المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجان الاستشارية في لبنان وفي سوريا بالتناوب , وعند اجتماعها في لبنان يكون مقرر اللجنة المندوب اللبناني, وفي سوريا يكون المقرر المندوب السوري ترسل الدعوة من قبل المندوب السوري او اللبناني حسب موقع الاجتماع, تجتمع اللجان الاستشارية في الفترة الفاصلة بين اجتماع مجلس التموين الاخر على ان يترك مجالا كافيا لاعضاء المجلس يمكنهم من درس الامور التي تداولت بها اللجان