All legislation

قرار Decision No. 11 06/07/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
06/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 528
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 01/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 06/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /2295/ من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 6/7/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان