ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7769 تاريخ
29/12/1995 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" في
بخعون - قضاء الضنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
جمال الشحروق واحمد عبيد والمسجل لدينا
تحت رقم 1597/6 تاريخ 16/04/1999
والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية
الخاصة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جمال يحي الشحروق المولود سنة 1965 وأحمد عبد الرحمن عبيد المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية الخاصة في بخعون (قضاء الضنية) على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية باسم «مدرسة فجر السلام المهنية» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص: المساحة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الإلكترونيك ـ الكهرباء ـ التجميل الداخلي ـ المؤدية لنيل شهادة البكالوريا الفنية ومركب ومصلح راديو وتلفزيون لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بعبدا في 23 حزيران 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون