المواد
مادة 1: انشىء في وزارة الدفاع الوطني مركز رئيس اركان حرب عام.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13, 13/06/1951
مادة 13: الغي المرسوم رقم 3860 تاريخ 4 ايلول سنة 1945 المتعلق بتحديد مهام وزارة الدفاع الوطني والمادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 3650 الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1945 المتعلقتان بانشاء مركز رئيس اركان حرب عام في وزارة الدفاع الوطني وكذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 2: عين الزعيم سليمان نوفل رئيس اركان حرب في الدفاع الوطني برتبته وراتبه الحاليين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13, 13/06/1951
مادة 13: الغي المرسوم رقم 3860 تاريخ 4 ايلول سنة 1945 المتعلق بتحديد مهام وزارة الدفاع الوطني والمادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 3650 الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1945 المتعلقتان بانشاء مركز رئيس اركان حرب عام في وزارة الدفاع الوطني وكذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 3: عين الزعيم فؤاد شهاب قائدا للجيش اللبناني برتبته وراتبه الحاليين.
مادة 4: فصلت دوائر الشرطة عن قيادة الدرك.
مادة 5: رقي العقيد نور الدين الرفاعي الى رتبة زعيم وعين قائدا للدرك اللبناني بدلا من العقيد جورج نجار الذي دعي لوظيفة اخرى.
مادة 6: رقي العقيد جورج نجار الى رتبة زعيم وعين مفتشا للدرك اللبناني
مادة 7: رقي العقيد فوزي طرابلسي الى رتبة زعيم ووضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني.
مادة 8: رقي المقدمان فيليب ابي نادر ومحمد جواد الى مرتبة عقيد.
مادة 9: عين العقداء اسعد جمال وفيليب ابي نادر ومحمد جواد معاونين للزعيم نور الدين الرفاعي في قيادة الدرك.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير الداخلية
الامضاء: وديع نعيم