All legislation

مرسوم Decree No. 3650 26/07/1945

انشاء مركز رئيس اركان حرب عام وتعيينات في الجيش وفصل دوائر الشرطة عن قيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
3650
Date
26/07/1945
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1945, p. 572-573
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3650 تاريخ 26/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في وزارة الدفاع الوطني مركز رئيس اركان حرب عام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: عين الزعيم سليمان نوفل رئيس اركان حرب في الدفاع الوطني برتبته وراتبه الحاليين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: عين الزعيم فؤاد شهاب قائدا للجيش اللبناني برتبته وراتبه الحاليين.

المادة 4

مادة 4: فصلت دوائر الشرطة عن قيادة الدرك.

المادة 5

مادة 5: رقي العقيد نور الدين الرفاعي الى رتبة زعيم وعين قائدا للدرك اللبناني بدلا من العقيد جورج نجار الذي دعي لوظيفة اخرى.

المادة 6

مادة 6: رقي العقيد جورج نجار الى رتبة زعيم وعين مفتشا للدرك اللبناني

المادة 7

مادة 7: رقي العقيد فوزي طرابلسي الى رتبة زعيم ووضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني.

المادة 8

مادة 8: رقي المقدمان فيليب ابي نادر ومحمد جواد الى مرتبة عقيد.

المادة 9

مادة 9: عين العقداء اسعد جمال وفيليب ابي نادر ومحمد جواد معاونين للزعيم نور الدين الرفاعي في قيادة الدرك.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية الامضاء: وديع نعيم