المادة 76
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/76/