ثم تقرر في كل الاحوال تنفيذ الحكم بصورة موقتة. غير انه يجوز للمحكوم ان يطلب تأجيل التنفيذ ريثما يبت المرجع المختص فيما اذا كان لا يجوز له الاعتراض على الحكم, ولكن يشترط عليه في مثل هذه الاحوال ان يقدم كفيلا قادرا على الوفاء تقبل به المحكمة.

المادة 74

في حالة القاء الحجز على دواب , يجوز للمحكمة ان تصدر - بناء على طلب ادارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين - حكما خاصا تقرر فيه بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صونا لها. ولصاحبها القديم حق الافضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة تساوي الاسعار المعروضة.

غير انه يجب على المحكمة ان تسلم الدواب المحجوزة الى صاحبها القديم فيما اذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير الموقت الى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.

المادة 75

يستهدف الاشخاص الذين يشتركون في ارتكاب المخالفات المشار اليها في هذا القرار لنفس العقوبات التي يتعرض لها مرتكبوها الاصليون.

وعلاوة على ذلك فان الوالد او- في حالة عدم وجوده - الشخص الذي يقوم بحراسة الولد مسؤول مدنيا في كل الاحوال عن ذيول جميع الاعمال التي قد يأتيها الولد القاصر الساكن معه منتهكا بها احكام هذا القرار.

ويجوز الحكم على الاسياد او الموكلين باعتبار انهم اشتركوا في المخالفة. كما انه يجب عدهم مسؤولين مدنيا في كل الاحوال عن المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم او عمالهم في اثناء قيامهم بالواجبات المطلوبة منهم.

المادة 76

ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.

تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.

المادة 77

كل شخص غريب عن ادارة الاحتكار يطلعها مباشرة او يطلع السلطات المحلية على امر يستدعي مصادرة كمية من التبغ او من الاشياء المهربة, او يلقي القبض على المهربين, او يشترك في القاء القبض عليهم يحق له ان يتقاضى جائزة لا يمكن ان تتجاوز اما ثلث الغرامة واما في حالة عدم استيفاء الغرامة نصف قيمة الاشياء المصادرة, على ان تتولى ادارة الاحتكار تقدير قيمة هذه الاشياء.

واذا تعاون عدة اشخاص على اعطاء هذه " الاخبارية" او على القاء القبض على المهربين فتقسم الجائزة بينهم حصصا متساوية وهناك ثلث اخر تحدده ادارة الاحتكار بالطريقة نفسها تتولى توزيعه بين المأمورين الذين يقومون بالمصادرة.

المادة 78

يحق لادارة الاحتكار اجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون. وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة ان يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون الاشياء المصادرة.

غير انه لا يمكن اجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.

المادة 79

يحق للمحكمة, فيما اذا رأت ان ثمة اسباب تخفيفية. ان تخفض الغرامة المنصوص عليها الى النصف .

وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة او عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف او استعمال مستندات مزورة, وذلك بقطع النظر عن- العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء.

الباب السادس: العقوبات

المادة 80

المعدلة بالمادة 6 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935 وبالمادة 2 من القرار 106 تاريخ 16 تموز سنة 1937 وبالقرار 308 تاريخ 21 ت 2 سنة 1940):

تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القرار:

1- زراعة تبغ يقوم بها اشخاص غير مرخص لهم بزراعته:

أ- في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7).

- جزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع.

ب - في قرية رخص فيها بزراعة التبغ.

- جزاء نقدي قدره 25 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع.

2 - زراعة غير مرخص بها او زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها اشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 7 و8 و10) اذا لم تتلف المساكب يفرض :

- جزاء نقدي من 5 الى 25 ل.ل.س . وتصادر او تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.

3 - رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39).

- جزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . ومصادرة او اتلاف المزروع على حساب الزارع.

4 - عدم تقديم بيان المحصول (المادة 15)

- غرامة من 5 الى 100 ل.ل.س . مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به, او احدى هاتين العقوبتين.

5 - عدم اتلاف السوق والجذور (المادة 19) يفرض عليه:

- جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه وتتلف السوق والجذور على نفقة المزارع.

6 - خلط التبغ الموضوع في الاكياس بمواد ممنوعة (المواد 20 و27 و30 و32 و40 القسم الاول - او القسم الثاني - ح) مصادرة الاكياس التي يتحقق فيها الخلط.

7-

أ- نقص بلا مبرر يزيد عن عشرة بالمئة بين تصريح المحصول او التخمين النهائي وبين الوزن (المواد 21 و27 و40 القسم الاول- أ) جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية عن كل كيلو غرام او كسر الكيلوغرام من الفرق الذي يتجاوز المعدل المتساهل به.

ب - نقص ثابت لم يبرر بين تصريح المحصول او التدخين النهائي وبين الوزن اذا كان الوزن قد جرى بعد تدخين التبغ

(المادة 40 القسم الثاني - ه) جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام.

ج- نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزارع او المدخنين (المادة 40 القسم الثاني - د, ح والقسم الثالث أ, ب , ج, د)

جزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام.

عدا ذلك في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب وج اعلاه اذا كان الامر يتعلق بالمدخنين حجزت ادارة الاحتكار كمية من التبغ الذي في حيازته تعادل قيمتها الجزاء النقدي الذي تقدره ادارة الحصر ضمانة لاستيفاء الجزاء المذكورة.

8 - عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان او السرقة (المادتان 23 و40 القسم الثاني - د) غرامة من 5 الى 25 ليرة لبنانية وسورية.

9 - عدم تسليم التبغ الى المستودع في المهلة المحددة (المادتان 24 و40 القسم الاول- ه والقسم الثاني - ح) غرامة من 2 الى 10 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام, او كسر من الكيلوغرام مع مصادرة التبغ اذا لم يسلم الى المستودع قبل صدور الحكم.

تزاد قيمة الغرامات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في الفقرات 10/11/13/15/16 من المادة 80 من القرار 16 تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك) وكل ما يتعلق بتهريب التبغ والتنباك (غير الوطني) المصنوعات التبغية اينما وردت.

وتحدد قيمة هذه الغرامات بنسبة ضعفي الزيادة التي طرأت او قد تطرأ لاحقا على الحد الادنى للاجور المطبق في 1/1/1961 ومقداره 125 ل ل والذي يعتبر اساسا ثابتا لكل عملية تحديد وذلك بموجب قانون 175 تاريخ 22/12/1992 ج ر 53 ت 31/12/1992.

10- عدم الاستحصال على اجازة بيع (المادة 41):

غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسم السنوي.

11- البيع باسعار تفترق عن السعر المحدود (المادة 49):

غرامة من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية مع سحب الاجازة فورا في حالة تكرار المخالفة

12- نقل التبغ الورق بدون رخصة (المواد 17 و24 و40 القسم الاول ب والقسم الثاني و- والمادة 57)

غرامة قدرها 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلو اوجزء من الكيلو مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل.

13- اعمال تهريب او اعمال تعتبر كذلك المواد 22 و36 و48 و55 و59 و61 و62:

غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء عن كل من الكيلو مع مصادرة التبغ.

واذا كان المخالف بائعا من باعة الاحتكار فتفرض عليه - بقطع النظر عن العقوبات المذكورة اعلاه - غرامة قدرها 300 ليرة سورية وتلغى الاجازة التي يحملها.

14- صنع التبغ سرا (المادة 63) غرامة قدرها من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مع مصادرة الادوات . اما التبغ المصادر فانه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 13 السابقة الذكر.

وعند تكرار المخالفة تفرض عقوبة حبس من 8 ايام الى ستة اشهر بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

15- صنع او استعمال, او اقتناء, ماركات او طوابع مزورة من ماركات وطوابع ادارة الاحتكار, او ورق وانابيب سكاير من ورق وانابيب الادارة المذكورة.

الحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع مصادرة الاشياء المذكورة.

اما الحكم الذي سيصدر في المادة الجزائية فيجب ان يحدد ايضا مقدار التعويض الذي ينبغي على المخالفين تأديته الى ادارة الاحتكار لقاء الخسائر والاضرار التي يكونون قد الحقوها بها من جراء اعمالهم.

16- صنع او اقتناء اشياء - كورق السكاير او العلب - يتبين من ماركتها والكتابات المذكورة عليها انها معدة لصناعة السكاير او لوضع المنتجات المصنوعة في علب او رزم مهما كان شكلها:

غرامة قدرها 150 ليرة لبنانية سورية ومصادرة الاشياء المحجوزة.

17- المخالفات المرتكبة ضد نظام التبغ وغير المشار اليها في الاحكام الجزائية السابقة الذكر:

غرامة من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية

18- اذا ثبت ان بعض الزراع ارتكبوا الاعمال التالية:

- عدم التصريح بالزرع (المادة 8)

- زرع من قبل اشخاص غير مرخص لهم (المادة 7)

- عدم اتلاف المشاتل (المادة 13)

- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39)

- عدم التصريح بالمحصول (المادة 15)

- عدم اتلاف الشتل والجذور (المادة 19).

- مزج التبغ الموضوع باكياس بمواد ممنوعة المواد 20 و27 و30 و32 و39).

- نقص مثبت وغير مبرر 10 بالماية بين تصريح المحصول والتخمين النهائي والوزن (المادتان 21 و27).

- عدم التصريح بفقدان المحصول او بسرقته (المادة 23).

- عدم تسليم المحصول الى المستودع في المهلة المعينة (المادتان 24 و40)

- نقل اوراق التبغ بدون ترخيص (المواد 17 و24 و39 و57).

- اعمال تهريب او اعمال معتبرة كاعمال تهريب (المواد 22 و48 و61 و62).

- صناعة تبغ غير قانونية (المادة 63).

وارتكبوا عدا ذلك في اثناء او بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة او ضرب مأموري الاحتكار او

المأمورين المشار اليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة او ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام هذه المادة واحكام المادة 82 ادناه.

19- عدم تقديم تصريح المصدر او تقديم تصريح مخالف للحقيقة (المادة 40 القسم الثاني - ج, ه)

جزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به او صرح به بصورة مخالفة للحقيقة او احدى هاتين العقوبتين فقط.

20- اذا ثبت ان زارعا او مدخنا ارتكب الاعمال الاتية:

- نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزراع او المدخنين (المادة 40 - القسم الثاني - ز, ح والقسم الثالث - أ, ب , ج, د).

- عدم تقديم تصريح المصدر او تقديمه بصورة مخالفة للحقيقة (المادة 40 - القسم الثاني - ج, ه).

- اعمال تهريب او اعمال معتبرة كأعمال التهريب (المادتان 61 و62)

- رفض الخضوع لمراقبة التدخين (المادة 40 - القسم الثاني ب) خلط التبغ الموضوع في الاكياس بمواد ممنوعة (المادة 40 القسم الاول-أ- والقسم الثاني - ح)

- عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان او السرقة (المادة 40 القسم الثاني د)

- عدم تسليم التبغ الى المستودع في المهلة المحددة (المادة 40 القسم الاول - ه والقسم الثاني ح).

واذا ارتكب عدا ذلك في اثناء او بمناسبة معاينة هذه المخالفات جنحة فرعية كمقاومة او ضرب مأموري الاحتكار او المأمورين المشار اليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعه تعاطي زراعة التبغ وتدخينه لمدة سنة واحدة الى ثلاث سنوات ولا يكون ذلك مانعا من تطبيق احكام هذه المادة واحكام المادة 82 من هذا القرار.

2 - في الحالات المشار اليها في الفقرتين 18 و20 المذكورتين اعلاه اذا كان المخالف (الزارع او المدخن) هو بالوقت ذاته تاجرا مصدرا, معترفا به حكم القاضي بشطب اسمه من قائمة التجار المصدرين المعترف بهم وذلك لمدة سنة الى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك تطبيق احكام هاتين الفقرتين والاحكام المشار اليها فيهما.

Applied in 1 ruling

المادة 81

اذا لم يدفع المخالف او المهرب الغرامة التي حكم بها عليه فيجبر على دفعها بحبسه مدة تحدد وفقا للقواعد الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 82

تطبق احكام المواد (المعدلة) 113 الى 115 ( بما فيها المادة الاخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار او يشتمهم او يضربهم او ما شاكل اثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.

الباب السابع: احكام انتقال الزراعة

المادة 83

تشتري ادارة الاحتكار كميات التبغ الورق الموجودة في حوزة الزراع في مدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى من هذا القرار.

اما الاسعار التي يجب ان تشرى بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, وتستند في تحديدها اياها الى الاسعار التي اشتري بها في كل منطقة ما اشتري من موسم سنة 1934 اما موسم سنة 1935 فلن تطبق عليه احكام المواد 5 الى 16 (بما فيها هذه المادة الاخيرة). وزراعة التبغ في سنة 1935 لا تجوز الا للزراع او ورثتهم الذين سبق لهم ان زرعوه لموسم سنة 1934 على ان لا يتجاوز كل منهم المساحة التي زرعها تبغا خلال السنة المذكورة (1934).

التجارة واصحاب المصانع

المادة 84

تعمد ادارة الاحتكار الى شراء كل كميات التبغ الورق او التبغ الذي لا يزال في طور التحضير, او التبغ المصنوع, والمعدات المخصصة للصناعة, على الوجه التالي:

1- في مدة لا يمكن ان يتجاوز حدها الاقصى شهرا ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى (1) تضع ادارة الاحتكار, بالاتفاق مع صاحب التبغ, احصاء بكميات التبغ الورق الموجودة لدى اصحاب المصانع والتجار وتستلمها فورا.

اما الاسعار التي يجب ان تشرى بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, ثم تدفع الاثمان الى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه.

2- يجب ان يكف اصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الاقصى ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى اما المنتجات المصنوعة والمسلمة فتخضع لنظام البندرول.

وعند انتهاء الصناعة يرجع اصحاب المصانع كميات البندرول التي لا تزال في حوزتهم الى مصلحة البندرول ويستردون ثمنها.

اما المنتجات التي ما زالت في طور التحضير او المنتجات المصنوعة, ومعدات الاستثمار, فتشتريها ادارة الاحتكار في المدة المشار اليها اعلاه والبالغ حدها الاقصى ثلاثة اشهر,

بعد ان تخمن وفقا للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر اثناء التخمين.

توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف ادارة الاحتكار فور شرائها اياها. اما اثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء.

وتنظر اللجنة الدائمة في حالة اصحاب المصانع.

المادة 85

يجب على ادارة الاحتكار ان تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة 98 بالمئة على الاقل من مجموع عدد مستخدميها.

اما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم ادارة الاحتكار فان اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.

المادة 86

يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية ان يثابروا على البيع الى حين نفاد ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول. ويحق لادارة الاحتكار ان تحصي هذه المنتجات ابتداء من اول تموز سنة 1935 وان تستردها لقاء تكاليفها.

المادة 87

تبقى اجازات البيع والرخص المعطاة حاليا معمولا بها الى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجازات او الرخص , مع العلم بانه يجوز للباعة ان يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار.

المادة 88

يحق للمستفيدين من احكام هذا الباب ان يحتفظوا بكميات التبغ الموجودة لديهم للتصدير. وعليهم في مثل هذه الحالة ان يقدموابهذه الكميات تصريحا خطيا الى ادارة الاحتكار وان يخزنوا تبغهم في مستودعاتهم. وتكون ادارة الاحتكار اذ ذاك في حل من وجوب شراء التبغ المذكور.

المادة 89

يلغي كل ما سبق هذا القرار من احكام القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة والتدابير المنافية له.

المادة 90

امين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار

الباب الثامن: ورق اللفائف ( اضيف بموجب: قرار المفوض السامي رقم 119 سنة 1941 )

المادة 91

يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.

المادة 92

لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر

المادة 93

تطبق احكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها ادارة الاحتكار يجب على باعة التبغ ان يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكور للشروط التي تعينها ادارة الاحتكار. يستهدف المخالفون لسحب رخصتهم في الحال

المادة 94

تطبق احكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على افعال الغش بشأن ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.

المادة 95

تطبق العقوبات التالية على مخالفات احكام هذا الباب :

1 - البيع بدون رخصة او بدون تصريح مسبق (المادة 92) جزاء نقدي يعادل ثلاثة اضعاف الرسم السنوي

2 - البيع باسعار غير السعر المفروض (المادة 93) جزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية واذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة في الحال

3 - حيازة ورق اللفائف بطريقة الغش ( المادة 92) جزاء نقدي من عشرة غروش لبنانية سورية عن كل ورقة واقل جزاء يفرض هو عشر ليرات لبنانية سورية ومصادر الورق يعاقب عدا ذلك الباعة الذين يكونون بالنظر لعدم مراعاتهم الانظمة او لاي سبب اخر شركاء للمخالفين الاصليين بجزاء الاساسي وتسحب رخصتهم في الحال

4 - صنع ماركات مقلدة لماركات ادارة الاحتكار واستعمالها وحيازتها: الحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومصادرة الاشياء المذكورة اعلاه يعين ايضا في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية التعويض الذي يجب على المخالفين دفعه لادارة الاحتكار بسبب ما الحقت بها اعمالهم من العطل والضرر.

بيروت في 30 كانون الثاني 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

Case law

Rulings that cite it.