All legislation

مرسوم Decree No. 10187 27/07/1962

شروط عامة لوضع الاعلانات

Type
مرسوم · Decree
Number
10187
Date
27/07/1962
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1962, p. 1250-1252
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 by مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 from 01/08/1996
Amended by
مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على احكام قانون البناء

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع الاعلانات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء وفقا للاصول التالية:

المادة 2

يجب ان يذكر في محل مناسب من الاعلان وبشكل واضح اسم وعنوان الشخص الطبيعي او المعنوي المسؤول عنه ولا مانع من ان تكون الكتابة بأحرف صغيرة.

المادة 3

ان الاوراق والخرائط الواجب تقديمها هي التالية:

أ - طلب خطي مع ذكر اسم المسؤول ,كنيته وصفته وعنوانه الكامل والمنطقة العقارية المنوى وضع الاعلان فيها ورقم العقار اذا كان ممسوحا.

ب - خريطة مأخوذة عن المساحة وبيان اسم صاحب العقار وموقعه ومحتوياته من بناء وحدوده مع بيان بمحتويات العقار المجاورة له.

ج - مصور واجهة ومصور عريض بمقياس مناسب تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الاعلان وانتسابه الى الارض والى سطح الطريق والارصفة والاشجار.

د - رسم مصغر صحيح عن الاعلان وقياساته واشكاله والوانه.

المادة 4

تخضع الاجازة للرسوم البلدية المنصوص عليها للاعلانات .

المادة 5

لا يجوز الاعلان على واجهة البناء لجهة الطرقات العامة الا للمحلات والمكاتب على ان يكتفي بوضع اسم صاحب المحل او المكتب ووصف الاعمال او الاشغال التي يقوم بها. يوضع الاعلان بشكل كتابة على البناء او ضمن لوحة مركزة في هذا البناء دون اي تشويه على ان تؤمن المسافة الكافية بين الاعلانات المجاورة.

المادة 6

يوضع الاعلان على بعد خمسة واربعين مترا من محور الطريق على ان لا تزيد مساحته على ثلاثة امتار مربعة.

ويمكن زيادة هذه المساحة مترا مربعا واحدا لكل خمسة امتار من لابعاد الاضافية.

ولا يجوز بحالة من الاحوال وضع اي اعلان على منعطفات الطرقات .

المادة 7

لا يجوز للاعلان الموضوع على سطح البناء ان يتعدى بموقعه الخط الغلافي للبناء او ان تزيد مساحته بالامتار نصف علوه عن الارض .

المادة 8

لا يجوز اضاءة الاعلان بشكل يبهر بصرك سائق السيارة.

المادة 9

لا يجوز لصق الاعلانات المؤقتة الا في الاماكن المعينة من قبل البلديات ضمن نطاقها ومن قبل ممثل الادارة المركزية خارج هذا النطاق, على ان لا يؤثر حجمها ومكانها في المناظر الطبيعية. وكل اعلان يوضع على مونسات الطرقات وجدرانها واشارات السير ينزع فورا من قبل الدرك او موظفي وزارة الاشغال العامة ويلاحق واضعه بناء للنصوص الجزائية المعمول بها.

المادة 10

تطبق نصوص هذا المرسوم على الاعلانات الواقعة ضمن مسافة ماية متر من محور الطرق العامة.

المادة 11

يحق للادارة طلب تعديل موقع الاعلانات عندما تدعو الحاجة الى ذلك وخصوصا عندما يعدل محور الطريق وسعته دون ان يكون لصاحب الاجازة اي حق بمداعاة الدولة ومطالبتها بأي تعويض .

المادة 12

يعطى اصحاب الاعلانات الموضوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم مدة شهرين من تاريخ صدوره لتوفيق اعلاناتهم مع الشروط الحاضرة وتقديم طلب الاجازة بها, والا تنزع الاعلانات على حساب صاحبها.

المادة 13

ان الاعلانات التي توضع خلافا للاصول اعلاه يصار الى نزعها بغض النظر عن الرسوم البلدية التي تكون قد دفعت عنها وتستوفى الاكلاف من اصحابها.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل