المادة 39
بعد تجفيف الاوراق وقبل الوزن ينقل التبغ" ابو ريحة" الى مكان التبخير. وهذا النقل حر داخل القرية, ولكن اذا كان مكان التبخير قائما خارج القرية, فالنقل لا يجوز الا بعد الحصول على رخصة من ادارة الاحتكار ومع مراعاة الشروط التي ستضعها. ومهما كان الامر فان النقل لا يجوز الا اثناء النهار.
اما امكنة التبخير فيجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوها في اي وقت كان مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 14,
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 74 تاريخ 13/04/1939, article 1, 21/08/1939
مادة 1: تلغى احكام المادتين 39 و40 من القرار 16/L.R تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 وتبدل من الاحكام الاتية: المادة 39: يخضع التبغ ابو ريحه فضلا عن الاحكام العامة التي تطبق على كل فئة من فئات التبغ للاحكام الخصوصية التالية: المادة 40: القسم الاول التبغ المجفف أ - الوزن يوزن التبغ عند انتهاء تجفيف الورق او - على الاكثر - فور انقضاء المهله التي تحددها ادارة الاحتكار للمختار. واذا كان يجب نقل التبغ الى خارج القرية لتدخينه هناك وضع مسبقا في اكياس والا حضر على صورة مشاكيك. يجب ان لا يحتوي في اي وقت كان التبغ المقطوف على مواد غريبة. يتولى الوزن مأمور من ادارة الاحتكار بحضور المختار واذا كان المختار غائبا فبحضور عضوين اثنين من مجلس الاختيارية. ويجوز للزارع ان يحضر الوزن غير ان عدم حضوره لا يحول دون اعتبار الوزن صحيحا. ' على انه اذا نقل التبغ من مكان في القرية الى محل التدخين في القرية نفسها جاز اجراء هذا النقل قبل وزن التبغ. وعندئذ تقدر الادارة بالاتفاق مع الزارع وزن التبغ بعد تعليقه في سقف محلات التدخين فاذا كانت الاوزان المقدرة تنقص عن الاوزان الواردة في تصريح المحصول اكثر من عشرة بالمئة او اذا لم يقبل الزارع بتقدير ادارة الاحتكار حق عندئذ للادارة ان تطلب وزن التبغ ويجري هذا الوزن حالا ضمن الشروط المعينة اعلاه اذا لم يكن قد بوشر بعد بالتدخين. اما اذا كان قد شرع بالتدخين فيجري الوزن وفقا للشروط المنصوص عليها في القسم الثاني الاتي من هذه المادة وفي هذه المادة يجوز لادارة الاحتكار ان تختم المشاكيك بالرصاص . واذا ظهر ان الاوزان التي جرى تقديرها عند المدخن او لدى وزن التبغ قبل التدخين سواء أكان عند الزارع ام عند المدخن تنقص عن الاوزان المقابلة لها في تصريح المحصول اكثر من عشرة بالمئة توجب عندئذ على الزارع ان يرسل خطيا الايضاحات اللازمة الى وكالة الاحتكار التي ينتسب اليها ويحق لادارة الاحتكار ان تقبل بهذه الايضاحات وان لا تعتبر عجزا النقص الذي تحققت من وجوده والا اعتمد فيما يتعلق باثبات وجود العجز على تصريح المحصول او - عند الاقتضاء - على نتيجة التدقيق في هذا التصريح وعلى علم وخبر الوزن - وعند عدم وجوده - على الارومة المقابلة له دون سواها. كل عجز غير مبرر يتجاوز عشرة بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب - السادس من هذا القرار. '' ب - النقل اذا كان النقل الى محل التدخين في القرية نفسها جاز اجراؤه بدون قيد واما اذا كان مكان التدخين خارج القرية فلا يجري النقل الا بعد الحصول على رخصة من ادارة الاحتكار وضمن الشروط التي تحددها الادارة وعلى كل حال لا يجوز اجراء النقل الا في النهار. تعطى الرخصة المشار اليها في الفقرة السابقة لدى الاطلاع على طلب يقدمه الزارع مبينا فيه وزن التبغ الصافي ومكان منشأه والمكان الذي سيرسل اليه واسم وشهرة الناقل واسم وشهرة المدخن الذي يسلم اليه. '' ج- وصل المدخن - يجب على الزارع ان يرجع هذه الرخصة في اثناء ثمانية ايام من اجرائه النقل موقعا عليها من المدخن الذي يعترف باستلامه التبغ المنقول ومصدقا على هذا الاستلام من المخنار. د- تصريح التدخين على الزراع الذين لا يتوجب عليهم الحصول سلفا على رخصة لنقل تبغهم ان يعلموا المختار - بناء على طلب الادارة وفي المدة التي تحددها - عن اسم وشهرة ومحل اقامة المدخنين الذين باعوهم تبغهم او سلموه اياه او اودعوه لديهم وعن الكميات التي سلمت لكل منهم. ه- التسليم للمستودع يجب ان ينقل المحصول بكامله الى اماكن التدخين قبل 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة المحصول اما بعد هذا التاريخ فالتبغ الذي لم يجر نقله الى اماكن التدخين يجب ان يخزن في المستودعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 وما يليهما من هذا القرار. '' القسم الثاني التبغ الذي هو قيد التدخين والتبغ الذي جرى تدخينه أ- تصريح المدخن لا يجوز لاي كان ان يتعاطى التدخين ما لم يقدم بذلك تصريحا ضمن الشروط وفي التواريخ المعينة في المادة 8 من هذا القرار المتعلق بتصاريح الزرع. يقدم هذا التصريح صاحب البيت الذي يجري فيه التدخين واذا كان مأجورا فيقدمه المستأجر ويذكر في التصريح البيت المتخذ لهذا العمل ومساحته الصافية وعدد طبقات التعليق الموجودة فيه واقصى حد يمكنه استيعابه تكون هذه التصاريح صحيحة ومعمولا بها من تاريخ 14 ايلول من سنة التصريح الى 14 ايلول من السنة التالية ويجب تجديدها كل سنة. ان بيوت التدخين التي لم يصرح بها ضمن الشروط المعينة اعلاه يمكن استعمالها في اي وقت كان الا انه في هذه الحالة يجب ان يصرح بها في اثناء السنة قبل المباشرة باستعمالها وعندئذ يقدم هذا التصريح الى القائمقام في مركز القضاء وهو يتولى ارسال هذه التصاريح الى ادارة الاحتكار في اثناء 15 يوما والادارة تشعر المستدعي في اثناء 15 يوما اخرى باستلامها التصاريح. ويكون هذا التصريح صالحا منذ تاريخ الاشعار باستلامه حتى 14 ايلول من السنة القادمة. يجب على كل مدخن يعدل عن التدخين ان يعلم بذلك القائمقام والقائمقام يتولى تبليغ هذا العدول الى ادارة الاحتكار في مدة 15 يوما ولا يكون المدخن في حل من تعهداته تجاه ادارة الاحتكار الا بعد ان يكون قد ابرز وصلا مشعرا بتسليمه كل كميات التبغ التي كانت في عهدته كما هو مذكور ادناه وحالا بعد العدول عن التدخين يجب توقيف اعمال التدخين ولا تستأنف هذه الاعمال سواء أكان من قبل المدخن القديم ام من قبل مدخن جديد الا بعد تقديم تصريح بذلك ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة. '' اذا توفي المدخن وجب على المختار ان يعلم القائمقام بالوفاة في مدة ثمانية ايام والقائمقام يتولى بنفسه تبليغ الوفاة الى ادارة الاحتكار في مدة ثمانية ايام اخرى وعندئذ تسلم ادارة الاحتكار التبغ الى اصحابه ما لم يقدم احد ورثة المدخن طلبا خطيا للمختار بالترخيص بمتابعة التدخين على مسؤوليته الشخصية بناء على التصريح الحائز عليه من مورثه وضمن شروط هذا التصريح. اذاكان البيت المعد للتدخين يستعمله مستأجره وجب ان ينظم بذلك صك ايجار. وجاز لادارة الحصر ان تطلب في اي وقت كان من صاحب الملك او من المستأجر الاطلاع على هذا الصك, واذا لم يقدم صك الايجار الى ادارة الاحتكار في مدة 15 يوما من طلبها اياه وتسليمها الطلب للمختار مقابل وصل منه وجب عندئذ على المدخن ان يتوقف عن العمل واذا لم يتوقف اعتبر كانه يتعاطى التدخين بدون تصريح ابتداء من اليوم الذي بلغته فيه ادارة الحصر منعه عن متابعة التدخين بواسطة المختار مقابل وصل من المختار موقع عليه منه. '' ب - مراقبة التدخين ينبغي على المدخنين - من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السادسة مساء من اول تشرين الاول الى 31 اذار ومن الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء من اول نيسان الى 30 ايلول - ان يذهبوا بمأموري الاحتكار الى اماكن التدخين وان يسهلوا لهم القيام بوظائفهم وان يسمحوا لهم بالدخول لدى كل طلب منهم, الى اماكن التدخين نفسها وبيت السكن وغيره من اقسام منزلهم, والى منازل ومحلات وكلائهم وعملتهم. وينبغي على هؤلاء ان لا يمانعوا في اجراء هذه التحريات حتى وان كانت هذه- المحلات المذكورة ملكهم الخاص او كانوا مستأجريها والغاية من ذلك تمكين- المأمورين المذكورين من القيام بجميع الاحصاءات والتدقيقات والتحقيقات - اللازمة لمصلحة الاحتكار. عدا ذلك على المدخنين لدى كل طلب من مأموري الاحتكار, ان يصرحوا لهم باسماء- وشهرة ومساكن وكلائهم او عملتهم الذين يساعدونهم في تدخين التبغ حالا بعد الشروع- باعمال التدخين يصبح غير جائز للمدخن ان يقتني في محلاته الخاصة او تحت حراسة- مستخدميه او بنوع عام في المحلات الخاضعة لمراقبة الاحتكار اية كمية كانت من- التبغ الورق لا تكون قيد التحضير او مغلفة وموزونة ويجب متابعة اعمال التحضير- حتى انجازه تماما. يجب دائما ان يكون في وسع المدخنين ان يبرزوا لمأموري الاحتكار لدى كل طلب منهم,- وصولات التصريحات التي يجب عليهم تقديمها وفقا لاحكام هذا القرار. اذا وقع خلاف بين ادارة الاحتكار والزارع بشأن تصريح يتعلق بالتدخين او بين- ادارة الاحتكار والمدخن بشأن تصريح يتعلق بالمصدر حق للاحتكار ان يطلب من- المدخن ان لا ينزل التبغ من مكان تعليقه الا بحضور احد مأموريه. '' ج- التصريح عن المصدر يجب ايضا على المدخنين ان يصرحوا بمصدر التبغ الذي في حيازتهم وهذا التصريح المسمى بتصريح المصدر يجب تقديمه الى المختار ضمن الشروط نفسها التي يقدم فيها التصريح المنوه عنه في النبذتين الاولى والثانية من المادة 8 من هذا القرار. ويجب ان يذكر في تصريح المصدر اسماء وشهرة ومحل اقامة الزراع المرخص لهم بالزرع الذين باعوا المدخنين تبغا او سلموهم او اودعوهم تبغا ووزن التبغ الذي سلمه كل فرد منهم ان وزن التبغ الذي يعاين وجوده في محلات المدخنين تخمنه ادارة الاحتكار وفقا للعادات المحلية واذا وقع خلاف على التخمين حق لادارة الاحتكار ان تختم المشاكيك بالرصاص ثم يوزن التبغ بعد انتهاء التدخين. د- الفقدان والسرقة, الاختلاس اذا فقد التبغ كله او جزء منه وجب على المدخن ان- يعطي علما عن ذلك كتابة لوكالة الاحتكار في مدة 48 ساعة وهذه الوكالة تدعوه لحضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن ادارة المالية ومندوب عن ادارة الاحتكار. ينظم محضر ضبط بالتحقيق على نسختين ويوقعه المختار والمندوبان ويحتفظ كل من المندوبين بنسخة منه. واذا كان تصريح المصدر قد جرى استلامه حور هذا التصريح وفقا لنتيجة محضر الضبط اما اذا لم يكن قد وصل هذا التصريح فنظم في الحال. اذا تبين ان التبغ مصاب بعطل وانه غير صالح لاي استعمال كان وجب حرقه وذكر الحرق في المحضر وعند الاقتضاء في تصريح المصدر. واذا ادعى المدخن بوقوع سرقة او اختلاس عنده فلا يؤخذ ادعاؤه بعين الاعتبار الا اذا ثبتت صحته بتحقيق قضائي وعلى المدخن ان يطلب هو نفسه هذا التحقيق حالا عند ظهور السرقة والاختلاس . اذا لم تتمم بصورة قانونية جميع المعاملات المفروضة في هذه المادة فلا يجوز اسقاط اية كمية كانت من التبغ الذي هو في عهدة المدخن. '' ه- وزن التبغ المدخن اذا وقع خلاف بين ادارة الاحتكار والزارع او منازعة بينها وبين المدخن على نتيجة التخمين الذي جري تطبيقا للمادة 40 - القسم الاول - الفقرة 1 - او على نتيجة التخمين الذي جرى تطبيقا للمادة 40 - القسم الثاني - الفقرة ج, وزن مأمورو مصلحة الاحتكار التي اشعرها المدخن مسبقا بذلك التبغ عند المدخن بحضور المختار او في حالة غيابه بحضور اثنين من اعضاء مجلس الاختيارية الى الزارع قبل تسليمه. كل نقص لم يبرزه الزارع كتابي او لم تقبل بشأنه ادارة الاحتكار الايضاحات التي قدمها الزارع اعتبر عجز او عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار. '' و- نقل التبغ المدخن - لا يجوز في اي حال من الاحوال ان ينقل التبغ المدخن بدون رخصة من ادارة الاحتكار ويجب ان يجري النقل نهارا وضمن الشروط التي تحددها الادارة. تعطى هذه الرخصة لدى الاطلاع على طلب مقدم من الزراع يذكر فيه على الاخص الوزن الصافي والمصدر والمحل الذي سينتقل اليه التبغ واسم وشهرة المدخن الذي يجب عليه ان يسلمه. '' ز- الوصل بابراء الذمة الذي يعطى للزارع ان ادارة الاحتكار عند اعطائها الرخصة- للزارع تسلمة في الوقت نفسه نموذج شهادة ابراء ذمة يذكر فيه وزن التبغ الصافي واسم وشهرة الزارع واسم وشهرة المدخن وهذه الشهادة بعد امضائها من الزارع وتصديقها من المختار تسلم الى المدخن عند تسليم التيغ ويجب على المدخن ان يوصلها بدوره الى ادارة الاحتكار في مدة 15 يوما بعد التسليم والادارة تعطيه وصلا بها. اذا ظهر ان وزن التبغ المذكور في شهادات ابراء الذمة المرسلة من المدخن الى ادارة الاحتكار ووزن التبغ الذي بقي في حيازة المدخن الموزون بحضور المختار هما دون وزن التبغ الذي استلمه بعد ان يضاف اليه 10 بالمئة مقابل الزيادة المتولدة طبيعيا من التدخين وجب على المدخن ان يرسل كتابة الايضاحات اللازمة الى وكالة الاحتكار التابع لها. يمكن ادارة الاحتكار ان تقبل بهذه الايضاحات ان لا تعد النقص عجزا والا كانت وصولات ابراء الذمة التي ارسلها وتصريح المصدر, وعند الاقتضاء, نتيجة التدقيق الذي جرى بشأن التصاريح ووصولات ابراء الذمة المعطاة للزراع او علم وخبر الوزن الذي اجري عند المدخن, حجة قانونية دون سواها لاثبات العجز. كل نقص غير مبرر يعتبر عجزا ويخضع للعقوبات المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القرار. '' ح- التصريح - للمستودع يجب وضع التبغ المدخن ضمن اكياس وتسليمه الى مستودع الاحتكار قبل 31 كانون الاول من السنة التالية للمحصول ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 وما يليهما من هذا القرار. ويجب ان لا تحتوي الاكياس في اي وقت كان من الاوقات على مواد غريبة على انه يجوز ان يكون التبغ مختلطا مع سوقه وعند وصول التبغ الى المستودع يوزن بحضور الزارع وتختم الاكياس بالرصاص وترقم وصلا يحول غياب الزارع دون اعتبار الوزن صحيحا. اذا وجد ان وزن التبغ الذي سلمه الزارع الى المستودع هو دون الوزن الذي اعطى ولا به وجب على الزارع ان يعطي عن ذلك كتابة الايضاحات اللازمة الى مديرية الاحتكار المحلية ولادارة الحصر ان تقبل بهذه الايضاحات وان لا تعد النقص عجزا والا يكون ابراء الذمة الذي امضاه الزارع وفي عدم وجوده طلبات رخص النقل ووصل المستودع او في عدم وجوده, الارومة المقابلة له, حجة قانونية دون سواها لاثبات العجز. كل نقص غير مبرر يعتبر عجزا ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار. '' القسم الثالث وضع الحسابات 1- حسابات الزراع يقيد في هذه الحسابات على الزراع: اولا- الكميات التي تحققت بالوزن. ثانيا- اذا لم يكن تبغ الزارع خاضعا للوزن واذا لم يوزن قسم من محصوله قيدت عليه الكميات المقابلة لمحصوله الوارد ذكرها في تصريح المحصول او عند الاقتضاء الكميات الناتجة عن التدقيق في هذا التصريح طالما لم يثبت الزارع تسليمها الى احد المدخنين واذا وجد فرق بين تصريحه وتصاريح المدخن امكنه اثبات تصريحه بجميع الطرق القانونية وعلى الاخص بابراز صك البيع او مقاولة التدخين التي تثبت تسليمه التبغ. ثالثا- الكميات الوارد ذكرها في طلبات رخص النقل بعد تدخين التبغ. ويقيد في هذه الحسابات للزارع: اولا- الكميات التي سلمها للمدخن بموجب وصل منه. ثانيا- اذا لم يكن تبغ الزارع خاضعا للوزن او لم يوزن قسم منه فتقيد له الكميات التي اثبت تسليمها حقيقة الى احد المدخنين كما هو مذكور اعلاه. ثالثا- الكميات التي سلمها الزارع الى المستودع. يظل الزارع مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يقدمونها عند اجراء احدى المعاملات المفروضة عليهم تعتبر عجزا خاضعا للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا كتابة تبريرا لها تقبل به ادارة الاحتكار. '' ب - حسابات المدخنين يقيد في هذه الحسابات على المدخنين: اولا- الكميات التي اعطى عنها المدخن وصلا للزارع. ثانيا- الكميات المدونة في تصاريحه او الكميات التي تحققت لدى التدقيق في تصاريحه. كما انه يقيد عليه الكميات التي لم تكن خاضعة للوزن والكميات التي لم توزن العائدة للمزارعين الذين اثبتوا تسليمها فعلا للمدخن كما هو مذكور اعلاه. ثالثا- اضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة اعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعيا من التدخين. رابعا- الزيادات التي تحققت وجودها ادارة الاحتكار. يطرح من حسابات المدخنين الكميات التي يبرز عنها المدخن وصولات من المزارعين تشعر باستلامهم اياها. يمكن ادارة الحصر - بناء على طلب خطي من ذوي العلاقة - ان تقبل بالزيادات التي تفوق الزيادة الطبيعية وذلك لسد النقص الذي تحقق وقوعه قبلا في حساب المدخنين اثناء عملية تدخين واحدة. يظل المدخنون مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يمكنهم تقديمها عند اجراء احدى العمليات المعروضة اعتبرت عجزا خاضعا للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا تبريرا خطيا عنها تقبل به ادارة الاحتكار. '' ج- حسابات التجار المصدرين يقيد على التجار المصدرين في هذه الحسابات : اولا- الكميات التي طلب الزراع تحويلها لاسم المصدرين وذلك ابتداء من تقديم تصريح البيع الذي قبل به التاجر والمنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار. ثانيا- اضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة اعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعيا من عملية التدخين ولا تقيد هذه الاضافة في حساب المصدر الا عن كمية الاوراق الجافة التي حولت لاسم التاجر قبل التدخين. يطرح من حسابات التجار المصدرين الكميات التي حولت لاسمهم وسلموها الى المستودع. بعد تقديم طلب التحويل يجب على التجار المصدرين فيما يتعلق بكميات التبغ المحولة لاسمهم ان يقدموا مع الزراع والمدخنين جميع طلبات رخص النقل وتصاريح التدخين والمصدر وتصاريح الفقدان او السرقة وان يوقعوا جميع الوصولات وارومات وصولات المستودع. ويجوز لهم اذا ظهر عجز ان يقدموا عنه كل تبرير له لادارة الاحتكار والتجار يكونون - فيما يختص بالتبغ المحول لاسمهم - مسؤولين تجاه الادارة المذكورة بالتضامن مع الزراع والمدخنين عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم به على الزراع والمدخنين من الجزاء النقدي. '' مادة 6: عدلت المادة 80 من القرار 16/L.R وتممت على الوجه الاتي: 3- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات او التدخين (المادتان 14 و40 القسم الثاني = ب ). - جزاء نقدي من 15 الى 50 ليرة لبنانية سورية ومصادرة او اتلاف المزروع على حساب الزارع اذا كان الامر يتعلق بمراقبة المزروعات . - جزاء نقدي من 15 الى 50 ليرة لبنانية سورية ومصادرة التبغ اذا كان الامر يتعلق بمراقبة التدخين. 2- خلط التبغ الموضوع في الاكياس بمواد ممنوعة المواد 20 و27 و30 و32 و40 القسم الاول - أ والقسم الثاني - ح. مصادرة الاكياس التي يتحقق فيها الخلط. 7 - أ - نقص بلا مبرر يزيد عن عشرة بالمئة بين تصريح المحصول او التخمين النهائي وبين الوزن (المواد 21 و27 و40 القسم الاول - أ). جزاء نقدي من 2 الى 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام او كسر من الكيلوغرام من الفرق الذي يتجاوز المعدل المتساهل به. ب - نقص ثابت لم يبرر وبين تصريح المحصول او التدخين النهائي وبين الوزن اذاكان الوزن قد جرى بعد تدخين التبغ (المادة 40 القسم الثاني - ه). جزاء نقدي من 2 الى 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام. ج- نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزراع او المدخنين (المادة 40 - القسم الثاني - ز, ح والقسم الثالث أ, ب ,ج , د). جزاء نقدي من 2 الى 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام ناقص او كسر من الكيلوغرام. '' عدا ذلك في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب وج اعلاه اذا كان الامر يتعلق بالمدخنين حجزت ادارة الاحتكار كمية من التبغ الذي في حيازته تعادل قيمتها الجزاء النقدي الذي تقدره ادارة الحصر ضمانة لاستيفاء الجزاء المذكور. 8- عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان او السرقة (المادتان 23 و40 القسم الثاني -د-). جزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية. 9- عدم تسليم التبغ الى المستودع في المهلة المحددة (المادتان 24 و40 القسم الاول - ه والقسم الثاني = ح). جزاء نقدي من 2 الى 10 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام او كسر من الكيلوغرام مع مصادرة التبغ اذا لم يسلم الى المستودع قبل صدور الحكم. 12- نقل التبغ الورق بدون رخصة (المواد 17 و24 و40 القسم الاول - ب والقسم الثاني و - المادة 57). جزاء نقدي قدره 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام او كسر من الكيلوغرام مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل. 19- عدم تقديم تصريح المصدر او تقديم تصريح مخالف للحقيقة (المادة 40 القسم الثاني - ج, ه). جزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به او صرح به بصورة مخالفة للحقيقة او احدى هاتين العقوبتين فقط. ' د- مسؤولية الزراع بالتضامن مع المدخنين اذا ظهر لدى التدقيق في وصولات وتصاريح الزراع والمدخنين نقص في الكميات المصرح بتسليمها الى المدخن والكميات الحقيقية الموجودة في حيازة هذا الاخير فالزراع اصحاب العلاقة والمدخنون يكونون مسؤولين بالتضامن تجاه ادارة الاحتكار عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم به من الجزاء النقدي على المدخن من جراء النقص الحاصل ولا يمنع ذلك الزراع من حقهم باقامة الدعوى على المدخن.