المواد
مادة 1: تحتفظ اللجان الفنية التابعة لمجلس التموين المشترك بصفة استشارية بحتة وتقوم هذه اللجان بدرس القضايا التي تحال اليها عن طريق مجلس التموين المشترك واذا لزم الامر عن الوزير, ولا يجوز لها مراسلة ومخابرة التجار اوالدوائر الرسمية او غيرها مباشرة.
مادة 2: تجتمع اللجان الاستشارية في لبنان وفي سوريا بالتناوب , وعند اجتماعها في لبنان يكون مقرر اللجنة المندوب اللبناني, وفي سوريا يكون المقرر المندوب السوري ترسل الدعوة من قبل المندوب السوري او اللبناني حسب موقع الاجتماع, تجتمع اللجان الاستشارية في الفترة الفاصلة بين اجتماع مجلس التموين الاخر على ان يترك مجالا كافيا لاعضاء المجلس يمكنهم من درس الامور التي تداولت بها اللجان
مادة 3: تنظم محاضر جلسات اللجان الاستشارية باللغة العربية
مادة 4: لا يحق للجان الاستشارية بتاتا الاتصال باصحاب المصالح واذا اضطرت لهذا الاتصال لجمع معلومات تتعلق باعمالها وجب ان يجري طلب هذه المعلومات بواسطة الوزارة
مادة 5: يترتب على المندوب اللبناني في اللجنة الاستشارية جمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات والاحصاآت الفنية التي يمكن استعمالها في شتى الدروس المتعلقة بالاعمال الاقتصادية للجنة, وهو مسؤول عن حفظ الاوراق والملفات العائدة الى اللجنة التي تخصه.
مادة 6: يتوجب على المندوب اللبناني في اليوم الذي يتلو اجتماع اللجنة تقديم تقرير موجز مستعجل عن الاعمال التي جرت والابحاث التي دارت اثناء الاجتماع على ان تعرض ابحاث اللجان عند النهاية من وضع المحضر على مجلس التموين المشترك الذي بعد المداولة يقدم للوزير مشروع قرار بالامور التي تم بحثها.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز سنة 1945
وزير التموين
الامضاء: جميل تلحوق