المادة 74
في حالة القاء الحجز على دواب , يجوز للمحكمة ان تصدر - بناء على طلب ادارة الاحتكار وبعد دعوة الفريقين - حكما خاصا تقرر فيه بيع هذه الدواب بالمزاد العلني صونا لها. ولصاحبها القديم حق الافضلية على سواه من المشتركين في المزايدة في حالة تساوي الاسعار المعروضة.
غير انه يجب على المحكمة ان تسلم الدواب المحجوزة الى صاحبها القديم فيما اذا قدم بالتضامن مع شخص ثالث تبت المحكمة في قدرته على الوفاء كفالة تحدد المحكمة نفسها مقدارها. ويجب العمل بهذا التدبير الموقت الى حين البت بصورة نهائية في مصير الدواب المحجوزة.