The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 72

المادة 72

ترسل محاضر الاثبات والمصادرة الى ادارة الاحتكار فورا ويعمل بها الى حين ثبوت عكسها.

ان ادارة الاحتكار هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية. اما المحاكم الصالحة للنظر في قضايا التبغ فهي المحاكم الصالحة للنظر في القضايا الاجنبية.

ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار, وكل اعمال التهريب , وبصورة اعم, كل الاعمال والافعال التي تمس بمصالح الاحتكار, تعتبر جنحا وتحال بصفتها هذه الى محاكم الجزاء.

وتطبق على هذه الجنح القواعد المطبقة على الجنح العادية سواء اكان فيما يتعلق باصول المعاملات ام باصول المحاكمة والتنفيذ مع العلم بان كل شخص يفاجأ بالجرم المشهود وهو يقتني او ينقل, او يصنع تبغا, يجب ان يساق بواسطة منظمي المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة, وبعد التحقيق معه بايجاز يحال في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح". واذا لم يكن المخالف ذا محل اقامة معين, وكان مستهدفا لعقوبة حبس , فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف . غير انه يجوز اطلاق سراحه بصورة موقتة بعد ان يؤدي كفالة نقدية او بعد ان يأتي بكفالة شخصية تقبل بها السلطة القضائية المختصة, على ان تضمن هذه الكفالة او تلك تسديد كامل الغرامات المتوجبة على المخالف او سواها من الاحكام النقدية التي تصدرها ادارة المحكمة. اما قيمة هذه الغرامات او الاحكام النقدية فتقدرها ادارة الاحتكار.

المادة 72 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/72/