The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 84

المادة 84

تعمد ادارة الاحتكار الى شراء كل كميات التبغ الورق او التبغ الذي لا يزال في طور التحضير, او التبغ المصنوع, والمعدات المخصصة للصناعة, على الوجه التالي:

1- في مدة لا يمكن ان يتجاوز حدها الاقصى شهرا ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى (1) تضع ادارة الاحتكار, بالاتفاق مع صاحب التبغ, احصاء بكميات التبغ الورق الموجودة لدى اصحاب المصانع والتجار وتستلمها فورا.

اما الاسعار التي يجب ان تشرى بها هذه الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, ثم تدفع الاثمان الى صاحب التبغ في مدة شهرين من تاريخ استلامه.

2- يجب ان يكف اصحاب المصانع الحالية عن الصناعة في مدة يبلغ حدها الاقصى ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى اما المنتجات المصنوعة والمسلمة فتخضع لنظام البندرول.

وعند انتهاء الصناعة يرجع اصحاب المصانع كميات البندرول التي لا تزال في حوزتهم الى مصلحة البندرول ويستردون ثمنها.

اما المنتجات التي ما زالت في طور التحضير او المنتجات المصنوعة, ومعدات الاستثمار, فتشتريها ادارة الاحتكار في المدة المشار اليها اعلاه والبالغ حدها الاقصى ثلاثة اشهر,

بعد ان تخمن وفقا للشروط التي ستضعها اللجنة الدائمة ولهذه اللجنة القول الفصل في كل الصعوبات التي قد تظهر اثناء التخمين.

توضع المعدات والمنتجات المشتراة تحت تصرف ادارة الاحتكار فور شرائها اياها. اما اثمانها فتسدد في مدة شهرين بعد تاريخ الشراء.

وتنظر اللجنة الدائمة في حالة اصحاب المصانع.

المادة 84 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/84/