المادة 3
عند مخالفة احكام الباب الاول والثاني والثالث والرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد والتجارة) المواد والمنتجات والسلع والحاصلات التي يكون المخالف اخفاها او حاول اخفاءها بواسطة الغش او التصريح الكاذب او التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في اي مكان وجدت ويمكن الحكم بمصادرة كامل الكمية المحجوزة او جزء منها حسب الحالة كما يمكن الحكم بمنع المخالف من مزاولة التجارة نهائيا او بوقفه عن مزاولتها لمدة مؤقتة.