The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 64

المادة 64

لا يجوز للزراع او التجار المصدرين او الباعة ان يضعوا اية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم. ويجب على اؤلئك وهؤلاء ان يكونوا دائما على اتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار اما بانفسهم واما بواسطة

وكلائهم, في حالة غيابهم. وعليهم ايضا ان يمهدوا امام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم, وان يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون اليها. ولا يجوز معارضتهم فيها اذا شاؤوا ان يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/64/