المادة 58
(المتممة بالمادة 3 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):
تكتب رخصة النقل المشار اليها في المادة 57 على ورقة مطبوعة يعطيها رئيس المستودع الذي تنقل منه البضاعة وبعد ان يتم النقل تعاد رخص النقل ضمن المهلة المعينة الى رئيس المستودع الذي نظمها, وقد وضعت عليها مؤسسة الاحتكار التي ارسلت اليها البضاعة او الجمرك- حسب الاحوال- اشارة تثبت دخول التبغ الى هذه المؤسسة او الى مستودع الجمرك. وفي حالة تصدير البضاعة يصفى حساب التاجر المصدر بصورة نهائية بناء على ابرازه - في مهلة ثلاثة اشهر- نسخة عن عهد التأمين الجمركي, مبرأ من مصلحة الجمرك, وقد حررت فيه بصورة خاصة شهادة تثبت وصول التبغ الى البلاد التي صدر اليها.
وشهادة تثبت - عند الاقتضاء - تأدية الرسوم الجمركية عند وصوله الى مستودع الجمرك او قبوله فيه. ويجب ان تؤشر قنصلية فرنسا على هذه الشهادات وان تصدق امضاواتها فيما اذا طلبت ادارة الاحتكار ذلك عند نقل التبغ.
واذا كان التبغ مرسلا الى احتكار حكومي فيمكن للتاجر ان يكتفي بابراز شهادة من هذه الادارة تثبت وصول التبغ وتذكر عدد البالات المستلمة وانواعها ووزنها.
يمكن ادارة الاحتكار ان لا تعطي رخصة النقل المشار اليها في المادة 57 الا بعد دفع جميع المبالغ التي تطلب لها عن البضائع من اي قبيل كان.