مادة 2:
يسمح بوضع الاعلانات في الاماكن التالية:
1- داخل الملاعب الرياضية على انواعها, على ان لا يزيد ارتفاع اللوحة عن ارتفاع السور المبني (سد), بحيث لا يرى ظهر اللوحة من الخارج.
2- داخل مواقف السيارات المسورة, العامة والخاصة, على ان لا يتعدى ارتفاع اللوحة الارتفاع القانوني للسور المبني (سد), بحيث لا يرى ظهر اللوحة من الخارج.
3- داخل محطات التسفير العامة والخاصة, وعلى اكشاك نقاط توقف وسائل النقل العام, شرط ان لا تزيد قياساتها عن حدود الهيكل الواقي لهذه الاكشاك.
4- داخل المجمعات السياحية, شرط مراعاة الحد الاقصى للارتفاع 200 سم عن سطح الارض .
5- داخل العقار الذي تقام فيه ورش البناء, على ان تنزع عند الحصول على رخصة الاسكان, شرط ان يحصر موضوع الاعلان بما يتعلق بأعمال البناء.
6- ضمن مداخل البنايات للتعريف بأسماء ومهن شاغلي هذه البنايات وطوابقها.
7- على واجهات البناء بما فيها الواجهات المقفلة (MUR PIGNON) او على سطحه, اذا كان هذا البناء مشغولا بكامل طوابقه, باستثناء الطابق الارضي والطوابق السفلية, من قبل شاغل واحد, وكان الاعلان يدل على اسم هذا الشاغل وعمله, كما يمكن وضع الاعلان على اسطح الابنية التي لم تستنفذ عامل الاستثمار العام (لجهة التعلي) وذلك ضمن حدود واجهات البناء شرط ان لا يتعدى بروز الاعلان عن الواجهة او عن السطح النتوءات المسموح بها في قانون البناء والانظمة المتعلقة به.
8- لصقا على واجهات المحلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الارضي, شرط ان لا يتعدى بروز الاعلان عن الواجهة ستة عشر سنتيمترا ويتضمن اسم صاحب المحل او المكتب او المؤسسة ووصف الاشغال التي يقوم بها, واسم وشعار صانع اللوحة, ويوضع الاعلان على واجهة المحل.
9- داخل الموانىء, والمرافىء والمطارات شرط موافقة الادارة المختصة.
10- داخل نطاق محطات توزيع المحروقات لتبيان اسم المحطة وشركة التوزيع واسعار المشتقات النفطية, شرط ان لا يزيدارتفاع اللوحة عن اربعة امتار وعرضها عن 120 سم. دون التقيد بالتراجعات المفروضة بموجب هذا المرسوم.
11- خارج التراجع الادنى عن حدود الاسفلت للطرق التالية: نوع الطريق التراجع الادنى اوتوستراد 5/م خمسة امتار طريق دولية 5/م خمسة امتار طريق رئيسية 4/م اربعة امتار طريق ثانوية 4/م اربعة امتار طريق محلية 3/م ثلاثة امتار طريق داخلية 3/م ثلاثة امتار
12- يسمح بوضع اليافطات واقامة الزينة فوق وعلى جوانب الشوارع والساحات والحدائق العامة, وذلك بمناسبة الاعياد الدينية والوطنية الرسمية, ولمدة شهر واحد على الاكثر, شرط ان لا يؤثر حجمها ومكانها في المناظر الطبيعية او في سلامة السير يؤدي الى تشويه الطبيعة, وذلك بالاتفاق مع البلدية المعنية او مع المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي. كما يسمح بذلك عند اقامة الاحتفالات او المهرجانات على انواعها, شرط الاستحصال على الترخيص اللازم من قبل الجهات المعنية وشرط ان توضع داخل العقارات حيث تجري هذه الاحتفالات والمهرجانات وخارج حدود التراجع الادنى عن الطريق وفقا لما ورد في البند السابق, وشرط ايداع تأمين قدره اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور يصادر في حال تلكؤ اصحاب العلاقة بنزع الاعلانات وازالة بقايا الزينة
13- على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمسؤولين عن اماكن العبادة وتوابعها وعن المدافن تركيز لوحات ضمن نطاقها لتعليق الاعلانات والنشرات والمناشير والبلاغات واوراق النعي والصور والملصقات والمطبوعات والكتابات وسواها, على ان لا يتعدى قياس اللوحة 2م*1م.ط. 14- يسمح بوضع الاعلانات على المركبات شرط التقيد باحكام الفقرة (3) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير).