المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /2295/ من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 11 06/07/1991
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /2295/ من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
بيروت في 6/7/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان