المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية والشفهية لسنوات الاجازة في الجامعة اللبنانية تعويضا عن كل مسابقة (او عن فحص كل طالب ) يساوي جزءا من عشرين من تعويض ساعة واحدة من ساعات تدريس الفئة الثانية من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة على الا يقل تعويض كل عضو من اللجان الفاحصة عن تعويض ساعة تدريس واحدة من الفئة الثانية في مجمل الامتحانات لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية والشفهية لسنوات الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية تعويضا عن كل مسابقة (او عن فحص كل طالب ) يساوي جزءا من عشرين من تعويض ندوة واحدة من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة على الا يقل تعويض كل عضو من اللجان الفاحصة عن تعويض ندوة واحدة في مجمل الامتحانات لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية.
مادة 3: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في مباريات الدخول الى كليات الجامعة اللبنانية تعويضا عن كل مسابقة يساوي جزءا من عشرين من تعويض ساعة واحدة من ساعات تدريس الفئة الثالثة من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة.
مادة 4: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة اطروحات الدكتوراة تعويضا يساوي تعويض عشر ندوات من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة للاستاذ المشرف على الاطروحة وتعويض خمس ندوات للاعضاء الباقين شرط الا يزيد عدد اعضاء لحنة المناقشة للاطروحة الواحدة عن خمسة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الاطروحة.
مادة 5: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة الرسائل المفروضة على قسم من الطلاب في تحصيلهم الجامعي في مختلف فروع الوحدات الجامعية تعويضا يساوي تعويض خمس ندوات من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة للاستاذ المشرف على الرسالة وتعويض ثلاث ندوات للاعضاء الباقين شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للرسالة الواحدة عن ثلاثة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الرسالة.
مادة 6: يتقاضى مندوب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في امتحانات مواد القوانين اللبنانية في معاهد الحقوق الخاصة تعويضا يساوي تعويض عشر ساعات من ساعات تدريس الفئة الاولى من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة, كما يتقاضى اعضاء اللجان الفاحصة في هذه الامتحانات التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 7: يتقاضى العاملون في الجامعة اللبنانية والموظفون الذين يشتركون في مراقبة الامتحانات والمباريات الخطية فيها تعويضا عن كل جلسة مراقبة يساوي جزءا من عشرين من اساس الراتب الشهري لموظف من الفئة الثالثة الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب موظفي الجامعة اللبنانية.
مادة 8: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الداخلون في الملاك والمتعاقدون بالتفرغ والمتعاقدون بالساعة, عن كل جلسة مراقبة تعويضا موحدا يساوي تعويض ساعة واحدة من ساعات تدريس الفئة الثانية من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة.
مادة 9: تنظم تعويضات اللجان بموجب جداول يوقعها مدير الفرع ويوافق عليها العميد.
مادة 10: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 تموز 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل