The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

ان زراعة التبغ جائزة في المناطق التي يكون الزرع فيها مفيدا ومع مراعاة الشروط المبينة في هذا القرار.

والزرع يكون اما بقصد تسليم المحصول الى ادارة الاحتكار واما بقصد تصديره. قبل 14 حزيران من كل سنة ترسل ادارة الاحتكار الى اللجنة الدائمة اقتراحاتها فيما يتعلق بمقدار المساحات التي يجوز زرعها في السنة التالية - من كل فئة تبغ او تنباك من كل صنف .

وقبل 25 حزيران توزع اللجنة الدائمة بين الدول والحكومات والمنطقة التي تتمتع باستقلال مالي المساحات التي يجوز زرعها بقصد البيع الى ادارة الاحتكار, على ان لا تتجاوز هذه المساحات المقدار الذي تقرر بصورة نهائية.

وتحدد هذه اللجنة ايضا المساحات التي يجوز زرعها في كل دولة او حكومة او منطقة بقصد التصدير.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/5/