All legislation

قرار Decision No. 1848 23/07/1945

يتعلق بصلاحية اللجان الفنية التابعة لمجلس التموين المشترك

Type
قرار · Decision
Number
1848
Date
23/07/1945
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1945, p. 575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحتفظ اللجان الفنية التابعة لمجلس التموين المشترك بصفة استشارية بحتة وتقوم هذه اللجان بدرس القضايا التي تحال اليها عن طريق مجلس التموين المشترك واذا لزم الامر عن الوزير, ولا يجوز لها مراسلة ومخابرة التجار اوالدوائر الرسمية او غيرها مباشرة.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجان الاستشارية في لبنان وفي سوريا بالتناوب , وعند اجتماعها في لبنان يكون مقرر اللجنة المندوب اللبناني, وفي سوريا يكون المقرر المندوب السوري ترسل الدعوة من قبل المندوب السوري او اللبناني حسب موقع الاجتماع, تجتمع اللجان الاستشارية في الفترة الفاصلة بين اجتماع مجلس التموين الاخر على ان يترك مجالا كافيا لاعضاء المجلس يمكنهم من درس الامور التي تداولت بها اللجان

المادة 3

مادة 3: تنظم محاضر جلسات اللجان الاستشارية باللغة العربية

المادة 4

مادة 4: لا يحق للجان الاستشارية بتاتا الاتصال باصحاب المصالح واذا اضطرت لهذا الاتصال لجمع معلومات تتعلق باعمالها وجب ان يجري طلب هذه المعلومات بواسطة الوزارة

المادة 5

مادة 5: يترتب على المندوب اللبناني في اللجنة الاستشارية جمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات والاحصاآت الفنية التي يمكن استعمالها في شتى الدروس المتعلقة بالاعمال الاقتصادية للجنة, وهو مسؤول عن حفظ الاوراق والملفات العائدة الى اللجنة التي تخصه.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على المندوب اللبناني في اليوم الذي يتلو اجتماع اللجنة تقديم تقرير موجز مستعجل عن الاعمال التي جرت والابحاث التي دارت اثناء الاجتماع على ان تعرض ابحاث اللجان عند النهاية من وضع المحضر على مجلس التموين المشترك الذي بعد المداولة يقدم للوزير مشروع قرار بالامور التي تم بحثها.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق