المادة 61
(المعدلة بالمادة 4 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):
لا يجوز لاي كان ان يقتني تبغا ورقا ما لم يكن من الزراع المرخص لهم او ما لم يقدم تصريحا بتعاطيه تدخين التبغ بشرط ان لا يثبت وجود التبغ عنده بعد اقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله او لتسليم التبغ المدخن لادارة الاحتكار. ويشترط ايضا اذا كان الامر يتعلق باحد المدخنين ان لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 الجديدة من هذا القرار.